أحكاممذكرات قانونيةمذكرات مدني
لا يجوز أن يتخذ الإنسان من عمل نفسه دليلاً يحتج به علي الغير
لا يجوز أن يتخذ الإنسان من عمل نفسه دليلاً يحتج به علي الغير ، بمعني أخر لا يجوز للإنسان أن يختلق دليله ، فالدليل بطبيعته يدل أو يدلل علي شخص ما هو الملتزم أو المدين . لذا يجب أن يكون هذا الدليل مستمد منه أو صادر عنه ، ولذا لا يصح أن يدعي شخص حقاً ما ويختلق الدليل علي صحة ما يقول أو يدعي وإلا فقد نظام الإثبات وجودة بالكامل ونعود مذكرين بحديث أصدق الخلق " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي أناس دماء رجال وأموالهم "
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" ……………… ، والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به علي الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلا لورثته علي المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم
مادام لا توقيع لهم علي هذا الدفتر يثبت هذا القبض ".
(طعن 2351 لسنة 70 قضائية جلسة 20/6/2000 )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أيضا :
" لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير .
(طعن 321 لسنة 65 قضائية جلسة 20/6/1994 )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في حكم مستقر ومتواتر :
إن مجرد إعلان شخص فقد ختمه في إحدى الصحف لا ينهض دليلا علي صحة هذه الواقعة ولا يعتبر حجة علي المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم . فإذا كان مدعي التزوير قد طلب أن يثبت بالبينة ضياع الختم الموقع به علي الورقة وأن المتمسك بالورقة قد عثر عليه ووقعها به واجابته المحكمة إلي طلبه فعجز عن الإثبات بل ثبت من التحقيق عدم صحة الواقعة التي يدعيها فلا يقبل منه النعي علي الحكم أنه قد خالف قواعد الإثبات بمقولة إنه مادام قد سبق الإعلان عن فقد الختم فانه يكون علي المتمسك بمحرر يحمل هذا الختم أن يثبت صحة صدوره من صاحب الختم .
( جلسة 19/1/1950 طعن رقم 89 سنة 18ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
لا يسوغ استظهار ماهية قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن الاعتراض المقدم من رب العمل . من مجرد أقوالها ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به علي الغير .
(الطعن رقم 418 سنة 42ق - جلسة 13/3/1977 )