جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى شرعيةمتفرقات

شروط إلزام الأب بنفقات التعليم لأبنائه

تنص مادة (18 مكررا ثانيا):
"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

شروط إلزام الأب بنفقات التعليم لأبنائه 

1-أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة على حده.

2-أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.

3-ألا يكون التعليم الذى ترعاه الدولة مما ينافى الدين.

4-أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم بما يدل على أن النوع من التعليم الذى يتلقاه لا يتلائم مع قدرات الصغير أو استعداده الذهنى".

5-من المقرر أنه إذا ما رغبت الأم فى أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة، فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمناً فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس الحكومية ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا أدعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.


6-من المقرر انصراف مفهوم مصروفات التعليم إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع "الخارجية"، حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، كما لا يشمل ما اصطلح تسميته أتوبيس المدرسة كلما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو السير على الأقدام.

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية