جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى شرعيةنماذج دعاوى

الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة اذا كانت من اختيار الحاضنة

تلجأ الحاضنة بما لها من ولاية تعليمية بقوة القانون على المحضون بإلحاقه بمدارس التعليم الخاص ذات المصروفات المرتفعة كيدا في الأب ولأجل ارهاقه ماليا وايقاعه في العسر والضيق 
وهو ما يخالف ما صحيح القانون والشرع 

نقدم لكم هنا الدفع الخاص بعدم إلزام الاب بتحمل نفقات المدارس الخاصة إذا كانت من اختيار الحاضنة 
----
التعليم

الدفع ... : عدم إلزام المدعي عليه ( الأب ) بتحمل مصاريف ونفقات التعليم الخاص غير الحكومي لكونه من اختيار الحاضنة 

    - ان نص  المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نصت على : " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم إلى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها وإلى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .. الخ " . 
قد جاء في المذكرة الايضاحية شرحا يبين قصد المشرع منها وهو :
 ان المشرع  اعتبر انه من قبيل العجز عن التكسب انخراط الابن فى التعليم ـ شريطة ان يكون مجدا فيه ـ وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقا للنفقة على ابيه ويشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم ان يكون فى قدرة الاب الانفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة كما يشترط ان يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف الى دور العلم التابعه للدولة او التى تخضع لاشراطها


   كما استقر القضاء على :
 أن المناط في إلتزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره حيث لا إلزام بما لا يطيق واذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة فالمعتبر هنا هو التعليم الحكومي الإلزامي الذي يجبر الاب على سداد مصروفاته اذا لم يتقبله رضاء , اما التعليم الخاص الذي يزيد عن قدر التعليم الالزامي فهو متروك للاب ان شاء قبله وان شاء امسك عنه وفي الحالة الاخيرة يتحمله من يريد من الاباء إلحاق ابنه بالتعليم الخاص 

( حكم الاستئناف رقم 3973 لسنة 123 ق احوال شخصية )
(حكم الاستئناف رقم 1089  لسنة 127 ق احوال شخصية )

   ويشترط لوجوب النفقة :
1- ان يكون الابن فقيرا 2- ان يكون الابن عاجزا عن الكسب 3- ان يكون الاب غنيا او قادرا على الكسب

ومما تقدم يتبين انه يجب قبل الحكم بأي نوع من النفقات ان يتم بحث امرين هامين هما :

الاول : بحث يسار الاب وقدرته المالية على النفقة
الثاني : نوعية التعليم والمدارس الملحق بها الصغيرين

وحيث انه عن الامر الاول ( يسار الاب )
فقد جاءت التحريات مقدرة دخل الاب الشهري بمبلغ وقدره 2500 جنية ( وهو محل طعن حيث انه لا يمثل الدخل الصافي او الحقيقي ) 
اذ ان صافي الدخل للمدعى عليه في وقت رفع الدعوى :
بعد خصم المبالغ الاتية منه وهي :
-       مبلغ 400 جنية شهريا اجر مسكن + 100 جنية اجر حضانة ( اي اجمالي 500 جنية ) اعتبارا من تاريخ 8/9/2015 وذلك بموجب الحكم رقم .......... لسنة 2015 اسرة .......
-       مبلغ 800 جنية شهريا نفقة بنوعيها للصغيرتين اعتبارا من تاريخ 8/9/2015  بموجب الحكم رقم ....... لسنة 2015 اسرة .......... 

فإذا سلمنا - جدلا - بصحة التحريات فيكون دخل المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى هو :
2500 جنية ( اجمالي الدخل ) - 1300 جنية ( اجمالي ما يدفعه بموجب احكام قضائية : نفقة بنوعيها واجر مسكن واجر حضانة ) = 1200 جنية

فإذا علمنا ان الطالب لديه اسرة جديده فهو متزوج من اخرى ( ونتشرف بتقديم صورة ضوئية من وثيقة زواجه بالمدعوه /            بتاريخ             )  
فسوف يتبين لعدالة المحكمة ان المدعى عليه بالكاد يستطيع تغطية نفقاته الشهرية تجاه صغيريه وتجاه اسرته الجديدة .. فهو اذن ليس شخص ذو يسار

اما عن الامر الثاني : نوعية التعليم المطالب به 
فالمدارس التي تدرس فيها الصغيرتين ,, هي مدارس خاصة وليست حكومية ,, الامر الذي يخالف قصد واضعي التشريع في المادة 18 ثانيا مكرر سند الحكم اذ ان المذكرة الايضاحية واحكام القضاء المتواترة تبين وبوضوح ان التعليم الذي يلتزم به الاب هو التعليم بالمدارس الحكومية وليس بالمدارس الخاصة وان الذي يتحمل مصاريف المدارس الخاصة من الاباء هو من اختارها للابناء .
وحيث ان الصغيرتين في يد المستأنف ضدها بصفتها حاضنة اعتبارا من تاريخ الطلاق البائن الرسمي الحاصل في  /   /

أي انهما كانا في يد الحاضنة وخاضعين لولايتها التعليمية من قبل إلتحالقهما بمرحلة التعليم الالزامي ,, وانها هي من اختارت بإرادتها المنفردة إلحاق الصغيرتين بالمدارس الخاصة .
مما يوجب عليها في نظر القانون ان تتحمل هي تلك المصاريف .

حيث قررت محكمة الاستئناف الموقرة في الحكم رقم 3973 لسنة 123 ق مبدأ قانونيا هاما وهو
( واذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة فالمعتبر هنا هو التعليم الحكومي الإلزامي الذي يجبر الاب على سداد مصروفاته اذا لم يتقبله رضاء , اما التعليم الخاص الذي يزيد عن قدر التعليم الالزامي فهو متروك للاب ان شاء قبله وان شاء امسك عنه وفي الحالة الاخيرة يتحمله من يريد من الاباء إلحاق ابنه بالتعليم الخاص , لما كان ما تقدم وكان الصغير ملتحقا بمدرسة خاصة غير حكومية على غير رغبة والده ( المستأنف ) وغير ارادته فلا يلزم بمصاريف هذه المدرسة الخاصة  .

( راجع حكم الاستئناف رقم 3973 لسنة 123 ق احوال شخصية الصادر بتاريخ 30/3/2006 )

من جماع ما تقدم  يتضح لعدالة المحكمة الموقرة - فضلا عن عدم يساره المزعوم - أن الاب غير ملزم بالتعليم الخاص بل بالتعليم الحكومي المناسب لدخله ويساره والذي يؤاخذ عليه قانونا ان تنكب له .
الامر الذي يجعل هذا الدفع جديرا بالقبول والقضاء برفض الدعوى 

أحمد الاسيوطي المحامي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية