دعاوى جنائيةطلبات إداريةمتفرقاتنماذج دعاوى
طلب تمكين من عمل معارضة استئنافية مقدم للمحامي العام
نموذج طلب مقدم إلى السيد المستشار المحامي العام للتمكين من عمل معارضة استئنافية حيث ان المتهم تخلف عن حضور المعارضة الاصلية لعذر قهري .
( شكرا خاص للاستاذ محمد الصادق المحامي )
----
السيد المستشار المحامى العام لنيابات ...
تحيه طيبه وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم / محمد الصادق – المحامى بالاستئناف العالى - بصفتي وكيلاُ عن السيدة / ........................... توكيل رقم لسنة توثيق
،، أتشرف بعرض الآتى ،،
اُتهمت موكلتى فى الجنحة رقم ...... جزئي ...... وصدر الحكم بتاريخ / / وقضى منطوقه بالاتي :
وتم استئنافه تحت رقم .... لسنه...... مستأنف محكمة ........، وصدر الحكم فيه بتاريخ / / وقضى منطوقه بالاتي :
فعارضت المتهمة لجلسة / / وفيها قضت المحكمه غيابياً بإعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف .
ولما كانت الماده 401/2 من قانون الاجراءات الجنائيه قد نصت على انه " ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن" .
ويستفاد من ذلك ضرورة توافر ثلاثه شروط لإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهى :-
أ- أن يكون المعارض قد أعلن بجلسة المعارضة
ب- أن يتغيب المعارض عن الجلسة المحددة لنظر المعارضه .
ج- أن يكون غياب المعارض نتيجة عذر غير مقبول .
فإذا غاب لسبب قهرى لا يد له فيه فلا يصح الحكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن ، فإذا حُكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن رغم توافر ظرف قهرى كان الحكم باطلاً .
( مبادئ الاجراءات الجنائيه ، د. رءوف عبيد ، الطبعه السادسه ، صــــ673)
وقد استقرت أحكام محكمه النقض على ذات المعنى ، ورددته فى العديد من أحكامها،
حيث قضت :-
" لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضه المرفوعه من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسه حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسه التى صدر فيها الحكم فى المعارضه ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض "
( طعن 663، سنه 41 بجلسه 6/12/1971 ، مكتب فنى 22 ، صــــــ701
والطعن 1909 ، سنه 35 بجلسه 10/1/1966 ، مكتب فنى 17 ، صــــ45
والطعن 77 ، سنه 44 بجلسه 6/6/1971 ، مكتب فنى 22 ، صـــــــــ431
والطعن 1608 ، سنه 42 بجلسه 25/2/1973 ، مكتب فنى 24 ، صـــ240
والطعن 1268 ، سنه 45 بجلسه 19/1/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــــ76
والطعن 508 ، سنه 46 بجلسه 17/10/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــ751
والطعن 1373سنه 48بجلسه 17/12/1978 ، مكتب فنى 29 ، صـــــــ947)
وكذلك قضت " إذا كان تخلف المتهم عن جلسه المعارضه لعذر قهرى فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً ، ويتعين على المحكمه الإستئنافيه أن تقضى فى الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعاده القضيه إلى محكمه أول درجه للفصل فى المعارضه ، فإن هى لم تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون "
( الطعن 180 ، سنه 25 بجلسه 10 / 5/1955 ، مكتب فنى 6 ، صـــ974)
كما قضت بأنه " من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور بالجلسه كان لزاماً على المحكمه أن تعنى بالرد عليه ، سواء بالقبول أو بالرفض ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الإشاره إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه "
( الطعن 2037 ، سنه 34 بجلسه 15/2/1965 ، مكتب فنى 16 ، صــــ136)
وحالات قيام العذر القهرى المانع من الحضور لا تدخل تحت حصر ، منها :-
"إذا ثبت أن المعارض لم يتمكن من حضور الجلسه المحدده لنظر معارضته لأنه كان محبوساً فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً "
( الطعن 1138 سنه 24 بجلسه 2/12/1954 مكتب فنى 6 ، صــــ226)
" إذا كانت المعارضه لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسه التى حددت لنظر المعارضه فى الحكم الغيابى الإستتئنافى الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه ، وهو إدراج اسمها فى " رول " الجلسه والمناداه عليها بإسم مغاير لإسمها الحقيقى ، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه "
( الطعن 1896 ، سنه 37 بجلسه 25/12/1967 ، مكتب فنى 18 ، صـــ1298)
وكذلك قضت بأن " لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضه كـأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسه التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل "
( الطعن 1647، بجلسه 31/10/1967 سنه 37ق ، مكتب فنى 18 ، صــــ1069)
ولما كانت حالات قيام العذر القهرى لم تدخل تحت حصر ، يتضح أنه يعد من قبيل العذر القهرى كون المتهمة .....................
ولما كانت ( الماده 1222 )من تعليمات النيابه العامه تنص على أنه :
" يجوز للنيابه العامه بإعتبارها ممثله للصالح العام ، المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطه إتهام مصلحه خاصه فى الطعن ، بل كانت المصلحه هى للمحكوم عليه ، حتى تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحه ".
ولما كانت (الماده 1236) من التعليمات العامه للنيابه تنص على أنه " يجب على النيابه قبول التقرير بالطعن بالمعارضه بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزاً أو مقبولاً أو لا ؛ إذ أن الفصل فى ذلك من اختصاص المحكمه ".
ومن جماع ما سبق يتضح جواز المعارضه الإستئنافيه والتمكين منها بواسطة النيابة العامه فى حاله وجود عذر للتخلف عن الحضور ، ومحكمه الموضوع هى المختصه بالفصل فى مدى صحه العذر وقبوله من عدمه ، بينما يقتصر دور النيابه العامه على التمكين من إجراء تلك المعارضه .
بــــنــــاء عــــلـــيــــه
نلتمس من سيادتكم تمكين المتهمه ........ من عمل معارضه إستئنافيه فى الحكم رقم ..... جنح مستأنف ..... والقاضى منطوقه " بإعتبار المعارضه الإستئنافيه كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف "، حتى لا يفوتها درجه من درجات التقاضى التى نص عليها القانون . وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر
مقدمه إلى سيادتكم
محمد الصادق - المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق