قوانين مصريةمتفرقاتمذكرات جنائيمذكرات قانونية
قراءة فى قوانين الأحداث المطبقة فى مصر
نظم قانون العقوبات المصري فى مواده من 64 إلى 733 موضوع عقاب المجرمين الأحداث ، ونصت المواد من 343 إلى 364 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يتعلق بإجراءات محاكمة المجرمين الأحداث وكذلك أيضا القانون رقم 124 ، لسنة 1949 ، بشان الأحداث المتشردين ، وقد تم إلغاء هذه القوانين والمواد جميعها بصدور القانون رقم 31 ، لسنة 1974 ، بشان الأحداث والذي ظل مطبقا في مصر لفترة طويلة إلى أن الغى بصدور القانون رقم 12 ، لسنة 1996 ، والمعروف باسم " قانون الطفل " .
أولا : القانون رقم 31 ، لسنة 1974 ،واهم القواعد التي ابقى عليها القانون 12 ، لسنة 1996
4/11 : نصت المادة الأولى من هذا القانون والتى حاولت تعريف الحدث بأنة "من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف " وقد ابقى قانون الطفل الجديد على هذا التعريف كما هو فى المواد أرقام ( 2، 95 ) ، وكذلك عملا بنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل .
4/2 : كما نصت المادة الثانية من القانون 31 ، لسنة 19744 ، على انه : تتوفر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات آلاتية :
1 – إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بالعاب
بهلوانية ، وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
2 – إذا مارس جمع أعقاب السجائر ، أو غيرها من الفضلات ، أو المهملات .
33 – إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة ، أو الفسق ، أو بإفساد الأخلاق ، أو القمار ، أو المخدرات أو نحوها ، آو بخدمة من يقومون بها .
44 – إذا لم يكن له محل إقامة مستقر ، أو كان يبيت عادة فى الطرقات ، أو فى أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت .
5 – إذا خالط المعرضين للانحراف ، أو المشتبه فيهم ، أو الذين اشتهرت عنهم سوء السيرة ،
6 – إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .
77- إذا كان سئ السلوك ، ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو من سلطة أمة فى حاله وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وصيه أو أمة بحسب الأحوال .
8- إذا يكن له وسيله مشروعة للتعيش ، ولا عائل مؤتمن .
وقد أبقى قانون الطفل الجديد على هذه المادة كما هى فى المادة (966) منه تحت مسمى حالات التعرض للانحراف .
4/3 ، وتنص المادة (33) من القانون على أنه " تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذى تقل سنه عن السابعة إذا تعرض للانحراف فى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا صدرت منه واقعة تعد جناية أو جنحة " ووردت ذات النص فى المادة (97) من قانون الطفل الجديد وقد تضمنت هاتان المادتان على الطفل الذى يبلغ السابعة من عمره إذا افترضت به خطورة اجتماعية معنية تستتبع إنزال تدبير معين وذلك دون أن يحدد القانون سن أدبى يفترض دونها ، وذلك هذا الأمر الذى نصت عليه المادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل التى ألزمت الدول بتحديد سن أدبى يفترض دونها عدم مسئولية عما يقع فيه .
4/44 : وهناك حاله أخرى اعتبر القانون الطفل فيها معرضا للانحراف ، وهى حاله الطفل المريض عقليا ، إذ جري نص المادة (4) من قانون الطفل على أنه :
" يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلي ، أو نفسي ، أو ضعف عقلي ، وأثبتت الملاحظة وقفا للإجراءات والأوضاع المبنية فى القانون أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير ، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون .
( 5 ) ثانيا : التدابير القانونية المطبقة على الأحداث
عرفت المادة السابعة من القانون القديم المقابلة للمادة (1011) من القانون الجديد ، والعقوبات التى توقع على الطفل وقسمت العقوبات إلى ثلاث مراحل مرتبطة بسن الحدث ، وذلك يعد تطورا جديدا فى قانون الطفل أما القانون فقسمها إلى مرحلتين فقط .
فالحدث الذى لم يبلغ سنه خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة اتفق فيها القانون الجديد مع القانون القديم تماما فى الحكم عليه بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ
2- التسليم ؛
3- الإلحاق بالتدريب المهنى ؛
4- الإلزام بواجبات معينة ؛
5- الاختبار القضائي ؛
6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
7- الإيداع فى إحدى المستشفيات .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون أخر . وأفترض القانون أن : صغر سن الحدث يلازمه دائما نقص فى التمييز ، واقتضى ذلك مواجهة الانحراف الناشئ عن ذلك بتدابير خاصة من شأنها تعليم وتهذيب الطفل بدلا من توقيع الجزاءات والعقوبات ، والمعروفة فى قانون العقوبات والتى لا تؤدى وظيفتها فى الردع العام والخاص للحدث .
وقبل صدور القانون 31 ، لسنة 19744 ، كانت محكمة النقض تطلق وصف العقوبة على تلك التدابير الخاصة بالأحداث ، وبصدور ذلك القانون فقد سمى الأشياء بأسمائها الصحيحة وخلع عنها وصف العقوبة . وقسم القانون القديم عمر الحدث إلى مرحلتين الأولى قبل الخامسة عشر وفيها يحكم على الحدث بأحد التدابير سالفة البيان ، أما المرحلة الثانية وهى لمن تجاوز سن الخامسة عشر ألى سن الثامنة عشر وفيها نصت المادة (15) من قانون الأحداث القديم على أنه " إذا ارتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمسة عشر سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن ، وإذا الجناية عقوبتها الأشغال المؤقتة أو السجن تبدل العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ، وفى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المقررة لها أن تحكم عليه بإحدى التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما فى المادة (7) من هذا القانون فقد أجاز هذا القانون توقيع العقوبات العادية على الحدث واستبعاد منها عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة لعدم تناسبها مع الحدث فى هذه المرحلة "
واعتبر القانون سن الحدث فى هذه المرحلة عذر مخفف ، وأجاز للقاضى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين . ومن ناحية أخرى أجاز المشرع للقاضى أن يوقع على الحدث تدبيرا بدلا من العقوبة ، وحددها فى مواد الجنايات بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وفى مواد الجنح بالاختبار القضائى أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
آما فى القانون رقم 12 ، لسنة 19966 ، والمعروف باسم قانون الطفل فقد لجأ المشرع آلى تقسيم آخر جديد اذ قسم عمر الحدث إلى ثلاث مراحل هى :
5/1 : المرحلة الأولى :
وتنطبق على الطفل الذى لا يتجاوز سنه 155 سنة ، ففى هذه الحالة يخضع الطفل لتدبير من التدابير الواردة فى المادة (7) من القانون القديم وهى التوبيخ ، التسليم ، الإلحاق بالتدريب المهنى ،الإلزام بواجبات معينة ، الاختبار القضائى ، الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة ، بالإضافة إلى المصادرة وإغلاق المحال فحسب . وفيما يلى سوف نوضح باجاز شديد مضمون هذه التدابير .
1 – التوبيخ : عرفته المادة (88) من قانون الطفل باعتباره إحدى التدابير المطبقة على الطفل اذ جرى نصها على انه ( التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى ) .
ويعتبر هذا التدبير من القوانين المهجورة فى التطبيق إذ قلما تلجأ المحكمة إلى أعماله على الإطلاق ، ولا تشير الإحصاءات والدراسات إلى استعماله على الإطلاق .
2- التسلـــيم : عرفته المادة (9) من القانون القديم والمادة (1033) من قانون الطفل بقولها " يسلم الطفل إلى أحد أبوية ، أو إلى من له والولاية ، أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بترتيبه سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره ، أو إلى موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقه له ، وجب على القاضى أن يعين فى حكمة بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل ، أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصليها بطريق الحجز الإدارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
أما من سلم إليه الحدث من الأشخاص الموضحين بهذه المادة وأهمل فى ذلك فقد عاقبته المادة (211) من القانون القديم والمادة (114) من قانون الطفل بالغرامة التى ارتفع بها القانون الأخير إلى مائتئ جنية بدلا من عشرين جنيها .
3- الإلحاق بالتدريب المهني عرفته المادة (10) من القانون القديم والمادة (1044) من قانون الطفل بأنه " يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك ، أو إلى أحد المصانع ، آو المتاجر ، أو المزارع التى تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات " .
44- الإلزام بواجبات معينة ويعتبر هذا التدبير مقيدا لحرية الطفل إذ يفرض عليه بعض الالتزامات ، وهو ما عرفته المادة (11) من القانون القديم والمادة (105) من قانون الطفل بقولها " الالتزام بواجبات معينه يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو يفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص ، أو هيئات معينه ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات
5- الاختبار القضائى : عرفت المادة (12) من القانون القديم وهي ذات المادة رقم (1066) بقولها " يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ، مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدبير الأخرى الواردة بالمادة (10) من هذا القانون . ( مادة 101 من القانون الجديد والمادة (7) من القانون القديم )
66- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية : ويعتبر هذا التدبير من التدابير المقيدة للحرية التى تطبق على الحدث ، وقد جاء النص على تعريف ذلك التدبير فى المادة (13) من القانون القديم والمادة (107) من قانون الطفل حيث جري نصها على أنه " يكون إيداع الطفل فى إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذو عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة الإيداع . ويجب إلا تزيد مدة الإيداع ى عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح ، وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة فى شأنه .
77- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة وهذا التدبير العلاجى مقرر للأحداث المصابين بمرض عقلي أو نفسي ، وعرفته المادة (14) من القانون القديم والمادة (108) من قانون الطفل بقولها " يلحق بإيداعه أحد المستشفيات بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته " . وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار .
5/2 : المرحلة الثانية :
يبلغ الطفل الخامسة عشر سنة من عمرة ولم يتجاوز السادسة عشر منها ، وتعتبر هذه المرحلة من مستحدثات القانون الجديد ، وقد جاء النص على هذه المرحلة فى المادة (111) من قانون الطفل إذ جرى نصها على أنه (مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (112) من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذى بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما إذا أرتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما بالمادة (101) من هذا القانون " .
فهذه المادة قد أسست وضعا خاصا للطفل الذى يبلغ من العمر خمسة عشر سنة ولم يتجاوز ستة عشر سنة ويتمثل هذا الوضع فى تدرج النزول بالعقوبة درجة أو درجتين أو ثلاث فى بعض الأحيان على النحو التالى :
1- فى حالة ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن؛
2- إذا كانت الجريمة عقوبته السجن يحكم عليه بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر ؛
33- أجاز القانون للمحكمة إبدال عقوبة الحبس بالإيداع فى إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة ؛
44- أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز فيها الحكم بالحبس فيحكم عليه بأحد التدبير ين وهما الاختبار القضائي ، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
وتعتبر هذه المرحلة هى أولى المراحل التى يجوز فيها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية وليس تدبيرا بالمعنى السابق كرة ويمضى الطفل مدة العقوبة فى أحد المؤسسات العقابية .
5/3 : المرحلة الثالثة :
يبلغ فيها سن الطفل مرتكب الجريمة ما بين ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر ميلادية كاملة ، وفى هذه المرحلة وضع المشرع بقانون الطفل الجديد تنظيما اَخر ذلك أنه ارتفع بالحد الأدنى للعقوبة وذلك مرجعة إ لى سن الحدث إذ جرى نص المادة (112) من قانون الطفل على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق إحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم .
وقد جاءت هذه المادة بأحكام جديدة لم ترد فى قانون الأحداث ذلك أنها رغم رفع الحد الأقصى للعقوبة عن المادة (111) من فانون الطفل إلا أنها أكدت فى نهايتها على أن ذلك التبديل للعقوبة لا يخل بتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات . وذلك بعد النزول بالعقوبة درجة وذلك كالأتى :
1-إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ؛
22- إذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ؛
3- إذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالحبس ؛
4- مع تطبيق المادة (177) من قانون العقوبات وهى جوازية للمحكمة أن تأخذ بها من عدمه ، وهذه المادة قد أضافت نزولا أخر جديد لصالح الطفل وقد جري نصها على أنه " يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة مزن اجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الأتى :
I- عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ؛
II- عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ؛
جـ- عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور
د- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور .
(6) ثالثا : محاكم الأحـــداث
نظمت المادة (28) من قانون الأحداث القديم والمادة (1211) من قانون الطفل كيفية تشكيل المحكمة ، ففي القانون القديم كان تشكيل المحكمة يتكون من قاضى واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ، ويكون حضروهما إجراءات المحاكمة وجوبيا . وعلى هذا فان وجود الخبيرين أمر ضرورى ، وألا بطل تشكيل المحكمة وترتب على ذلك بطلان الأحكام القضائية الصادرة عنها . وكذا ألزمت المادة سالفة الإشارة من قانون الأحداث القديم الخبيران بتقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث مع جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
أما المادة (1211) من فانون الطفل قد عدلت تشكيل المحكمة من قاضى واحد إلى ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وأبقي القانون الجديد على الخبيرين كما هما دون إضافة أو تغير . وقد أضاف القانون الجديد تخصصا للنيابة العامة فى هذا الصدد إذ جرى نص المادة (120) من قانون الطفل على أن تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .
ويتحدد نطاق اختصاص محكمة الأحداث الموضوعى من حيث الأشخاص بالأطفال تحت سن الثامنة عشر ، أما نطاقها المكانى فيتحدد بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو إحدى حالات التعرض للانحراف .
إلا أن القانون الجديد قد نحى إلى النص على اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمسة عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى اسهم فى الجريمة فرد غير الطفل ، واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل إصدار حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء على النحو الذى نصت عليه المادة (122) من قانون الطفل ، وذلك بالمخالفة للقانون القديم الذى اختص محكمة الأحداث وحدها بنظر كل الاتهامات والجرائم التى تقع من الطفل أيا كان نوعها ، وإذا اسهم مع الطفل غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث ، ذلك الأمر المنتقد من القانون الجديد الذى لم يحط الطفل المتهم – بجناية عادية أو أمن دولة – بالحماية والرعاية التى يلقاها الطفل مرتكب الجنحة عادية أو جناية لم يسهم فيها غير طفل إذا نظم للأخير وجود الخبيران الاجتماعيين ووجوب وجودهما ضمن تشكيل المحكمة بينما ترك أمر ذلك لمحكمة الجنايات أو أمن الدولة وحدها فى هذه المادة محل الانتقاد
أما بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام محكمة الأحداث فقد نصت المادة (311) من القانون القديم والمادة (124) من القانون الجديد أنه يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وقد أشارت المادة (38) من القانون القديم والمادة (1300) من قانون الطفل على أمر غاية فى الأهمية إذ جرى نصها على أن يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف ذلك الأمر بالنسبة للجناة البالغين إلا فى الجرائم التى تقتضى ذلك ، فكان من باب أولى إحاطة الحدث بهذه الرعاية والضمانة لعدم تعرضه للإيداع فى أحد المؤسسات أو تنفيذ أحد التدابير وبعد ذلك يلغى استئنافيا .
وأناط قانون الطفل رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى والمستشفيات المتخصصة ، وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل على ما ذهبت إليه نص الفقرة الثانية من المادة (134) من قانون الطفل والمادة (42) من قانون الأحداث القديم .
وكذلك أناطت النادة (135) من قانون الطفل والمادة (433) من قانون الأحداث القديم مهمة الأشراف على تنفيذ التدابير النصوص عليها فى القانون عدا التوبيخ ، وهى التسليم ، والإلحاق المهني ، والإلزام بواجبات معنية والاختيار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، أو أحد المستشفيات بالمراقب الاجتماعي وله تقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعلية ان يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره الإشراف علية . وهو ما لا يحدث على الإطلاق داخل جميع مؤسسات رعاية الأحداث وفى جميع حالات الأحداث نظرا لوجود بعض الصعوبات المادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق