أحكامدعاوى شرعيةنماذج دعاوى
رضاء الزوجة بإقامة أولاد الزوج معها لا يسلبها حق الإعتراض على مسكن الزوجية
يعتقد الكثير من الأزواج أن رضاء زوجاتهم بسكن أولاد الزوج من إمرأة آخرى معها بالكسن ان ذلك يحول دون طلبها مسكن مستقل , ويمنعها حق الإعتراض على المسكن بعدم شرعيته في دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة
إلا أن ذلك غير صحيح وفقا لأحكام محكمة النقض المصرية .
حيث قضت محكمة النقض في الطعن رقم 157 لسنة 71ق - جلسة 25 فبراير سنة 2003 بالآتي :
-----
ملخص القاعدة : للزوج على زوجته حق الطاعة. شرط ذلك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء الزوجة بإقامة أولاد الزوج فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خالي من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها. الحكم برفض إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة إستنادا إلى رضائها، خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال.القاعدة :المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في السكن الذي أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحالة الزوج المالية والإجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه إستنادا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا - بفرض تحققه وقت الزواج - لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خاليا من سكني الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الإستدلال الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض إعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق