دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
صحيفة دعوى استحقاق الأخت لمعاش أخيها بعد وفاته
انه فى يوم ................. الموافق ...... / ....... / 2018
بناء على طلب السيده/ ............................المقيمة بناحية ..........................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمود صبرة صديق المحامي الكائن مقره ببنى سويف
انا..........محضر محكمة ..............الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1ـ السيد الاستاذ / مدير عام مديرية التامينات الاجتماعية بـ ..... ( بصفته )
ويعلن سيادتة بمقر عمله في .....................
مخاطبا مع / ..............
2ـ السيد الاستاذ / مدير عام ادارة التامينات الاجتماعية ب.... ( بصفته )
ويعلن سيادته بمقر عمله ...............................
مخاطبا مع / ..............
واعلنتهما بالأتى
الطالبة من الفئات الخاضعة لاحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث انها ممن تتوافر فيهم شروط استحقاقها فى معاش أخوها المؤمن عليه المرحوم / .................................................. الذي كان يعولها
اذ انها لا دخل لها ولا مهنة لها وليس للمرحوم السيد/ ................................ ورثة مستحقين لمعاشة سوى الطالبة .
وحيث تنص المادة 109 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على انه : " يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات لالاضافة الى شروط استحقاق الابناء والبنات ان يثبت اعالة المؤمن علية او صاحب المعاش اياهم وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات "
وحيث نصت المادة 177 من القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2004 ونصها :
1- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية:
أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
قضت محكمة النقض بان :
"مؤدى النص في المواد 104 ، 108 ، 109 ، 114 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضى معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق ، وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش ، فاشترط لاستحقاق الأخت ألا تكون متزوجة وأن يكون المؤمن عليه قائماً بإعالتها طبقاً للقواعد الصادر بها قرار من وزير التأمينات ، فإذا توافر الشرطان استحقت نصيباً مفروضاً من المعاش طبقاً للجدول رقم (3) سالف الإشارة إليه في الحالات المحددة به ، أما الحالات الأخرى التى لم يفرض لها نصيباً لوجود مستحقين معينين فإنها لا تستحق معاشاً ولو توافر في حقها الشرطان المذكوران ، إذ يحجب هؤلاء المستحقون عنها المعاش ، وإزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحيانا إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقى المستحقين فقد رأى النص في المادة 114 سالفة الذكر على إجراء ربط إضافى في الحالات التى أوردها ومنها حالة الأخت المطلقة متى توافر شرط الإعالة والذى يعتد بثبوته خلال الفترة السابقة على زواجها فتستحق معاشاً طبقاً لنصيبها المفروض في الجدول رقم (3) المذكور دون مساس بحقوق المستحقين وذلك بافتراض أنها كانت غير متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه ، أما إن كانت غير مستحقة لمعاش لوجود مستحق أو مستحقين يحجبون عنها المعاش فإن قطع المعاش عن هذا المستحق أو هؤلاء المستحقين في تاريخ لاحق لا يعطيها الحق في معاش من تاريخ القطع إلا أن تكون مستفيدة من قواعد الرد التى قررها القانون في الجدول المذكور وملاحظاته والتى قصرها المشرع بالنسبة للإخوة والأخوات على الحالة رقم (2) في ذلك الجدول التى يكون المستحقون فيها فئتين الأولى الأرملة أو الأرامل أو الزوج والثانية هى والد أو والدين ففى حالة قطع المعاش على أى من الفئتين يؤول جزء من المعاش للإخوة والأخوات حسب جدول الرد وملاحظاته الملحق بالجدول رقم (3) ، أما إذا قطع معاش الولد وهو يحجب معاش الأخت فلا يرد أى جزء منه على الأخت وتبقى دون معاش استصحاباً لوضعها السابق الذى تقرر لها . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ، أن المؤمن عليه – شقيق المطعون ضدها – قد توفى ولديه ولد مستحق لمعاش وتقاضاه بعد وفاة والده وطبقاً للحالة السادسة من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يستحق ثلثى المعاش ولا تستحق المطعون ضدها ثمة معاش بفرض أنها لم تكن متزوجة وتوافر في شأنها شرط الإعالة ، ولا يغير من عدم استحقاقها معاشاً قطع المعاش بعد ذلك عن الولد وطلاقها ، إذ بفرض توافر الشرطين المذكورين في شأنها فإنها أيضاً لا تستفيد من قواعد الرد على نحو ما سبق أن ذكرناه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في كامل معاش من أخيها لمجرد توافر شرط الإعالة دون أن يفطن إلى أن وجود ابن أخيها المؤمن عليه واستحقاقه نصيباً مفروضاً في المعاش يحرمها من الاستفادة بأى نصيب في معاش أخيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
وحيث كانت الماده 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 لانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات نصت على انه :
( عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقارية وتلك التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه .
ولما كان القانون79 لسنة 1975 والذى يحكم النزاع موضوع الدعوى قد حدد نظاما خاصا لاستحقاق المعاش وذلك بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاقه ومراعاة لظروف مستحقيه مفردا قواعد وضوابط معينة وخاصة للمخاطبين به .
ومن ثم تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامة من اللجوء للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى الماده 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم يصبح هذا النزاع مستثنى من الخضوع للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 .
* بناء عليه *
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المعلن اليهما بصفتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............. الابتدائيـــــة (الدائرة العماليه ) الكائن مقرها ...........................وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ............... الموافق : / / 2018 لسماعهم الحكم بالزامهم بصفتهم بصرف حصة الطالبة فى معاش أخيها المؤمن علية طبقا للقانون79 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق