جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى جنائيةنماذج دعاوى

صحيفة جنحة مباشرة ضد بنك قام بإستعمال الشيكات الموقعة لديه على سبيل ضمان احد القروض

صحيفة جنحة مباشرة ضد بنك خاص قام بإستعمال الشيكات الموقعة لديه على سبيل ضمان قرض مأخوذ من نفس البنك وعند تعذر المقترض في السداد قام البنك برفع جنحة شيك بدون رصيد ضد المقترض  


إنه في يوم        الموافق     /   /      الساعة :
بناء على طلب السيد/ ............ – المقيم  ..... بالعمرانية الغربية - الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد الأسيوطي المحامي
الكائن ... شارع خاتم المرسلين–العمرانية الغربية- محافظة الجيزة
أنا           محضر محكمة          الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك .............. بصفته – ويعلن في

مخاطبا مع /
السيد الاستاذ / رئيس نيابة          الجزئية بصفته-ويعلن بمقر عمل سيادته
وأعلنتهما بالآتي
الموضــــوع
توجه الطالب في عام 2005 إلى المعلن إليه الاول بصفته للحصول على قرض من بنك ..... وقدم المستندات اللازمة وفقا للشروط الموضوعة من قبل البنك وفي شهر مايو 2010 طلب منه الحضور وتم اخباره بالموافقة على منحه القرض المطلوب وقام بالتوقيع على عقد القرض وعلى اوراق اخرى تثبت مديونيته للبنك
واخبروه انه سوف يتم فتح حساب باسمه بالبنك ويدع فيه القرض ليسحبه بعد ذلك كما يشاء
وبالفعل حصل بعد ذلك الطالب على القرض وكان يقوم بسداد الاقساط بإنتظام إلى أن تعثر في السداد وتراكمت عليه الاقساط نظرا للظروف الاقتصادية المتغيرة في مصر .
ثم فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه الاول بتحريك دعوى جنائية مستغلا احدى هذه الاوراق 
التي سبق له توقيعها كضمان للقرض والتي تبين بعد ذلك للطالب انها ( شيك 

بنكي ) وقام برفع الدعوى رقم        لسنة 2010 جنح العمرانية


الموضــــــوع
جنحة مباشرة
جنحة خيانة إئتمان
طبقا لنص المادة
340 عقوبات مصري
وتعويض مؤقت قدره
51 جنية


والمحدد لنظرها جلسة
/    /
بناء على طلب الطالب
وتحت مسئوليته
وكيل الطالب

المحامي



 يتهم فيها الطالب بتحرير شيك بنكي لصالح المعلن إليه الاول لا يقابله رصيد وصدر فيها الحكم بحبس الطالب 6 اشهر وكفالة 200 جنية والمصاريف .
والملاحظ انه انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة البنوك التي تقوم بإستغلال فقراء المصريين وحاجتهم فتغريهم بدعايتها عن قروض بدون ضمانات سوى صورة البطاقة الشخصية وايصال كهرباء والتوقيع على بياض على أوراق يجهل المقترض حقيقتها فهو لا يعرف الفرق بين شكل الكمبياله من ايصال الامانه من الشيك فيوقع عليها رغم علم البنك انه لا يوجد رصيد له ويظن الشخص انه يوقع على ضمانات وأوراق خاصة بالقرض فقط  فيسارع " الغلابة " من هذا الشعب المطحون من فقراءه المعوزين أو من ذوي الإحتياجات الخاصة ( كما هو حال المتهم الذي يعاني من شلل أطفال ) إلى الإقتراض لسد حاجاتهم الضرورية وما أن يتعسر حتى يفاجئ الشخص المقترض بسيل من الدعاوى الجنائية لتهديده وحمله على السداد وبذلك يتحول المواطن المصري وفي طرفة عين وبكل بساطة إلى مجرم .
وهو ما أشار إليه الكتاب الدوري الصادر عن مكتب النائب العام رقم 14 لسنة 2005 " وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية ."
وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم ... احوال نقطة العمرانية بتاريخ  /   /   بهذه الواقعة فور علمه بصدور الحكم الغيابي ضده
وما قام به المعلن إليه الاول يشكل جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات المصري وجريمة طبقا لنص المادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وذلك على النحو التالي :

المادة 340 عقوبات تنص على : ( كل من ائتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض
فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة  أو غير
ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة اذا لم تكن الورقة الممضاه أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير)
ويدل على ان الورقة قد سلمت إلى البنك على بياض وكضمان للقرض الاتي :
أولا : المتهم حصل على قرض من البنك  بتاريخ  / 6/ 2009 وقام بسحبه بالكامل من الحساب الذي قام البنك المجني عليه بفتحه بأسمه جملة واحده لأنه يحتاج لهذا القرض .
ثانيا : الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه فالبنك الذي إقترض منه المتهم هو نفسه المستفيد في الشيك وهو نفسه ايضا البنك المسحوب عليه !! ( ألا يدعو ذلك للنظر والتساؤل عن كيفية حصول البنك على هذا الشيك الامر الذي سوف يجعلنا نخلص في النهاية إلى نتيجة واضحة مؤداها أن هذه الشيكات كانت أداة للإئتمان ضمانا للوفاء بأقساط القرض )
وبصدد هذا الموضوع ذهب بعض الفقة إلى انه قد يكون المسحوب عليه هو المستفيد كما اذا أصدر أحد العملاء شيكا لصالح البنك المودع لديه رصيده فيتحدد بذلك شخص المسحوب عليه والمستفيد ولا شك أن هذا الصك لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني السابق إيضاحه ولو كتب على النماذج المعدة والمقدمة سلفا من البنك المسحوب عليه إلى عميله مصدر الصك ( سميحة القليوبي – الاوراق التجارية ط2 , 1992 ص 131 بند 152)

فيجب التحرز من الجمع بين صفتين المستفيد والمسحوب عليه في صك واحد فقد يترتب عليه فقد الشيك صفته واعتباره مجرد تأمين لعمليه تجاريه لهما ويلاحظ انه قد يحدث الفرض السابق في العمل اذا كان البنك دائنا لاحد الافراد او العملاء . وبالتالي تحولت العلاقة في الشيك من علاقة ثلاثية ( اطرافها ثلاثة )( هم 1- الساحب     2- المسحوب عليه      3- المستفيد ) الي علاقة ثنائية هي الساحب والمسحوب علي ــ الذي يكون مستفيدا ايضا
وبالتالي يكون هذا الشيك قد فقد الشكل الثلاثي اللازم في الشيك وتنتفي عنه الصبغة الجنائية ( دكتور حسني الجندي المرجع السابق ص 51 )


ثالثا : النموذج المقدم ( الشيك سند الدعوى الجنائية ) ليس كنموذج الشيك العادي بل جاء على شكل صفحة من القطع الكبير نصفه الاعلى على شكل شيك وهو مطبوع بالكامل ونصفة
 الاخر معد سلفا لكتابة رد البنك ليصبح جاهزا في أي وقت لتحريك الدعوى الجنائية .
كما أن ما قام به المعلن إليه الاول يشكل جريمة طبقا لنص المادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي تنص على :
( حصول المستفيد – شخص طبيعي أو إعتباري – بسؤ نية على شيك ليس له مقابل وفاء يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنية ).
وحيث ان المعلن إليه الاول يعلم ان الطالب موظف في شركة .... وليس له أي حسابات لديه وانه جعله يوقع على هذه الشيكات ضمن اوراق القرض لستخدمها ضد الطالب كتهديد في حالة عدم السداد مما يعني توافر سؤ النية ولزوم عقابه بالمادة سالفة الذكر
والطالب يدعى ضد المعلن إليه الاول ب مبلغ 51 جنية تعويضا مؤقت
والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته المنوطبه تحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الاول
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في تاريخه اعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الاول الحضور أمام محكمة جنح          الكائن مقرها                   وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة صباحا من صباح يوم           الموافق     /     /          وما بعدها لسماعه الحكم عليه بطلبات سيادة المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبة نصت عليها المادتين 340 عقوبات والمادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه أن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماه
                                    مع حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى
ولاجل العلم /
-----
السند القانوني
المادة 340 عقوبات
المادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 99


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية