أحكاممذكرات جنائيمذكرات قانونية
البراءة في جريمة البلاغ الكاذب وفق احدث احكام محكمة النقض
دفوع واسباب البراءة في جريمة البلاغ الكاذب
نوجزها لحضراتكم في الدفوع والاسباب التالية من خلال احدث احكام محكمة النقض , لتكون معينا للسادة الزملاء المحامين عند كتابة مذكراتهم في تلك الجريمة :---
اولا : البراءة لعدم تحقق ركني جريمة البلاغ الكاذب
من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.
(الطعن رقم 25172 لسنة 64 جلسة 2002/01/02 س 53 ص 25 ق 3)
" من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 9941 لسنة 65 جلسة 2004/10/25 س 55 ع 1 ص 712 ق 107)
ثانيا : البراءة لعدم توافر سوء النية وقصد الاضرار :
" من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه. وكان ما ساقه الحكم - على النحو المار ذكره - لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 2296 لسنة 65 جلسة 2000/02/12 س 51 ص 164 ق 30)
ثالثا : البراءة لكون البلاغ لم يتضمن امرا يستوجب عقوبة فاعله
من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية في محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 7828 لسنة 58 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 382 ق 52)
رابعا : الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ ليس دليلا على كذبه
" من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه .
(الطعن رقم 17444 لسنة 63 جلسة 1999/09/28 س 50 ص 484 ق 111)
خامسا : القضاء بالبراءه للتشكك فى التهمة لا تقع به جريمة البلاغ الكاذب
" ان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد " .
(الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 244 ق 58)
سادسا : الشهادة الكاذبة لا تتحقق بها جريمة البلاغ الكاذب
" من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. ".
(الطعن رقم 17902 لسنة 61 جلسة 1997/01/08 س 48 ع 1 ص 43 ق 5)
سابعا : البراءة لاقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة محل البلاغ
" من المقرر قانوناً - و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 - ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار ، و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ - موضوع الدعوى - تمت في 1980/11/10 و لم يتخذ أى اجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم 1983/12/21 ، و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية " .
(الطعن رقم 782 لسنة 58 جلسة 1989/04/20 س 40 ص 531 ق 85)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق