دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
صيغة صحيفة دعوى عدم إعتداد بالحكم
هذا نموذج دعوى عدم الإعتداد بالحكم الصادر في خصومة لم يكن الموكل خصما فيها ,طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ومعها أحدث أحكام محكمة النقض في مصر
نموذج صحيفة دعوى عدم اعتداد بالحكم
انه
في يوم الموافق /
/2019
۞
بناء على طلب السيدة/
المقيمة
/
ومحلها المختار
مكتب الاستاذ / أحمد الأسيوطي المحامي بالجيزة
الكائن ش العروبة من ش التلاتيني – العمرانية –
الجيزة
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كلا من :
1- السيد /
- المقيم /
مخاطبا مع /
2- السيد /
- المقيم /
مخاطبا مع /
3- السيد / معاون أول تنفيذ محكمة بصفته
ويعلن بمقر عمله بالمحكمة
مخاطبا مع /
وأعلنتهم
بالآتي
بتاريخ /
/ إبتاعت الطالبة من المعلن
إليه الأول ما هو :
ومنذ ذلك التاريخ والطالبة هي الحائزة
بصفتها المالكة لهذه الشقة الحيازة الفعلية الهادئة والمستقرة
ثم فوجئت الطالبة بقيام المعلن إليه الثالث
بصفته يتخذ اجراءات التنفيذ في مواجهتها
لصالح المعلن إليه الثاني ضد المعلن إليه
الأول بموجب الحكم الإستئنافي رقم
لسنة وذلك على الحكم رقم لسنة
وكان الحكم الاستئنافي صادر بتاريخ /
/ والذي قضى منطوقه بالآتي :
حكمت المحكمة :
وحيث أن هذا الحكم صدر في غيبة الطالبة حيث
أنها لم تمثل في هذه الدعوى ولم تكن خصما فيها الأمر الذي لا يجعل لهذا الحكم
المذكور حجية في مواجهتها عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات وعملا بمبدأ نسبية
الأحكام , مما حدا بالطالبة لإقامة هذه الدعوى
الأساس القانوني للدعوى :
أولا : توافر الصفة
والمصلحة
وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون المرافعات
مادة 3 – ( لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى
طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها
مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .)
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .)
وحيث أن هذه الصفة والمصلحة مستمدة من كون
الطالبة هي الخلف الخاص للمعلن إليه الأول المراد التنفيذ ضده , وان الشقة المراد
التنفيذ عليها هي ملك المدعية وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ /
/ ومن مصلحة الطالبة حماية حقوقها وتوقي الإضرار
بهذه الحقوق التي تستمدها من حق الملكية
ثانيا : نص المادة 101 من
قانون الأثبات ومبدأ نسبية الأحكام
حيث تنص
المادة 101 من قانون الإثبات على أن:
"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي
تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن
لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير
صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، ووفقا
لما قررته أحكام محكمة النقض :
إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على
أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية
الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه
الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز
قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون
هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء "
(نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13
- 441 - 66).
ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في
الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
ومن المقرر في قضاء
محكمة النقض أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر
فيها والدعوى المطروحة".(
نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58
قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1
وقد قضت محكمة النقض انه :
" اذا كان سند
الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو
الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى
العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده .
وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك
الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكمما يكفى لعدم جواز
الاحتجاج على تلك المطعون عليها به. مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام ."
نقض
17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق
المستشار
انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 20
وقد استقر
قضاء محكمة النقض على أن:
"مفاد ما
نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل
المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة
حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة
22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
ومن
المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم
الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم
فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا
تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين ".
(نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988
مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675
لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).
كما
جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم
الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر
فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى
الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا
يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل
للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح
بذلك طرفاً فى هذا الحكم ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة
16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
كما
تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد نص
الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له
الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ
نسبيةالأحكام ".
(نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة
28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
وهدياً
بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالبة لم تمثل في هذه
الدعوى , ولم تكن خصما فيها , ولم تعلم بهذه الدعوى في أي مرحلة من مراحلها فإنه
وإعمالا لمبدأ نسبية الأحكام وقصر حجيتها على الخصوم وفيما فصلت فيه من حقوق
وحيث
أن الطالبة لم يتسنى لها المثول وإبداء دفاعها ودفوعها كمالكة وحائزة وصاحبة صفة
ومصلحة معتبرة قانونا
وبالتالي
لا تحاج الطالبة بهذا الحكم ولا يجوز تنفيذه أو التمسك بها قِبلها، وتكون دعوى المدعية:
"عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتها " يكون قد جاء موافقاً لحقيقة
الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة المدعية إلى طلباتها في الدعوى الماثلة
والغرض
من إختصام المعلن إليه الثالث هو ليصدر الحكم في مواجهته
بنــــــــاء
عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل
إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام
محكمة الكائن
مقرها
وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة في تمام
الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم
الموافق /
/ أمام الدائرة ( ) لسماع المعلن إليهما الأول والثاني الحكم وفي
مواجهة المعلن إليه الثالث بالآتي :
أولا : وبصفة مستعجلة :
وقف تنفيذ الحكم رقم
ثانيا : في الموضوع :
بقبول الدعوى وعدم الإعتداد بالحكم رقم لسنة في جميع ما تضمنه واشتمل عليه وذلك
في مواجهة المدعية وعدم الإحتجاج به عليها .
ثالثا : إلزام المعلن إليهم الأول والثاني بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماه
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ...,,
ولأجل
العلم ،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق