مذكرات جنائيمذكرات قانونية
البراءة في جنحة تبديد المنقولات الزوجية لعرض الزوج المنقولات قبل الشكوى
مطالبة الزوجة للزوج بمنقولاتها ليست دليلاً علي تحقق جريمة
التبديد وقيامها في حق المتهم , إذ لابد من أثبات توفر ركني الجريمة , الركن المادي , والركن المعنوي أو القصد الجنائي .
ويتمثل الركن المادي في جريمة تبديد المنقولات الزوجية في إستيلاء الزوج على المنقولات الزوجية المسلمة إليه بموجب عقد من عقود الأمانه وإختلاسها لنفسه , ويتحقق هذا الركن و لو بإمتناع الزوج عن الرد
أما القصد الجنائي وهو إنصراف نية الجاني إلى تملك المنقولات التي تسلمها بموجب عقد من عقود الأمانة وإضافتها إلى ملكه وحرمان صاحبها منها
وبالتالي :
وحيث أن الزوج قام بعرض المنقولات الزوجية بموجب إنذار عرض هذه المنقولات على الزوجة , قبل قيامها بالشكوى التي هي قرينة على المطالبة
فأنه بذلك يكون قد انتفت أركان الجريمة في حق المتهم , وتضحى الشكوى بعد ذلك من قبل الزوجة هي إلى الكيدية أقرب منها إلى الحقيقة
وتأكيدا لذلك :
قضت محكمة النقض بالآتي :
وحيث أنه يبين
من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة
الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها
بموجب قائمة ، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ،
وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة فى صحيفة دعواها وما ثبت من
الإطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن
الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأفصح عن
إرادته على تسليمها باقي منقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار عرض هذه المنقولات ،
لما كان ذلك وكان التأخير
فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد
ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا
يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه
وحرمان صاحبه منه - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد
على دفاع الطاعن فى شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها
، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح رغم جوهريته إذ من
شانه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ،
فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.
الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة
7/5/1990
اقرأ ايضامذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية , صورية قائمة المنقولات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق