مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة شيك قضي فيها بالبراءة
مذكرة بدفــاع
السيدة / ......................
" متهمه "
ضد
1-السيد/ ........................ " المدعى بالحق المدني"
2- النيابة العامة " سلطة إتهام "
في الجنحة المباشرة رقم ......... لسنة 2011 جنح مدينة نصر اول
المحدد لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق
/ /
الوقائع والاتهام
حيث إن الوقائع - تتحصل في أنه توجد علاقة
تجارية بين شركة المتهمة وشركة المدعي بالحق المدني حيث تربط بين شركتيهما علاقات
تجارية في مجال الاستيراد والتصدير فالمتهمه صاحبة شركة ..... للاستيراد والتصدير
والمدعي بالحق المدني صاحب شركة ..... للاستيراد والتصدير وقد قامت بالاتفاق مع
شركة المدعي بالحق المدني ويمثلها السيد / ................. على قيامه بإستيراد بضائع من الخارج عبارة عن أجهزة كمبيوتر من دولة الصين
لحساب شركة المتهمه نظير مبلغ اجمالي مليون ومائة وخمسون ألف جنية.
وقامت شركة .... وتمثلها المتهمه بصفتها
المديرة المسئولة بسداد دفعة أولى من قيمة
هذه البضاعة بموجب شيك بمبلغ 150000 جنية مؤرخ 12/3/2011 على أن يظل الشيك لدى
شركة المدعي بالحق المدني كضمان فقط
وذلك لحين استلامها ( لوطات ) البضاعة فتسلمه
شيك بالمبلغ المتبقي وهو مليون جنية مصري فقط لا غير .
ثم فوجئت شركة المتهمة , بقيام المدعي بالحق
المدني بطلب شيك آخر من اجمالي المبلغ المتفق عليه بحجة خشية ألا تتوافر السيولة
الكافية بعد احضاره البضاعة وانه يريد الاطمئنان نظرا لظروف البلاد الاقتصادية فلم
ترى المتهمه مانع في ذلك وهذا بحسن نية خاصة انه لن يقوم بمحاولة صرف هذا الشيك
كما فعل مع الشيك الاول حسب الاتفاق وبناء على ذلك قامت المتهمه بإعطاءه شيك اخر
بمبلغ 420000 جنية كجزء اخر من قيمة الصفقة الاجمالية على أن يكون الشيكين على
سبيل الضمان ولا يتم صرفهما إلا بعد قيامه بتسليم البضاعة في موعدها حيث ستقوم
المتهمه بإسترداد الشيكين واعطاءه المبلغ نقدا وكاملا .
وقامت شركة المدعي بالحق المدني بإرسال مندوب
تحصيل هو السيد / ......... الذي استلم الشيك الاول المؤرخ
12/3/2011 لاستلام الشيك الثاني المؤرخ 30/7/2011 على أن يبقى لدى المدعي بالحق المدني على سبيل
الضمان ( كأداة إئتمان) لحين إستلامها البضاعة المتفق عليها ( اجهزة كمبيوتر ) .
الا ان شركة المدعي بالحق المدني تقاعست عن
تنفيذ إلتزامها باحضار البضاعه من الخارج فقامت المتهمة بمطالبة المدعي بالحق
المدني ووكيل التحصيل برد الشيكين الموقعين منها وإلزامهما بالتعويض عن الخسارة
التي لحقت بها من جراء تخلف المدعي بالحق المدني عن استيراد البضاعة المطلوبة
وانذرتهم شفويا ووديا بأنهما في حالة عدم رد الشيكين والتعويض فسوف تضطر إلى
اللجوء إلى القضاء
إلى أن فوجئت الطالبة بقيام المدعي بالحق
المدني بتحريك دعوتين جنائيتين بالطريق المباشر ضدها يتهمها بإصدار شيكين بدون
رصيد .
مستغلا هذين الشيكين التي سبق لها توقيعهما
كضمان لأحضار بضاعه من الخارج .
فقامت المتهمة وشركائها بالشركة بالذهاب الي
شركة المدعي بالحق المدني ولكنها لم تجده وبالصدفه تقابلت مع المسئول عن تحصيل
الشيكات المدعو/ ......... الذي اخذ منها الشيكين لتوصيلهما الي
المدعي بالحق المدني وحدثت مشاده كلاميه على أثرها قامت شركة
المتهمة باخذ سيارة المسئول عن تحصيل الديون والشيكات على سبيل الضمان لحين قيامه
باسترداد الشيكين من شركة المدعي بالحق المدني ورده إلى المتهمه مع حقها في
التعويض عن تأخير استيراد البضاعة .
إلا أنها فوجئت بقيام مسئول التحصيل وهو صاحب
شركة ...... لخدمات رجال الأعمال بالذهاب الي نقطة شرطة العمرانيه وقام بتحرير المحضر رقم .. أحوال بتاريخ ........ ضد المتهمه يتهمها بأخذ سيارته بسبب ان شركة المدعي بالحق المدني لم تقوم بإستيراد
البضاعة اللازمه للمتهمه ولم ترد الشيكين لعدم قيامها باستيراد بضاعة المتهمه .
إلا أنه وبحسن نية كشف حقيقة الشيكين دون أن
يقصد حيث جاء بالمحضر:
( قمت بتحصيل بعض الشيكات من العملاء ومنهم
شركة ........ وتم تسليم تلك الشيكات لشركة ......... للأستيراد
والتصدير كي تستورد اجهزة كمبيوتر من دولة الصين الا ان الشركه لم تستورد البضاعه
ولم تقم باعطائي الشيك لرده الي شركة ........ وقد قامت شركة ............ باخذ سيارتي كضمان لحين رد الشيك اليهم)
بناء على ذلك قامت المتهمه بصفتها برفع جنحة مباشرة خيانة إئتمان ضد
كلا من / المدعي بالحق المدني ومندوب التحصيل تتهمهما بخيانة الامانة طبقا لنص
المادة 340 عقوبات وتحدد لنظرها جلسة 17/3/2012
لذلك فإن دفاع المتهمة يدفع الاتهام الوارد بهذه الجنحة الماثلة
بالدفوع التالية :
الدفـــاع
الدفع الاول : عدم قبول الدعوى الجنائية عدم إنطباق مادة الاتهام حيث
ألغى قانون التجارة أحكام الشيك في قانون العقوبات وأفرد لها أحكاما خاصة ولرفعها
بغير القانون الذي رسمه القانون .
أولا : صدر قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر وقد حدد
موعدا لبدأ العمل بأحكام الشيك هو أكتوبر 2000 ثم صدر قانون بـتأجيله إلى 2003 ،
ثم صدر القانون 158 لسنة 2003 والذي عدل أحكام قانون التجارة فأصبحت على النحو
التالي :
المادة الأولى : ..ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات
اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
ولما كان المدعي بالحق المدني والنيابة العامة لم يقوما بطلب تعديل
القيد والوصف وصدر الحكم غيابيا على المتهمه في ظل مواد الاتهام الملغاه الامر
الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم انطباق مواد الاتهام .
ثانيا : وحيث أن
الدعاوى التي يجوز فيها للأفراد تحريكها بطريق الشكوى المباشرة قد ألغي منها
المادة 337 عقوبات الخاصة بالشيك بعد أن أصبح لها وضعا خاصا وغير منصوص على مادتها
في قانون العقوبات ولما كانت نصوص قانون العقوبات لا يجوز التوسع في تفسيرها او
القياس عليها الامر الذي يتعين فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذي رسمه القانون
الامر الذي يستلزم معه كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية أيضا
بالتبعية .
ثالثا : بخصوص
طلب المدعي بالحق المدني عقاب المتهمه بنص المادة 336 عقوبات فيجب القضاء اصليا
بالبراءة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى وذلك حيث أن المادة سالفة الذكر قد إشترطت أن
يتم الاستيلاء باستخدام احدى الطرق الاحتيالية في حين ان صحيفة الادعاء بالحق
المدني جاءت خالية مما يفيد قيام المتهمه بإستخدام اية طرق احتيالية وهذا البيان
كان واجبا عليه بنص القانون وحتى يكون تحت رقابة محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض في ذلك بالاتي :
" مجرد تقديم الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم والاستيلاء
على قيمة هذا الشيك ليس فى ذاته جريمة معاقبا عليها .
بل يجب ان يكون مصحوبا بطرق احتيالية فالحكم الذى يعاقب على ذلك بمادة النصب دون ان يبين الطرق الاحتيالية
التى استعملها الجانى للوصول الى غرضه هذا الحكم معيب متعين نقضه " .
( جلسة 20/12/1937 طعن رقم 1959 سنة 7 ق )
.
الدفع الثاني : إنقضاء الدعوى لعدم تقديم الشيك للوفاء في موعده القانوني
.
تنص المادة (
504 ) من قانون التجارة على أنه :
1- الشيك
المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر
2- والشيك
المسحوب في اى بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال
أربعة أشهر .
3- يبدأ
سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك
وحيث أن
التاريخ المبين في الشيك هو 12/3/2011 وهو متأخر على تاريخ إفادة البنك بعدم كفاية
الرصيد بأكثر من اربعة أشهر .مما يعني أن هذا الشيك سند الجنحة قدم للوفاء به بعد
الميعاد المنصوص عليه في القانون مما يستوجب الحكم بإنقضاء الدعوى لتقادم الحق في
التقدم للوفاء بالشيك طبقا لنص المادة 504 من قانون التجارة .
الدفع الثالث : إن الشيك سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة إئتمان
حيث أن حقيقة العلاقة بين المتهمه والمدعي بالحق المدني تتحصل في قيام
المتهمة بصفتها صاحبة شركة .... بالاتفاق مع شركة المدعي بالحق المدني ويمثلها السيد /
.... بصفته المدير المسئول لشركة .....للأستيراد والتصدير
على قيامه بإستيراد بضائع من الخارج عبارة
عن أجهزة كمبيوتر من دولة الصين لحساب المتهمه نظير مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف جنية وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة أولى من
قيمة هذه البضاعة بموجب شيك بمبلغ 150000 جنية مؤرخ 12/3/2011 على أن يظل الشيك
لديه كضمان فقط لحين استلامها ( لوطات ) البضاعة فتسلمه شيك بالمبلغ المتبقي وهو
مليون جنية
ثم فوجئت شركة المتهمة بقيام المدعي بالحق
المدني بطلب شيك آخر من اجمالي المبلغ المتفق عليه بحجة وهي خشية ألا تتوافر السيولة
الكافية بعد احضاره البضاعة وانه يريد الاطمئنان نظرا لظروف البلاد الاقتصادية فلم
ترى المتهمه مانع في ذلك وهذا بحسن نية خاصة انه لن يقوم بمحاولة صرف هذا الشيك
كما فعل مع الشيك الاول حسب الاتفاق وبناء على ذلك قامت المتهمه بإعطاءه شيك اخر
بمبلغ 420000 جنية كجزء اخر من قيمة الصفقة الاجمالية على أن يكون الشيكين على
سبيل الضمان والدليل على ذلك :
(1)
أن الشيك الاول سند الجنحة الماثلة : رقم 00213444 بمبلغ 150000جنية مؤرخ 12/3/2011 مسحوب على البنك التجاري الدولي فرع عباس
العقاد .
فلو كان هذا الشيك حقيقيا وليس وسيلة ضمان
وإداة إئتمان لما إنتظر المدعى بالحق المدني اربعة أشهر على تاريخ الوفاء به .
والدليل على انه لم يكن الغرض منه استخدامه
كمقابل نقدي حصوله على شيك اخر رغم انقضاء مدة الوفاء بالشيك الاول سند الجنحة .
(2)
اما الشيك الثاني ( سند الجنحة المباشرة رقم 35816 لسنة 2011
جنح مدينة نصر اول ) : فهو مؤرخ بتاريخ 30/7/2011 حيث حصل المدعي بالحق المدني على شيك بقيمة
أكبر هي مبلغ 420000 جنية ومسحوبا على ذات البنك وبذات الفرع !!
فلو أن هذه الشيكات كانت حقيقية للوفاء
النقدي لكان قد توجه منذ حصوله على الشيك الاول للبنك التجاري الدولي أما ان ينتظر
4 شهور ثم يذهب للبنك ويأتي بإفادة البنك على الشيك بعد حلول الشيك الثاني دون
مبرر لهذا الانتظار فهو ما يؤكد انهما ليسا سوى ضمان وأن الشيك كان أداة إئتمان
كضمان لثمن البضاعة التي يقوم باستيرادها من دولة الصين لحساب شركة المتهمه .
وقد قررت محكمة النقض أن المطالبة بقية الشيك
في غير التاريخ الذي اعطي فيه يجعله آداه إئتمان .
حيث قررت محكمة النقض أن الشيك :
" أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى
الاطلاع دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه "
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه "
) طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )
إذن الشيك سند الجنحة تم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد( المدعي بالحق
المدني ) للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه ، بل لكي يحتفظ به
ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز
الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله ، ففي هذه الحالة يفقد الشيك اهم مقوماته وهو
استحقاقه فور سحبه وينقلب الى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية .
(3)
إقرار وكيل ومسئول التحصيل السيد / بسيوني محمد عاطف صاحب شركة
الصباح لخدمات رجال الاعمال في المحضر رقم 3 أحوال نقطة العمرانية بأن الشيك سند الجنحة وشيك اخر كان على سبيل الضمان.
إستنادا إلى ذلك قامت المتهمه بصفتها برفع جنحة مباشرة خيانة إئتمان
ضد كلا من / المدعي بالحق المدني ومندوب التحصيل تتهمهما بخيانة الائتمان طبقا لنص
المادة 340 عقوبات وتحدد لنظرها جلسة 17/3/2012
حيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على
الاتى:- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في
البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أومخالصة أو غير ذلك من السندات
والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب
بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا "
متى كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق
والمستندات المقدمه بالجنحة أن العلاقة بين المتهمة وبين المدعي بالحق المدني هي
علاقة تجارية يتم فيها استخدام الشيكات كوسيلة ضمان الامر الذي يستوجب الحكم
ببراءة المتهمه من التهمة المنسوبة إليها حيث يشترط في الشيك أن يعطى على سبيل
الوفاء وإلا فقد أهم اركانه كشيك طبقا للتعريف المشهور للشيك وهو وفق ما قررته
محكمة النقض :
بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع
دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه
(طعن879لسنة22ق- جلسة 18/10/1952 )
الدفع الرابع : عدم توافر أركان الجريمة .
أولا : الركن المادي وفقدان الشيك اهم صفاته
حيث يتمثل الركن المادي في جريمة اعطاء شيك مقابل رصيد في أن يكون الشيك
المعطى قد أعطي كأداة وفاء
ولما كان الثابت من دفوعنا السابقة ومن خلال
ما نقدمه من مستندات في هذه الجنحة أن العلاقة بين المدعي بالحق المدني والمتهمه
هي علاقة تجارية وكان ذلك بإقرار وكيل التحصيل كما هو منوه عنه في دفعنا السابق
والذي أقر بأن الشيك كان ضمانــــــــــــــــــــــــاً
الامر الذي ينتفي معه الركن المادي لزوال اهم صفة
يجب توفرها في الشيك وهي ان يكون أداة وفاء لا أداة إئتمان .
وأستدللنا على ذلك في دفعنا السابق بتأخر المدعي
عليه في اللجوء إلى البنك المسحوب عليه وتأخر مطالبته بالوفاء به ونكرر هنا ولا
ضير من ذلك التكرار ما قررته محكمة النقض من قولها أن :
" الشيك أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى
الاطلاع دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى
المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه"
) طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )
ثانيا : إنتفاء الركن
المعنوي الثابت مما تقدم ان المتهمه قامت بتسليم المدعي
بالحق المدني الشيك سند الجنحة وشيكات اخرى إنما كان على سبيل الضمان وليس لغرض
التداول لحين قيام شركة المدعي بالحق المدني بإستيراد اجهزة الكمبيوتر المتفق
عليها مع شركة المتهمه وانه تم اعطاءه شيك كضمان بمبلغ 150000 جنية دفعة اولى
كضمان وذكرنا أن دليل ذلك هو تأخر مطالبة المدعي بالحق المدني بالوفاء به ) وذلك
لحين قيامه بجلب وتسليم البضاعة ثم طلب زيادة الضمان بشيك اخر بمبلغ 420000 جنية وهو
ما حصل عليه بالفعل الذي قامت المتهمه بصفتها المسئولة عن شركة النيل بتسليمه له كضمان
أيضا ولقيام المعاملات التجارية على الثقة بين التجار وذلك ايضا لعدم حلول موعده
حيث انه لن يستطيع صرفه قبل موعده شريطة ان يتم تسليمها البضاعة وهو ما تقاعست
شركة المدعي بالحق المدني عن تنفيذه .
الامر الذي يؤكد أن
نيتها لم تكن منصرفه إلى اعطاء الشيك كوسيلة وفاء لصرفه في الحال بغرض التداول بدليل
تأخره في ذلك أكثر من اربعة اشهر !!
كما تنتفي معها جريمة
النصب لذات الاسباب حيث لم تلجأ المتهمة لأي وسيلة إحتيالية حسبما يتيبن من وقائع الجنحة
.
الدفع الخامس : وقف الفصل في الجنحة وقفا تعليقيا لحين الفصل في جنحة
خيانة الائتمان رقم .........
نصت الماده رقم 222 من قانون الاجراءات
الجنائيه على أنه :
(( إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة
الفصل فى دعوى جنائية أخرى , وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية ))
وهي مقابلة للمادة 129 من قانون المرافعات والتي تنص على " في غير
الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر
بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها
الحكم ."
وبالرجوع سيدي الرئيس إلى المستندات المقدمة بجلسة اليوم
أن المدعى بالحق المدني تحصل على الشيك سند الجنحه ناتج من جريمة خيانة ائتمان
وان هذه الجريمة محل نظر أمام القضاء وذلك كما هو موضح من الصورة الضوئية للجنحة المباشرة
والمحدد لنظرها جلسة 17/3/2012 .
بناء عليه
يلتمس دفاع المتهمه من
عدالة المحكمة الموقرة القضاء لصالحها بالاتي:
أصليا : البراءة تأسيسا
على :
1-عدم إنطباق مادة
الاتهام حيث ألغى قانون التجارة أحكام الشيك في قانون العقوبات ولرفعها بغير
القانون الذي رسمه القانون .
2- انقضاء الدعوى لعدم
التقدم بالشيك للوفاء به في موعده القانوني
3- الشيك سند الجنحة
متحصل من جريمة خيانة إئتمان
4- عدم توافر أركان
الجريمة المادية والمعنوية
إحتياطيا : وقف الفصل في
الجنحة تعليقيا لحين الفصل في جنحة خيانة الائتمان المحدد لنظرها جلسة
17/3/2012
وكيل المتهمة
أحمد الأسيوطي المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق