مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة ضرب المتهم فيها قاصر
مذكرة بدفاع متهم قاصر في جنحة ضرب قضي فيها بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه
يخلص وجيز الوقائع في انه بتاريخ / /2019 قام المتهم بالتعدي على المجني عليه احمد صالح حافظ بالضرب واحداث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو الوارد بالاوراق
وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا لمواد الاحالة فنحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة
أولا : الكيدية والتلفيق والرغبة في الانتقام
ثانيا : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني
ثالثا : خلو الواقعة من ثمة شاهد
رابعا: عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد في الاوراق
تفصيل ذلك :
بسم الله الرحمن الرحيم
وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون .
حيث ان نص المادة 2 من قانون الطفل ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 ) نصت على :
" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
كما نصت المادة 122 من ذات القانون على انه :
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف
وكانت الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على :
(وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر)
( فإننا نتشرف بتقديم مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المتهم وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لبيان سن المتهم وقت ارتكاب الواقعة )
وقد قضت محكمة النقض بالاتي :
" متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
( الطعن رقم654 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/2 )
كذلك قضت :
( من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، وأن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها (
الطعن رقم 0654 لسنة 50 مكتب فنى بتاريخ 02-10-1980
وقد نص المشرع الجنائي على ذلك صراحة في المادة 332 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على " إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في اية حــالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ."
الامر الذي يضحى معه الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح العادية ولائيا ونوعيا دفعا جديرا بالقبول .
تنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 1060 من تعليمات النيابة العامة على انه :
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
كما تنص المادة مادة 1071 من تعليمات النيابة على أنه :
اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد، إلا استثناء بنص الشارع
يترتب على ذلك عدم جواز رفع الدعوى الجنائية اذا وقع البلاغ ممن لم يبلغ خمسة عشر عاما وليس ممن له الولاية عليه .
حيث ان المجني عليه في هذه الجنحة الماثلة بين يدي عدلكم الموقر قرر بصدر المحضر بأنه في الصف الثاني الاعدادي , مدعيا أنه يبلغ من العمر خمسة عشر عاما
وهذا سيدي الرئيس غير صحيح وغير دقيق بالمرة للادلة التالية :
- أولا : لم يقدم شهادة ميلاده الدالة على تحديد عمره
- ثانيا : الطالب في الصف الثاني الاعدادي يكون عمره اربعة عشر عاما فقط
( 6 سنوات قبل الابتدائي + 6 سنوات ابتدائي + سنتين بالصف الاعدادي ) = 14 عاما مع الاخذ في الاعتبار ان المحضر محرر في شهر مارس قبل انتهاء الدراسة بالصف الثاني الاعدادي
ولا يصحح ذلك حضور من تدعي كذبا انها والدته للاسباب الاتية :
1- لانها ليست صاحبة الولاية عليه او الوصاية
2- لا تحمل تحقيق شخصية
3- تم اخذ بلاغ المجني عليه عن نفسه وليس على سبيل الاستدلال رغم كونه قاصر
4- صفتها في المحضر ( حضرت مع الشاكي ) فهي شاهدة وليست مبلغة ( ليست الشاكية )
5- لا تملك حق التصالح وذلك لانها لا تملك اصلا حق الشكوى
وبالتالي فلا يغني حضورها – بفرض صحة زعمها انها والدته – عن حضور من له الولاية عليه لان الاخير له الحق في رفع الدعوى يكون له الحق في التصالح عنها , بصفته المسئول عن الحقوق المدنية للقاصر
بمطالعة محضر الجنحة الماثلة نجد انه احتوى على تقرير طبي هو بمثابة الدليل الفني في هذه الجنحة
وبمقارنته باقوال المجني عليه يتضح تناقضهما تناقضا يستعصي على ذوي العقول والفهم التوفيق بينهما
كما انه جاء مصطنعا وقد حمل ادلة الاصطناع في طياته وسنبدأ بالتناقض بين اقوال المجني عليه والتقرير الطبي ثم سنبين لعدلكم ادلة اصطناعة الاصابة والتقرير
أولا : تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي
جاء بصدر التقرير الطبي :
وجد الاتي : ادعاء اعتداء من اخرين وبالكشف تبين وجود جرح قطعي بالعضد الأيمن طوله حوالي 7 سم
وجاء بصدر المحضر الصفحة الثانية على لسان المجني عليه :
س : ما هي اصابتك ومن محدثها وكيف احدثها ؟
ج / ...... ومحدثها المشكو في حقه مستخدم آله حاده
وهنا يتبين لنا أكثر من وجه للتعارض :
وجه التعارض الاول : الاله الحادة تنتج جرح طعني غائر خاصة اذا وقعت الاصابة في موضع مكتنز باللحم مثل العضد
اما الجرح القطعي فيتصور حدوثه من اي اداه صلبه ولو كانت غير حاده بطبيعتها مثال قطعة من الحديد ( حديده )
وجه التعارض الثاني : ادعاء ان طول القطع 7 سم ومع ذلك لا يوجد غرزة واحده بالمجني عليه
وجه التعارض الثالث : عدم تحديد طبيعة الاداة الحادة يعني ان المجني عليه لم يرى محدث اصابته او واقعة حدوث اصابته مما يقطع صلة المتهم بها , وإلا لعلم المجني عليه طبية الاداة الحادة وهي لا تخفى على احد حتى لو كان في مثل سنه !!
وهذا سيدي الرئيس ينقلنا إلى الطعن باصطناع التقرير الطبي
ثانيا : الادلة والقرائن على اصطناع الدليل الفني وبطلانه
اية ذلك سيدي الرئيس كالتالي :
الدليل الاول على اصطناع التقرير :
بمطالعة التقرير الطبي ( كشف طبي مبدئي ) رقم 0103848
بمعرفتي انا الطبيب / ........
قمت بالكشف على / .............
وعنوانه / كما جاء بالمحضر .. الساعة : 10,50 مساء !!!!
ولكن بمطالعة المحضر سيدي الرئيس نجده محرر بعد الكشف الطبي وذلك في الساعة 11,20 مساء
ولا يوجد فيه ما يدل على انه ( سابق تحويله بمعرفة الشرطة ) كما جرى عليه العمل في حال ذهاب المجني عليه اولا للقسم !!
الدليل الثاني على اصطناع التقرير الطبي :
اثبت التقرير وجود جرح قطعي بالعضد الايمن طوله حوالي 7 سم !!
وبالرغم من لا توجد خياطه للجرح ولا توجد بالمجني عليه غرزة واحده كما ذكرنا !!
الدليل الثالث على اصطناع التقرير الطبي :
خلوه من ذكر بيان سبب الاصابة
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن : -
(( خلو التقرير الطبى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة مؤداه عدم إمكان الاستدلال على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة والضرب )) .
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق – جلسة 3 / 3 / 1974 سنة 25 ص 205 )
الدليل الرابع : كتابة الطبيب لعبارة ( تحت السن ) بخط اليد دون تحديد سنه رغم اهمية ذلك في تحريك البلاغ
والسر في ذلك : ان أم المجني عليه موظفة ولها اقارب يعملن في ذات المستشفى !
وعليه فان التناقض بين الدليلين ظاهر ويستعصي على الملائمة والتوفيق
وحيث أن التقرير الطبي جاء مشكوكاً فى صحته وحيث أنه و طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن ( الشك يفسر لمصلحة المتهم ) .
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوباً إلىجانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )
الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود بالشبهات ((وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
} الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977{
وحيث أن المجنى عليه لم يقدم شاهد إثبات واحد يمكن للمحكمة الاعتماد عليه والاطمئنان له كدليل اثبات وذلك لكون السيدة التي ادعت انها والدة المجني عليه لم تكن تحمل تحقيق شخصية وبالتالي كيف نطمئن لشاهدتها , وكيف تبنى احكام الادانة على شهادة سيدة مجهولة في حين ان الاحكام كما تعلمنا في محرابكم تبنى على الجزم واليقين لا على الشك
وبالتالي فالدفاع في غنى عن التعرض لشهادتها بالنقد والتجريح لكونها شهادة والعدم سواء
على الرغم من انها جاءت خالية من اي قول يساند المجني عليه في ادعائه فهي لم تشاهد الواقعة
وذلك لأن الواقعة حدثت حسب اقوال المجني عليه الساعة : 10 مساء ( قبل حضوره للقسم بساعة )
ومكان الواقعة : امام مدرسة العمرانية الكائنة بشارع ..........
وبالطبع فإن هذه السيدة كأم وربة منزل وموظفة كانت تعمل طوال النهار لا شك انها الساعة العاشرة مساء كانت في مسكنها بشارع الزقازيق بالعمرانية الغربية
ويستحيل ان تكون في شارع غير الشارع سكنها وفي هذا الوقت من الليل دونما مبرر !! أما انها بتروح تلعب معه في الشارع !!
فهي اذن ليست بشاهدة رؤية , بل هي اصلا ليست بشاهدة تصح شهادتها بأي وجه شرعا او قانونا !!
فشرعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ((ولم يقل عاقبوا المسلمين بالشبهات
وقانونا : قررت محكمة النقض ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال
كما أنه لا يوجد فى الأوراق أي شاهد اخر يصح التعويل على شهادته
رغم زعم المجني عليه ان الواقعة حدثت في الشارع وامام الناس .
بل على العكس من ذلك :
قدم المتهم شاهدي نفي
حيث نجد في محضر استيفاء النيابة العامة المحرر بتاريخ 9/5/2019 ان اثنين من الجيران حضرا وشهدا لصالح المتهم وقررا صدق رواية المتهم وكذب المجني عليه
هذين الشاهدين هما :
على .... : جار للمتهم والمجني عليه
عبد الفتاح... : ويعمل في محل بويات في نفس الشارع الذي حدثت فيه الواقعة وقرر عدم مشاهدته للمتهم في هذه الواقعة وانه شاهد ( عيال صغيرة ) بيتخانقوا وليس المتهم من بينهم وذلك لطوله الواضح حيث انه يبلغ 17 سنة ومعرفته به لكونه من سكان المنطقة
وامام ما تقدم :
يترجح امام عدلكم الموقر ادلة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
جاء على لسان الشاكي المجني عليه والسيدة والدته ان المتهم يسكن في ...بالعمرانية الغربية
يعني سيدي الرئيس : عارفين رقم البيت ومش عارفين هو بيت سيد مين ؟!!
فقد قرر المجني عليه ان المتهم اسمه ..... وميعرفش باقي اسمه
لكن امه عارفه انه ساكن بالبيت رقم 8 بيت سيد , لكن سيد مين ؟!!
وهي سيدة موظفه وليست سيدة جاهله
بل الحقيقة سيدي الرئيس تنكشف جلية واضحة من هذا الادعاء
وذلك ان حقيقة مسكن المتهم مع والده في .... شارع الجديد
وام المجني عليه تعلم ذلك حيث أن ام المجني عليه ( ان كانت امه فعلا ) بينها وبين ام مصطفى ( المتهم ) خلافات سابقة بسبب لعب الاولاد
وانه حسب شهادة شاهدي النفي وشهادة المجني عليه ان كان فيه خناقة قبل واقعة اصابته بساعة
لكن هذه الواقعة لم يكن فيها .... ولم يظهر فيها اصلا كما أكد الشهود
وادعاء المجني عليه ان اصابته باداة حادة دون تحديد وصفها يبين بفرض اصابته في الخناقة انه لم يشاهد واقعة التعدي عليه وإلا لشاهد الاداة المستخدمة وحددها
فما كان من أم المجني عليه إلا ان اتهمت .... لانه اكبر اخوته فهو يبلغ 17 عاما واخوته دونه في السن فهم صغار وسيفلتون من العقاب فاختارت اكبرهم واطولهم انتقاما من ام مصطفى رغم كونه قاصرا ايضا ولكنها لم تجد في اولاد غريمتها اكبر منه !!
كما ادعى المجني عليه وشهدت امه ان المتهم تعرض له بالسب والشتم
وقد خلت الاوراق من اية دليل على ذلك او بيان لهذه الالفاظ لمعرفة هل قامت بها جريمة السب وخدش الشرف ام لا .. ولكن جاءت اقوالهما مرسلة دليلا على الكيدية
وأن الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورها المجنى عليه ولا يتصورها عقل أو منطق .
فلو ان اصابة المجني عليه حدثت بالشارع لوجد مساعدة من اهالي الشارع خاصة بعد اصابته وجميعهم جيران ويعرفون بعضهم البعض
كذلك لا يتصور ان يذهب للمستشفى بمفرده
وقد خلا التقرير الطبي من بيان وجود مرافق معه
كذلك من غير المعقول ان يعود من المستشفى ويبلغ والدته فتقرر والدته الذهاب للقسم ولا تأخذ معها بطاقة تحقيق الشخصية خاصة وانها موظفة حكومية وليست من أرباب السوابق وخايفه يتم الكشف عن بطاقتها
اللهم إلا اذا كانت هي فعلا كذلك !!
ولماذا لم تتصل هاتفيا على احد من اسرتها ليحضر لها البطاقة التي نسيتها بدون مبرر معقول !!
كذلك من غير المعقول ان الاداة الحادة لا تحدث جرح غائر ولو بعمق حوالي نصف سنتيمتر
ومن غير المعقول ان يصاب بجرح قطعي طوله 7 سم ولا يتم عمل خياطة ( غرز ) للقطع .. فكيف اذن يلتئم الجرح القطعي في العضد !!؟
الامر الذي يؤكد ان هذه الواقعة يشوبها الغموض وعدم المعقولية ووجود تصور اخر حقيقي غير ظاهر بالاوراق التي خلت من ثمة دليل واحد صالح للإدانة
مذكرة دفاع
السيد / .......... صفته " متهم " قاصر
ضــــــــــــــد
........... مجني عليه
النيابة العامة ................... سلطة الاتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح شبرا الخيمة
المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /2019
-الوقائع والاتهام-
وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا لمواد الاحالة فنحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة
الدفـــاع
الدفاع الحاضر عن المتهم يلتمس براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على الدفوع التالية :أولا : الكيدية والتلفيق والرغبة في الانتقام
ثانيا : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني
ثالثا : خلو الواقعة من ثمة شاهد
رابعا: عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد في الاوراق
تفصيل ذلك :
بسم الله الرحمن الرحيم
وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون .
الدفع الأول : عدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح الأحداث
سيدي رئيس المحكمة :حيث ان نص المادة 2 من قانون الطفل ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 ) نصت على :
" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
كما نصت المادة 122 من ذات القانون على انه :
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف
وكانت الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على :
(وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر)
( فإننا نتشرف بتقديم مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المتهم وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لبيان سن المتهم وقت ارتكاب الواقعة )
وقد قضت محكمة النقض بالاتي :
" متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
( الطعن رقم654 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/2 )
كذلك قضت :
( من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، وأن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها (
الطعن رقم 0654 لسنة 50 مكتب فنى بتاريخ 02-10-1980
وقد نص المشرع الجنائي على ذلك صراحة في المادة 332 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على " إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في اية حــالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ."
الامر الذي يضحى معه الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح العادية ولائيا ونوعيا دفعا جديرا بالقبول .
الدفع الثاني : عدم قبول الدعوى الجنائية لتقديم البلاغ من غير ذي كامل صفة وذلك لكون المجني عليه اقل من 15 عاما
· سيدي رئيس المحكمةتنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 1060 من تعليمات النيابة العامة على انه :
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
كما تنص المادة مادة 1071 من تعليمات النيابة على أنه :
اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد، إلا استثناء بنص الشارع
يترتب على ذلك عدم جواز رفع الدعوى الجنائية اذا وقع البلاغ ممن لم يبلغ خمسة عشر عاما وليس ممن له الولاية عليه .
حيث ان المجني عليه في هذه الجنحة الماثلة بين يدي عدلكم الموقر قرر بصدر المحضر بأنه في الصف الثاني الاعدادي , مدعيا أنه يبلغ من العمر خمسة عشر عاما
وهذا سيدي الرئيس غير صحيح وغير دقيق بالمرة للادلة التالية :
- أولا : لم يقدم شهادة ميلاده الدالة على تحديد عمره
- ثانيا : الطالب في الصف الثاني الاعدادي يكون عمره اربعة عشر عاما فقط
( 6 سنوات قبل الابتدائي + 6 سنوات ابتدائي + سنتين بالصف الاعدادي ) = 14 عاما مع الاخذ في الاعتبار ان المحضر محرر في شهر مارس قبل انتهاء الدراسة بالصف الثاني الاعدادي
ولا يصحح ذلك حضور من تدعي كذبا انها والدته للاسباب الاتية :
1- لانها ليست صاحبة الولاية عليه او الوصاية
2- لا تحمل تحقيق شخصية
3- تم اخذ بلاغ المجني عليه عن نفسه وليس على سبيل الاستدلال رغم كونه قاصر
4- صفتها في المحضر ( حضرت مع الشاكي ) فهي شاهدة وليست مبلغة ( ليست الشاكية )
5- لا تملك حق التصالح وذلك لانها لا تملك اصلا حق الشكوى
وبالتالي فلا يغني حضورها – بفرض صحة زعمها انها والدته – عن حضور من له الولاية عليه لان الاخير له الحق في رفع الدعوى يكون له الحق في التصالح عنها , بصفته المسئول عن الحقوق المدنية للقاصر
الدفع الثالث : تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي تناقضا يستعصي على الموائمة والتوفيق
سيدي الرئيسبمطالعة محضر الجنحة الماثلة نجد انه احتوى على تقرير طبي هو بمثابة الدليل الفني في هذه الجنحة
وبمقارنته باقوال المجني عليه يتضح تناقضهما تناقضا يستعصي على ذوي العقول والفهم التوفيق بينهما
كما انه جاء مصطنعا وقد حمل ادلة الاصطناع في طياته وسنبدأ بالتناقض بين اقوال المجني عليه والتقرير الطبي ثم سنبين لعدلكم ادلة اصطناعة الاصابة والتقرير
أولا : تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي
جاء بصدر التقرير الطبي :
وجد الاتي : ادعاء اعتداء من اخرين وبالكشف تبين وجود جرح قطعي بالعضد الأيمن طوله حوالي 7 سم
وجاء بصدر المحضر الصفحة الثانية على لسان المجني عليه :
س : ما هي اصابتك ومن محدثها وكيف احدثها ؟
ج / ...... ومحدثها المشكو في حقه مستخدم آله حاده
وهنا يتبين لنا أكثر من وجه للتعارض :
وجه التعارض الاول : الاله الحادة تنتج جرح طعني غائر خاصة اذا وقعت الاصابة في موضع مكتنز باللحم مثل العضد
اما الجرح القطعي فيتصور حدوثه من اي اداه صلبه ولو كانت غير حاده بطبيعتها مثال قطعة من الحديد ( حديده )
وجه التعارض الثاني : ادعاء ان طول القطع 7 سم ومع ذلك لا يوجد غرزة واحده بالمجني عليه
وجه التعارض الثالث : عدم تحديد طبيعة الاداة الحادة يعني ان المجني عليه لم يرى محدث اصابته او واقعة حدوث اصابته مما يقطع صلة المتهم بها , وإلا لعلم المجني عليه طبية الاداة الحادة وهي لا تخفى على احد حتى لو كان في مثل سنه !!
وهذا سيدي الرئيس ينقلنا إلى الطعن باصطناع التقرير الطبي
ثانيا : الادلة والقرائن على اصطناع الدليل الفني وبطلانه
اية ذلك سيدي الرئيس كالتالي :
الدليل الاول على اصطناع التقرير :
بمطالعة التقرير الطبي ( كشف طبي مبدئي ) رقم 0103848
بمعرفتي انا الطبيب / ........
قمت بالكشف على / .............
وعنوانه / كما جاء بالمحضر .. الساعة : 10,50 مساء !!!!
ولكن بمطالعة المحضر سيدي الرئيس نجده محرر بعد الكشف الطبي وذلك في الساعة 11,20 مساء
ولا يوجد فيه ما يدل على انه ( سابق تحويله بمعرفة الشرطة ) كما جرى عليه العمل في حال ذهاب المجني عليه اولا للقسم !!
الدليل الثاني على اصطناع التقرير الطبي :
اثبت التقرير وجود جرح قطعي بالعضد الايمن طوله حوالي 7 سم !!
وبالرغم من لا توجد خياطه للجرح ولا توجد بالمجني عليه غرزة واحده كما ذكرنا !!
الدليل الثالث على اصطناع التقرير الطبي :
خلوه من ذكر بيان سبب الاصابة
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن : -
(( خلو التقرير الطبى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة مؤداه عدم إمكان الاستدلال على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة والضرب )) .
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق – جلسة 3 / 3 / 1974 سنة 25 ص 205 )
الدليل الرابع : كتابة الطبيب لعبارة ( تحت السن ) بخط اليد دون تحديد سنه رغم اهمية ذلك في تحريك البلاغ
والسر في ذلك : ان أم المجني عليه موظفة ولها اقارب يعملن في ذات المستشفى !
وعليه فان التناقض بين الدليلين ظاهر ويستعصي على الملائمة والتوفيق
وحيث أن التقرير الطبي جاء مشكوكاً فى صحته وحيث أنه و طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن ( الشك يفسر لمصلحة المتهم ) .
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوباً إلىجانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )
الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود بالشبهات ((وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
} الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977{
الدفع الرابع : ندفع بعدم وجود ثمة شاهد إثبات يؤكد حدوث الواقعة
لما كان من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه . وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم . البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) .وحيث أن المجنى عليه لم يقدم شاهد إثبات واحد يمكن للمحكمة الاعتماد عليه والاطمئنان له كدليل اثبات وذلك لكون السيدة التي ادعت انها والدة المجني عليه لم تكن تحمل تحقيق شخصية وبالتالي كيف نطمئن لشاهدتها , وكيف تبنى احكام الادانة على شهادة سيدة مجهولة في حين ان الاحكام كما تعلمنا في محرابكم تبنى على الجزم واليقين لا على الشك
وبالتالي فالدفاع في غنى عن التعرض لشهادتها بالنقد والتجريح لكونها شهادة والعدم سواء
على الرغم من انها جاءت خالية من اي قول يساند المجني عليه في ادعائه فهي لم تشاهد الواقعة
وذلك لأن الواقعة حدثت حسب اقوال المجني عليه الساعة : 10 مساء ( قبل حضوره للقسم بساعة )
ومكان الواقعة : امام مدرسة العمرانية الكائنة بشارع ..........
وبالطبع فإن هذه السيدة كأم وربة منزل وموظفة كانت تعمل طوال النهار لا شك انها الساعة العاشرة مساء كانت في مسكنها بشارع الزقازيق بالعمرانية الغربية
ويستحيل ان تكون في شارع غير الشارع سكنها وفي هذا الوقت من الليل دونما مبرر !! أما انها بتروح تلعب معه في الشارع !!
فهي اذن ليست بشاهدة رؤية , بل هي اصلا ليست بشاهدة تصح شهادتها بأي وجه شرعا او قانونا !!
فشرعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ((ولم يقل عاقبوا المسلمين بالشبهات
وقانونا : قررت محكمة النقض ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال
كما أنه لا يوجد فى الأوراق أي شاهد اخر يصح التعويل على شهادته
رغم زعم المجني عليه ان الواقعة حدثت في الشارع وامام الناس .
بل على العكس من ذلك :
قدم المتهم شاهدي نفي
حيث نجد في محضر استيفاء النيابة العامة المحرر بتاريخ 9/5/2019 ان اثنين من الجيران حضرا وشهدا لصالح المتهم وقررا صدق رواية المتهم وكذب المجني عليه
هذين الشاهدين هما :
على .... : جار للمتهم والمجني عليه
عبد الفتاح... : ويعمل في محل بويات في نفس الشارع الذي حدثت فيه الواقعة وقرر عدم مشاهدته للمتهم في هذه الواقعة وانه شاهد ( عيال صغيرة ) بيتخانقوا وليس المتهم من بينهم وذلك لطوله الواضح حيث انه يبلغ 17 سنة ومعرفته به لكونه من سكان المنطقة
وامام ما تقدم :
يترجح امام عدلكم الموقر ادلة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
الدفع الخامس : كيدية الاتهام وتلفيقه .
سيدي الرئيس :جاء على لسان الشاكي المجني عليه والسيدة والدته ان المتهم يسكن في ...بالعمرانية الغربية
يعني سيدي الرئيس : عارفين رقم البيت ومش عارفين هو بيت سيد مين ؟!!
فقد قرر المجني عليه ان المتهم اسمه ..... وميعرفش باقي اسمه
لكن امه عارفه انه ساكن بالبيت رقم 8 بيت سيد , لكن سيد مين ؟!!
وهي سيدة موظفه وليست سيدة جاهله
بل الحقيقة سيدي الرئيس تنكشف جلية واضحة من هذا الادعاء
وذلك ان حقيقة مسكن المتهم مع والده في .... شارع الجديد
وام المجني عليه تعلم ذلك حيث أن ام المجني عليه ( ان كانت امه فعلا ) بينها وبين ام مصطفى ( المتهم ) خلافات سابقة بسبب لعب الاولاد
وانه حسب شهادة شاهدي النفي وشهادة المجني عليه ان كان فيه خناقة قبل واقعة اصابته بساعة
لكن هذه الواقعة لم يكن فيها .... ولم يظهر فيها اصلا كما أكد الشهود
وادعاء المجني عليه ان اصابته باداة حادة دون تحديد وصفها يبين بفرض اصابته في الخناقة انه لم يشاهد واقعة التعدي عليه وإلا لشاهد الاداة المستخدمة وحددها
فما كان من أم المجني عليه إلا ان اتهمت .... لانه اكبر اخوته فهو يبلغ 17 عاما واخوته دونه في السن فهم صغار وسيفلتون من العقاب فاختارت اكبرهم واطولهم انتقاما من ام مصطفى رغم كونه قاصرا ايضا ولكنها لم تجد في اولاد غريمتها اكبر منه !!
كما ادعى المجني عليه وشهدت امه ان المتهم تعرض له بالسب والشتم
وقد خلت الاوراق من اية دليل على ذلك او بيان لهذه الالفاظ لمعرفة هل قامت بها جريمة السب وخدش الشرف ام لا .. ولكن جاءت اقوالهما مرسلة دليلا على الكيدية
الدفع السادس : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة :-
بمطالعة محضر الجنحة الماثل نجد ان الاتهامات التي وجهها المجني عليه للمتهم لا تستقيم مع منطق جريان الامور في العادةوأن الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورها المجنى عليه ولا يتصورها عقل أو منطق .
فلو ان اصابة المجني عليه حدثت بالشارع لوجد مساعدة من اهالي الشارع خاصة بعد اصابته وجميعهم جيران ويعرفون بعضهم البعض
كذلك لا يتصور ان يذهب للمستشفى بمفرده
وقد خلا التقرير الطبي من بيان وجود مرافق معه
كذلك من غير المعقول ان يعود من المستشفى ويبلغ والدته فتقرر والدته الذهاب للقسم ولا تأخذ معها بطاقة تحقيق الشخصية خاصة وانها موظفة حكومية وليست من أرباب السوابق وخايفه يتم الكشف عن بطاقتها
اللهم إلا اذا كانت هي فعلا كذلك !!
ولماذا لم تتصل هاتفيا على احد من اسرتها ليحضر لها البطاقة التي نسيتها بدون مبرر معقول !!
كذلك من غير المعقول ان الاداة الحادة لا تحدث جرح غائر ولو بعمق حوالي نصف سنتيمتر
ومن غير المعقول ان يصاب بجرح قطعي طوله 7 سم ولا يتم عمل خياطة ( غرز ) للقطع .. فكيف اذن يلتئم الجرح القطعي في العضد !!؟
الامر الذي يؤكد ان هذه الواقعة يشوبها الغموض وعدم المعقولية ووجود تصور اخر حقيقي غير ظاهر بالاوراق التي خلت من ثمة دليل واحد صالح للإدانة
بنــــــاء عليـــــــه
يلتمس دفاع المتهم الحكم : -
أصلياً: براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
وكيل المتهم