أحكام
حكم نقض : ايصال الامانة اذا تضمن تاريخ محدد للرد يصبح قرضا وليس عقد من عقود الامانة
ايصال او عقد الامانة اذا تضمن تاريخ محدد للرد يصبح قرضا
وليس عقد من عقود الامانة
=======
فجريمة خيانة الأمانه لاتقوم الا اذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد
من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341عقوبات
من اهم احكام محكمة النقض في ايصال الامانة المتضمن تاريخا معينا ومحددا لرد الشئ المسلم ( محل التسليم ) او توصيله .. فقد اعتبرت ذلك قرضاً
حيث قررت الآتي :
محكمة النقض المصرية :
" أن الطاعن اذا التزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضا "
الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 13/1/1993ص69
ثم يتابع الحكم :
" لما كان ذلك وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمجنى عليها علاقة مدنيه
بحت حسبما تقدم
فان الحكم المطعون فيه اذ دان
الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم
ببراءة الطاعن مما أسند اليه "
الطعن السابق
لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا كان التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و كانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن إلتزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد ، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً . لما كان ذلك ، و كانت حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
( الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 1993/1/13 س 44 ص 69 )
لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا كان التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و كانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن إلتزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد ، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً . لما كان ذلك ، و كانت حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
( الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 1993/1/13 س 44 ص 69 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق