مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص
مذكرة بدفــــــــــــــــاع
السيد /................. . متـــــــهم
ضــــــــــــــــد
النيابـة العامــــــــــة سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة 2011...جنح العمرانيه .والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت/ /
في الجنحة رقم لسنة 2011...جنح العمرانيه .والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت/ /
الوقائع والاتهام
إيماناً من الدفاع ببراءة ساحة المتهم من ثمة ما يشوبها من عمل مخالف والثابت علي ما جري عليه قرار الاتهام وحرصاً منا كذلك علي ثمين وقت عدالة المحكمة كان وجه دفاعنا الماثل الذي نعرض له بإيجاز في نقاط عدة وفي مقام الدفاع :-
أولا:- قدم المتهم للمحاكمة علي النحو الثابت بقرار الاتهام علي انه في يوم .2 /4 /....2011قام ببناء الدور الثالث والرابع واعمدة الخامس فوق الارضي بدون ترخيص وعدم تعليق لافته داله علي ذلك مخالفا بذلك قوانين البناء والتنظيم ولائحته التنفيذيه بمسطح وقدره 100م للدور الواحد بتكلفه اجماليه مائه وتسعه وعشرون الف جنيه لاغير بالعقار رقم ....... من ش عثمان محرم الطالبيه
الدفـــــــــاع
- بطلان محضر الضبط والكيدية والتلفيق من قبل محرره.
وقبل أن نستهل دفاعنا نود أن نبرز حقيقة هامة ومتعارف عليها وهي ان المحاضر المخالفات المحررة بمعرفة الأحياء والإدارات المحلية تحرر بشكل عشوائي ولا يراعي فيها الدقة الواجبة ولا يستقيم ان يقام عليها قضاء دون فحص أو تمحيص كاملين وقد شهد علي ذلك رجال الدولة قاطبة بين مؤيد ومعارض في إن فساد
الإدارة المحلية أصبح لا يطاق وابتعد ما يحرر ضد المواطنين الشرفاء عن مواطن الثقة او الحرص علي مصلحة الدولة ونحن نثق من ان هذه الحقيقة لا تغيب عن فهم قضائنا العادل.
.
فمن واقع المستندات يتضح لعدالتكم بان
فمن واقع المستندات يتضح لعدالتكم بان
القائم بالاعمال المخالفه هو شخص اخر خلاف
المتهم.
وكما تعلمون معاليكم فى اغلب القضايا
وكما تعلمون معاليكم فى اغلب القضايا
ولما كانت احكامكم العادلة والحاسمة تبني على
القطع واليقين لا على الشك والتخمين وحيث
إننا قدمنا لعدالتكم من المستندات مما لا يدع مجالا للشك
بان القائم بالاعمال المخالفه هما كلا من
السيد /
محمد احمد حامد محفوظ
والسيد
/علي محمد احمد اسماعيل موضوع المخالفة
ثانيا بطلان محضر الضبط والكيدية والتلفيق من قبل محرره :-
نصت الماده 14 /1 من القانون رقم 106 لسنه 1976 م والمستبدلة بالقانون رقم 101 لسنه 1996
يكون للمهندسين بأعمال التنظيم بوحدات الاداره المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وذير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفه الضبطية القضائية ويكون لهم حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية
فقد منح القانون لمهندس الإحياء والاداره المحليه صفه الضبطية القضائية ما يجعل محضر الضبط بمثابة محضر جمع استدلالات حال صحته تطمئن إليه المحكمة في إصدار حكمها
وبمراجعه المحضر نجد انه قد اعتراه البطلان والكيدية والتلفيق من محرره حيث انه لم يذكر من قريب أو بعيد تاريخ إنشاءالشقق المخالفة اى تاريخ وقوع الجريمة واكتفى بما هو مسطره فى محضره كذلك من المستقر عليه قانونا أيضا لا بد ذكر تفصيلات ضبط الواقعة حيث استوجبت المادة 24 ا / ج ضرورة1 إثبات جمع الإجراءات التى يقوم بها مامور الضبط القضائى بالمحاضر الموقع عليها منه من حيث تقدير قيمتها وتوقيع الشهود وتحديد تاريخ اقامه البناء وكيفيه اجراء اعمال البناء المخالف وهو فى غايه الاهميه خاصه بالنسبه للدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
ولما كان محرر المحضر حرره بشكل عشوائى مخالفا بذلك واجبه الوظيفى فى اداء عمله المنوط به بامانه واخلاص وابتعد كل البعد عن الدقه الواجب توافرها فى مثل هذه الحالاتمتناسيا بفعلته تلك ما قد يصيب المتهم من اضرار ماديه ونفسيه عظيمه لا يمكن تداركها وهو يعلم علما يقينيا بان المتهم برى وام يرتكب ذلك الجرم
ولكى يضفى محرر المحضر الشرعية والمصداقية فى محضر المزعوم قام بتقدير قيمه الأعمال المخالفه بعشرون الف جنيه فى حين ان السيد الخبير قدرها باربعه الاف جنيه
فلو كانت الاعمل المخالفه قد اقيمت بتاريخ معاصر على تحرير المحضر لكانت قيمتها أكثر من قيمتها المقدره بمعرفه الخبير
وجماع ما تقدم فان دفاع المتهم يتمسك وبحق بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم بمضي المدة طبقا للمستندات المقدمه بجلسه اليوم الأمر الذي يطلب دفاع المتهم
براءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه
وكيل المتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق