أحكام
أحكام محكمة النقض في صورية العقد
أحكام محكمة النقض في مصر المتعلقة بمسألة الطعن بالصورية في العقود والتصرفات
أولا : اثبات الصورية
إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى
حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة
بأن العقد وصية إستناداً إلى ما قدم إليها من قرائن إعتبرتها منتجة فى إثبات
حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك
التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضاً . إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن
بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية .
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 174 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950صفحة رقم 556
-----------------------------
إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا
هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه
صورى و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين
البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً
على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور .
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 176 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950 صفحة رقم 569
------------------------------
إن أجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة
الإحتيال على القانون مقصورة على من كان الإحتيال ضد مصلحته . و إذن فمتى كان عقد
البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت
بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث و
إنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الإحتيال إضرارا بحقه فى الميراث و هو فى ذلك لا
يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه و إنما يستمده من القانون مباشرة و إذ كان
ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب
إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن و المطعون ضده الثانى إستناداً إلى
أنه يخفى وصية و أنه قصد به تمييز فى الميراث إحتيالاً على قواعد الإرث و كان
الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدى
المطعون ضدها الأولى " البائعة " التى لم تقدم أى دليل كتابى فإنه يكون
قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 697 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1976 صفحة رقم 1738
-------------------------------------
ثانيا : أثر التسجيل علي العقد الصوري
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر
الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له
هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته
دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك
بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل
تحقيق أثر عقده .
الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984 صفحة رقم 1564
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و
عدمه سيان ، و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 57 سنة قضائية 15 مكتب فني 5ع تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1946 صفحة رقم 154
----------------------------------------------
ثالثا : أثر الصورية المطلقة
متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش
و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء و بالتالى لا يكون هناك
محل للمفاضلة بين تسجيله و تسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد
تمليك البائع إليه .
الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 247 سنة قضائية 22 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1956 صفحة رقم 205
-------------------------------------------
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا
يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح
عقداً باطلاً .
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 440 سنة قضائية 30 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1965 صفحة رقم 655
-------------------------------------------
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ
بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل .
و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما
تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من
جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع
صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية
القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
الطعن 549 سنة قضائية 52 مكتب فني 36 جلسة 28 / 11 / 1985 صفحة 1067
------------------------------------------
مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع و
له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة و أن يثبت هذه
الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدنى .
الطعن 2146 سنة قضائية 55 مكتب فني 41 جلسة 07 / 02 / 1990 صفحة 471
-----------------------------------------
رابعا : أثر الصورية النسبية
صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا
تتعداه إلى العقد ذاته فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على أسبقية
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ تسجيل عقد الطاعن ولم يعول على تاريخ عقد
المدعى فإن صورية تاريخ هذا العقد لا أثر لها فى الدعوى .
الطعن 190 سنة قضائية 32 مكتب فني 17 جلسة 24 / 03 / 1966صفحة 723
---------------------------------------
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه
يستر عقداً آخر هى فى حقيقتها و بحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية
نسبية بطريق التستر ، هى لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون
المدنى لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و
ترتيب الآثار القانونية التى يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما . و إعتبار
العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم و
لا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن . و إذ كان البين من
الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية
العقد المؤرخ 1976/9/1 - و إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن عين
خالية و ليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف
بيانه و هى و إن كانت من بين ماتهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانونى
للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التى تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46
لسنة 1962 و التى تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة
مفروشة و كذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التى تنظم أحكامها المادة 18 من القانون
49 لسنة 1977 و موضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا
القانون .
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 19 سنة قضائية 52 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1989صفحة رقم 428
----------------------------------------
خامسا : أثر الصورية علي الغير
جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد
الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من
الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على
هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها
وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت
قبل التأشير باقية فى طى الكتمان و الخفاء . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت
الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل و كان المطعون
عليه الثانى قد اشترى تلك الاطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر
فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع . و الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على
أن المطعون عليها الاولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التى لم تسجل
قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه و لا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه
المستمدة من العقد الظاهر المسجل ، لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 152 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1961صفحة رقم 376
-------------------------------------------
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر
من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى
أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه
مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل
لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984صفحة رقم 1564
-----------------------------------------
سادسا :أثر القضاء بالصورية
متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد
حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام
هو العقد الحقيقى - أى ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً
صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على
المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 سنة قضائية 33 مكتب فني 18 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1967صفحة رقم 850
-------------------------------------
سابعا : أثر صورية الثمن بعقد البيع
إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا
كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة
فى صورة عقد بيع و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما
باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع .
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 411 سنة قضائية 34 مكتب فني 23 تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1972صفحة رقم 1142
---------------------------------
إن الصورية المتعلقة بالثمن المذكور فى ورقة العقد يختلف حكمها
عن الصورية المتعلقة بذات العقد ، ففى دعوى بطلان التصرف إذا كانت الصورية التى
دار حولها النزاع بين نازع الملكية و المتصرف لها هى الصورية فيما رواه العقد
المطلوب إبطاله من أن المدين باع لإبنته العين المتنازع على إستحقاقها مقابل ما
كان لها بذمته من معجل صداقها الذى قبضه ، و كان نازع الملكية لم يدع الصورية فيما
يتعلق بمعجل الصداق المذكور و لم ينازع فى أن والد الزوجة هو الذى قبضه وكيلاً
عنها فى مجلس عقد الزواج ، و قال ، و هو يدلل على أن التصرف كان بغير مقابل و أنه
قد أعسر مدينه عن وفاء ديونه ، أن المنصرف لها قد زفت قبل حصول التصرف لها ، و أن
والدها يكون بالطبع قد جهزها من مقدم الصداق . و كانت المتصرف لها قد ردت على ذلك
القول بما ينفيه ، ثم قضى الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف دون أن يكلف مدعى
الصورية بإثباتها رغم قيام المتصرف لها بتقديم ما من شأنه أن يدل على أن التصرف
لها ، حتى و لو كان قد حصل بغير ثمن ، لم يكن ليعجز المدين عن سداد دينه مما بقى
لديه من الأموال ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه مع
إعادة القضية للفصل فيها على أساس بحث التصرف الصادر للمتصرف
لها هل هو - مع التسليم بصورية الثمن - قد أعسر المدين عن الوفاء بدين نازع
الملكية أو أنه قد بقى بعده للمدين ما يفى بسداد الدين .
الطعن رقم 12 سنة 8 ق مكتب فني 2ع تاريخ 26 / 05 / 1938صفحة رقم 383
------------------------------------
ثامنا : إثبات الصورية
لما كان الطاعن و هو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد
البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل و كان
المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك ، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع
فيها و من ثم فى غير حاجة إلى إثبات ، و لهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع
المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته و المودع بالشهر العقارى .
الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 161 سنة قضائية 38 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1973صفحة رقم 967
---------------------------
النص فى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه
" إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية
أن يتمسكوا بالعقد الصورى " يدل على أن العبرة فى تحديد وقت ثبوت حسن النية
هى بوقت التعامل و نشوء الإلتزام و هو الوقت الذى إنخدع فيه المتعاقد بالعقد
الظاهر للمتعاقد معه و إتبنى عليه تعامله ، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد
الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات ،
و إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما و بأنهما لا تعلمان
بصوريته ، فإن المرجع فى تحديد عدم العلم بالصورية و حسن النية إنما يكون بوقت
التعامل و نشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل.
----------------------------
تاسعا : الصورية و مرض الموت
متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد
رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع
ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه
الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير
متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد
تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو
ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 268 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1952صفحة رقم 144
---------------------------------
عاشرا : ورقة الضـد
لا تناقض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع و بين
قضائه بإعتبار الإقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد المذكور ورقة ضد له إذ أن قضاؤه
الأول و إن كان يتضمن أن طرفى العقد قصدا أن يحرراه فى صيغة بيع إلا أن ذلك لا
ينفى أنه عقد ظاهر صورى يستر عقدا آخر حقيقيا محررا يين الطرفين هو ورقة الضد .
الطعن 427 سنة قضائية 34 مكتب فني 19 جلسة 30 / 05 / 1968ص 1045
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق