دعاوى شرعيةنماذج دعاوى
خطوات رفع دعوى رؤية صغار
دعوى رؤية الصغار هي الدعوى التي يرفعها الأب على الحاضنة او من بيده حضانة الصغير شرعا بغية تمكينه من رؤية صغيره , والتي يقضى فيها بالرؤية لمرة واحده اسبوعيا بأحد الأندية الاجتماعية او الرياضية
السند القانوني :
المادة 20 فقرة 2, 3 , 4 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على :
" ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .
خطوات رفع دعوى الرؤية :-
1- طلب تسويه بمكتب منازعات الاسرة التابع لمحكمة الاسرة المختصة
مرفق به : صورة البطاقة الشخصية
صورة وثيقة الزواج
صورة شهادة ميلاد الصغير او الصغار
2- في حالة تسوية النزاع بمكتب المنازعات سيقوم الخبير النفسي والاجتماعي بتحديد موعد للرؤية ويتم الحصول على صورة رسمية من القرار للتنفيذ بها وهي كالحكم القضائي تماما من حيث الاثار والحجية
3- فى حالة عدم تسوية النزاع وديا يتم التقدم برفع دعوى امام جدول محكمة الاسرة
مع حافظة مستندات مرفق بها المستندات التي تم ارفاقها بطلب التسوية
ويتم تحديد مكان بعريضة الدعوى على ان يكون هذا المكان هو :
احد اندية الطفل او حديقة عامة او نادي رياضي او اجتماعي
( طبقا للمادة (4) من القرار الوزاري رقم 1087 لسنة 2000 تتم الرؤية في احد الاماكن التالية : النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية السباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .
وشرط ايضا ان يكون قريب من مسكن الحاضنة
ولا يسبب ضررا للطفل
وان تكون الرؤية في يوم الجمعة لمدة ثلاث ساعات اسبوعيا
وسوف يتم تداول الدعوى بالجلسات واحالتها للخبير النفسي والاجتماعي حتى يتم حجز الدعوى للنطق بالحكم
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها الحاضنة بمكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية
فى حالة عدم حضور الحاضنة بالصغار فى الميعاد المحدد للرؤية ماذا يحدث ؟!
1- اثبات ذلك فى السجل المعد للرؤية بمكان الرؤية
2- محضر اثبات حالة بقسم الشرطة
3- انذار الزوجة على يد محضر بالتنفيذ
4- رفع دعوى اسقاط ونقل حضانة لمن يلي الحاضنة في ترتيب الحضانة
نصت الفقرة 4 من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
5- يمكن رفع جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي وتقدم بها ما يفيد الامتناع ( شهادة من سجل الرؤية + المحضر+ الانذار )
مع العلم انه في الآونه الاخيرة عدلت كثير من المحاكم عن قبول هذه الجنحة لاعتبار ان الزوجة ليست موظف عام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق