أحكام
هتك عرض - نقض
احكام محكمة النقض في جريمة هتك العرض
من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، ولا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض ، سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .
(الطعن رقم 72027 لسنة 75 جلسة 2012/11/27 س 63 )
من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادى والمعنوى ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها ، فإنه ينتفى عن الحكم قالة القصور فى هذا الشأن .
(الطعن رقم 72027 لسنة 75 جلسة 2012/11/27 س 63 )
من المقرر أن مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم من مباغتة الطاعن المجنى عليها يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة ، وكانت الأدلة التى ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 72027 لسنة 75 جلسة 2012/11/27 س 63 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق