جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى مدنيةنماذج دعاوى

صحيفة استئناف دعوى إلزام بالتنفيذ العيني مع التعويض

نموذج صحيفة استئناف دعوى إلزام بالتنفيذ العيني 
المـوضـوع 

 بادئ ذي بدء نود التأكيد على أن سبب الطامة التي نحن بصددها هو غياب الوازع الديني والأخلاقي للكثير بل والأكثر من أفراد الناس الذين تناسوا قول الحق سبحانه من فوق سبع سنوات : "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا " 

حيث أقام الطالب "المستأنف" دعواه الرقيمة لسنة 2017 مدني كلي شبراخيت بغية الحكم له بإلزام المعلن إليهما الاول والثاني بالتنفيذ العيني للعقد 

ومبلغ عشرة آلاف جنية والفوائد التأخيرية وقيمة الشرط الجزائي عن الاخلال ببنود العقد والمصروفات واتعاب المحاماه 

وقد تداولت الدعوى بالجلسات حتى صدور الحكم فيها بتاريخ .../.../..... والذي قضى منطوقه بالاتي : 

" حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة " 

وحيث أننا فوجئنا بهذا الحكم والذي جاء مجحفا لحقوق الطالب ومخالفاً لصحيح وصريح النص فضلاً عن مخالفته لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الشأن ومن ثم كان هذا الاستئناف الماثل
استئناف

أسباب الاستئناف 


السبب الأول:- المخالفة الصحيحة والصريحة للنص 

تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى : 

(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون 

(2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . 

احكام النقض المرتبطة : 

الموجز: العقد . ماهيته قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطا فى تطبيق نصوصه . خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض . 

القاعدة: 

العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض 

الطعن رقم 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1512 

كذلك قضي بأنه : 

الاصل ألا ينفرد احد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر . الاتفاق على تعديل العقد . جواز ان يكون صريحا اوضمنيا . القضاء بانتقاء التعديل الضمنى . شرطه . ان يتبيبن محكمة الموضوع باسباب سائغة الوقائغ والظروف الكاشفة عن ارادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وان تستظهر مدلول المحرارات المنتنازع عليها على ضوء الظروف والاتفاقات التى احاطت بتحريرها. مثال بشان عقد مقاولة 

الطعن رقم8101 لسنة 64 ق جلسة 13 /2 / 1996 س 47 ج1 ص 343 

كذلك لما كان من الثابت ومن خلال ما نصت عليه المادة الاولى من قانون الإثبات : 

" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه " 

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه : 

" من المقرر بنص المادة الاولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه , يدل على أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه 

( الطعن رقم 150 لسنة 49 بتاريخ 28-4-1983 ) 

لما كان ذلك وكان المستأنف قد قدم أصل العقد سند الدعوى المحرر بينه وبين المستأنف ضدهما يتبين من خلاله الإلتزامات والإلتزامات المتقابلة 

حيث تم تحرير عقد شروط اتفاق مؤرخ /   /  بين كلا من المستأنف والمستأنف ضدهما الاول والثاني وتم الاتفاق فيما بينهم على قسمة المنزل الذي آلت ملكيته إليهم بطريق الارث الشرعي . 

واتفقوا على أن يقوما المستأنف ضدهما الاول والثاني بدفع مبلغ عشرة الاف جنية ليد المستأنف مقابل ما انفقه من مبان كي يقوم بإزالتها وتهيئة أرض المنزل للقسمة الاتفاقية الجديدة على ان يتم دفع مبلغ وقدره 10000 جنية ( عشرة آلاف جنية ) يوم /  /   ولا تتم الازالة إلا عند دفع المبلغ وهو عشرة الاف جنية 

وأن كل من يخالف شروط وبنود هذا الشرط يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره 50000 جنية خمسون الف جنية كشرط جزائي . 

هذا وقد حضر الاجل المتفق عليه وهو الاول من شهر /   /  والذي كان يوافق يوم  حسب التقويم الميلادي ولم يوفي المستأنف ضدهما الاول والثاني بإلالتزام الواقع عليهما بموجب عقد الاتفاق المذكور 

والذي هو في حقيقته وفي صورته القريبة التي اخطأ الحكم الطعين في التبصر بها هو عقد مقاولة يلتزم بمقتضاه طرف أن يدفع أموالا مقابل إلتزام هو ان يقوم الطرف الملتزم الاخر بإخلاء المبنى وهدمه لا يقدح في ذلك من له حق ملكية البناء لأنه بفرضية ثبوت ملكية البناء المراد هدمه لطرف ثالث غير ممثل في العقد فهذا لا يعني استحالة التنفيذ التي ذهبت إليها محكمة أول درجة لأنها افترضت ان ذلك المالك غير راض عن الهدم 

فضلا عن أن الذي يحق له التمسك بإستحالة التنفيذ ليس الطرف الملزم بدفع المال "التكلفة" بل الطرف الملزم بالإلتزام المقابل وهو الهدم أي المستأنف 

ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد اخطأت في فهم وقائع الدعوى مما ترتب عليه خطاؤها في تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة على الواقعة محل الدعوى 

السبب الثاني : القصور في التسبيب والخطأ في قراءة تقرير السيد الخبير في الدعوى . 

قاض في الجنة وقاضيان في النار هكذا جاء الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما احد الذين في النار فأحدهما عرف الحق ثم حاد عنه 

نعيذ محكمة أول درجة من عذاب النار ومن تعمد الحيدة عن الحق معاذ الله ذلك ولكن ثمة خطأ وكل البشر خطائون في قراءة أوراق الدعوى ونخص هنا تقرير السيد الخبير في الدعوى 

والذي نقتبس منه الاتي : 

((صفحة 5 من التقرير والمعنونة بـ : البحث ورأي الخبرة 

من المعاينة والمناقشة وفحص المستندات تبين لنا الاتي : 

5-بفحص شرط الاتفاق سند الدعوى تبين لنا ان يلتزم المدعى عليهما بدفع مبلغ 10,000 جنية فقط عشرة آلاف جنية للمدعي نظير الشقة الخاصة به بالدور الاول علوي من عقار التداعي ولن تتم الإزالة إلا بعد دفع هذا المبلغ هذا وقد قرر طرفي التداعي أنه لم يتم دفع المبلغ المتفق عليه حتى تاريخه وعليه لم تتم الإزالة لعقار التداعي لتنفيذ شرط الاتفاق " سند الدعوى" وعليه يكون المدعى عليهما قد أخلا ببنود شرط الاتفاق المؤرخ /  / على النحو المبين تفصيلا ...الخ . )) انتهى الاقتباس 

وقد جاء بالنتيجة النهائية الاتي : 

(( بند 4 :- تبين لنا أن المدعى عليهما قد أخلا ببنود شرط الاتفاق المؤرخ /  / سند الدعوى على النحو الموضح تفصيلا ص 4 و 5 بصلب التقرير )) 

فتقرير السيد الخبير كما رأينا يقرر بشكل قاطع لا ثمة لبس فيه ولا إلتباس ولا غموض ولا إبهام أن المستأنف ضدهما (الاول والثاني) قد أخلا ببنود تنفيذ شرط الاتفاق وان تعذر الإزالة لعقار التداعي إنما يجيء من عدم وفاء المذكورين بإلتزامها النقدي وليس من استحالة التنفيذ التي لجأ إليها الحكم الطعين نكولا عن الفصل في الدعوى . 

وأعتصم حكم محكمة أول درجة بتسبيب شابه العوار والقصور حين سجل في مدوناته أن تقرير الخبير أروى إلى ان المدعي (لم يقدم سند ملكية المنزل موضوع الشرط المقدم ولم يثبت ملكية المنزل مما تقدر معه المحكمة استحالة إعمال الإلتزام بالإزالة المنوه عنه بصحيفة الدعوى والمطلوب تنفيذه) 

وهذا الذي ذهب إليه ينبيء عن قصور في التسبيب ذلك أنه أرجع سبب رفض الدعوى إلى استحالة لم تطرح على المحكمة ولم تفحصها ولم تحقق فيها 

كما أن النزاع المطروح والإلتزام المطلوب تنفيذه عينا هو جبر المستأنف ضدهما على الدفع النقدي تنفيذ لبنود العقد الذي لا تملك محكمة الموضوع تعديله ولا نقضه 

فإن كان ثمة حديث عن الاستحالة فيجب أن تكون في جانب المطالبون بتنفيذ الإلتزام الأصيل لا في تنفيذ الإلتزام التابع 

فهل يوجد استحالة في تنفيذ الإلتزام الاصيل الذي سيترتب عليه الإزالة أم لا هذا هو السؤال الذي كان يجب على محكمة اول درجة أن تبحث عن اجابته 

ولكنها تركت الإلتزام الأصيل , وتركت الخلل الذي ثبت ارتكابه في حق المستأنف ضدهما بشهادة الشهود وتقرير الخبير , وتركت الضرر المترتب على هذا الخلل , ونظرت إلى المدعي (المستأنف) مقدرة انه لن يستطيع التنفيذ لعدم تقديمه ما يثبت ملكيته للمنزل وكأن عدم امتلاكه للمنزل ركن استحالة في تنفيذ الاتفاق بهدمه ,كما لم تثبت محكمة اول درجة كيف استبان لها وجه هذه الاستحالة ؟! 

السبب الثالث : الفساد في تفسير بنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين . 

لما كان القانون المدني ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين وان العقد هو بمثابة القانون الخاص بين اطرافه وعلى القاضي إلتزامه كما يلتزم بنصوص القانون 

وكان نص عقد شرط الاتفاق واضح وجازم فيما تضمنه من عبارات كالاتي : 

(ان يتم دفع مبلغ وقدره 10000 جنية ( عشرة آلاف جنية ) يوم /  / من ...,......الى أخيهما  / ..... وهذا المبلغ مقابل الشقة في الدور الثاني) 

وهي عبارة واضحة قاطعة الدلالة على ما اتفق عليه اطرافه , أكدتها اقوال الشهود في التحقيق الذي اجرته محكمة أول درجة بما كان كفيلا بإزالة الإبهام إلا ان محكمة اول درجة وقعت في خطأ تفسير هذا البند حين أوردت بمدونات الحكم ما نصه ( وكان البين من الاطلاع على الأوراق الشرط سند الدعوى أن خلا الاخير من تحديد ميعاد لإعمال ما اتفقوا عليه والملزم به ) 

وهذا خطأ فادح في قراءة العقد من قبل محكمة اول درجة وذلك أن الأجل محدد ومعلوم لدفع المبلغ المتفق عليه وهو العشرة آلاف جنية /   / 

وجاءت عباراته قاطعة الدلالة أيضا في حالة الاخلال وذلك بالاتفاق على شرط جزائي مقداره خمسون ألف جنية 

فكيف بعد ذلك يدعى الحكم الطعين أن بنوده جاءت جوازيه , فعلام كان الشرط الجزائي إذن؟ ان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم والمنطق السليم 

وقد تسنى للمحكمة احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود وكان ينبغي عليها إذا كان قد قام لبس في فهما للعقد أن تتبين ذلك من الشهود ولكنها لم تفعل لأن الموعد محدد وبقي على المحكمة ان تعرف من الذي أخل بالاتفاق 

حيث اتفق الشهود على الآتي : 

اولا شهود المدعي "المستأنف" : 

الشاهد الاول : ....... 

بسؤالة في الصفحة الثانية من شهادته : وهل اثبتت تلك الجلسة أي إلتزامات على عاتق المدعي ؟ 

جـ / انا معرفش التفاصيل دي وكل اللي اعرفه ان المدعي قال انه على استعداد وموافق على اللي هايتفقوا عليه 

س :هل وقع اخلال من جانب المدعى عليهما بإلتزاماتهما ؟ 

جـ / هما لما قاعدو عندي انا من بعدها ماتبعتش الموضوع لكن سمعت انهم ( يقصد المدعى عليهما ) ما وافقوش على اللي اتفقت عليه القاعدة 

الشاهد الثاني : .......... ( شقيق المدعي والمدعى عليهما ) 

في الصفحة الاولى من شهادته وقد قرر عند سؤاله بالاتي : 

س : وما هي الالتزامات التي كانت على عاتق المدعي بموجب شرط الاتفاق سالف الذكر ؟ 

جـ / ان يأخد فلوس من المدعى عليهما ويزيلوا المنزل 

س : وهل قام سالف الذكر بنفاذ إلتزامه ؟ 

جـ / لا 

س : وما الذي أدى إلى ذلك ؟ 

جـ / لأن إلتزامه كان يتم بعد دفع الفلوس لأن الفلوس دي كانت عن شقته والطرف الثاني (المدعى عليهما) ما دفعش 

س : وما الذي إلتزم به المدعى عليهما بموجب شروط الاتفاق سالف الذكر ؟ 

ج ـ / انهم يدفعوا للمدعى مبلغ عشرة الاف جنية 

س / وهل قام سالفي الذكر بنفاذ ذلك الالتزام ؟ 

جـ / لا هم مادفعوش الفلوس وأخلوا بالالتزام 

شهود المدعى عليهما ( المستأنف ضدهما الاول والثاني ) 

الشاهد الاول : ....... ( ويعمل في قياس الاراضي ) 

وفي الصفحة الثانية من شهادته وبسؤاله : 

س / هل تم نفاذ بنود شرط الاتفاق سالف البيان 

جـ / لا 

الشاهد الثاني : ........... ( امام مسجد ) 

وفي صلب شهادته في الصفحة الاولى منها قال : 

اتفقوا على قسمة المنزل بينهم على ثلاثة اقسام بالسوية وعند ازالة المنزل يحصل المدعي على مبلغ عشرة الاف جنية تسدد للمدعي كتعويض عن الشقة خاصته ..مع ازالة المنزل في ذلك الوقت ولا تتم الازالة الا عند دفعها . 

وهذا هو نفس ما اثبته تقرير السيد الخبير في الدعوى : النتيجة النهائية : 

(( بند 4 :- تبين لنا أن المدعى عليهما قد أخلا ببنود شرط الاتفاق المؤرخ /   / سند الدعوى على النحو الموضح تفصيلا ص 4 و 5 بصلب التقرير )) 

فليس إذن وقد ثبت الخلل وثبت في أي جانب هو ومن المسئول عنه تحديدا إلا ان تلتزم محكمة أولا درجة بتنفيذ بنود العقد وما تضمنه من شرط جزائي كتعويض اتفاقي 

وقد قضت محكمة النقض في ذلك بالاتي : 

" مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ..... و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين في عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره ... كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصراً في التسبيب . " 

كما قضت ايضا محكمة النقض بذلك الحكم الهام : 

إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي . 

نقض مدني في الطعن رقم 1581 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 774 – فقرة 1. 

نقض مدني في الطعن رقم 26 لسنة 38 قضائية – جلسة 18/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 1274 – فقرة 3. 

كذلك قضت محكمة النقض المصرية : 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . 

نقض مدني في الطعن رقم 1806 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 407 – فقرة 2. 

من أهم أحكام محكمة النقض المصرية في الشرط الجزائي : 

(( الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به و إعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعي لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعي لدى من ادعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل في حين أنه التزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في ذلك العقد قولاً بأن العقد في حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ . )) . 

نقض مدني في الطعن رقم 87 لسنة 18 قضائية – جلسة 12/1/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 180 – فقرة 1. 



السبب الرابع : الإخلال بواجب فحص عناصر الدعوى ومدى تحقق شروط التنفيذ العيني 

أن الدعوى التي نحن بصددها والتي انصبت فيها طلبات المستأنف امام محكمة اول درجة على التنفيذ العيني والغرامة التهديدية والمطالبة بالشرط الجزائي الاتفاقي , كان يفرض لزاما على محكمة اول درجة تحقيق تلك العناصر وبحثها 

وحيث أن محكمة النقض المصرية سبق لها وأن تصدت لمسألة تنفيذ الالتزام العينى جبرا عن المدين والتنفيذ بطريق التعويض فى الطعن المُقيد برقم 1412 لسنة 75 جلسة 2014/06/16، قالت فيه: « أما تنفيذ الالتزام العينى جبراً عن المدين شرطه هو أن يكون التنفيذ ممكناً بالنظر إلى طبيعته ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ، كما أن قيام حكم القاضى مقام التنفيذ العينى فى كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه دون إرادة المدين، أما شرطه يكون تمسك الدائن به، وأثره حلول حكم القاضى محل التنفيذ ويغنى عنه . " 

ومن المعلوم ان شروط التنفيذ العيني تتلخص فيما يلي : 

1- أن يكون التنفيذ العيني ممكناً : 

فاذا استحال التنفيذ العيني امتنع الحكم به على المدين لتتحدد بعد ذلك مسئوليته تبعاً لسبب هذه الاستحالة فاذا كانت بفعله أصبح مسئولاً بالتعويض 

2- ألا يكون التنفيذ العيني مرهقاً : 

التنفيذ العيني المرهق هو تنفيذ ممكن في حد ذاته , ولكنه يلحق بالمدين ضرراً جسيماً وكان الأصل الا يعتد بهذا الارهاق اعمالاً للمبادئ التقليدية التي تعطي للدائن بالتزام مدني الحق في جبر مدينه على الوفاء به . 

3- ألا يكون في التنفيذ العيني الجبري مساس بحرية المدين الشخصية : 

وذلك عندما تكون شخصية المدين محل اعتبار في بعض صور الالتزام 

ومن ثم وجب مع هذه الحالة حمل المدين على تنفيذ إلتزامه عبر وسائل الضغط القانونية والتي من بينها الغرامة التهديدية 

وقد قضت محكمة النقض المصرية : 

مؤدى النص المادة2/213من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهي ليست تعويضا يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه هو السبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرا لتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذا يكون له في تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. 

نقض مدني في الطعن رقم 411 لسنة 59 قضائية – جلسة 29/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 572 – فقرة 1. 

وكان قد تحقق ركن الإعذار وهو الركن الركين في اساس هذه الدعوى 

حيث قام المستأنف بإعذار المستأنف ضدهما ومطالبتهما بتنفيذ الالتزام عينا قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يؤكد تضرره من عدم التنفيذ 

وطبقا لنص المادة 219 من القانون المدني والتي تنص على : (يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.) 

وقد قضت محكمة النقض الاتي : 

( الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن ) 

الطعن 306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955 بتاريخ 28-04-1966 

الأمر الذي يؤكد : 

توافر كل العناصر اللازمة في الدعوى لتقضي لصالح المستأنف بطلباته على اساس من العقد شرط الاتفاق وتوفر الاخلال من الطرف الاخر بما حال دون تنفيذ الطرف الثاني إلتزامه المقابل التابع للالتزام الأصيل وهو ما ترتب عليه الضرر فضلا عن أحقيته في التعويض الاتفاقي 

حيث مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الاتقافى : أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقيق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . 

والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض فى ذلك الشأن أن : 

"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي - تعويض اتفاقي - وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده - في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ،, 

( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 منشور بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي ) 

? من جماع ما تقدم من أسباب 

والثابت ومن خلال ما سطره الحكم المستأنف أن عناصر الدعوى قد تحققت وتوفرت شرائطها القانونية طوال سير الدعوى من خلال نصوص العقد الواضحة , وشهادة الشهود البينه , وحكم السيد الخبير في الدعوى (أهل الخبرة) فإذا بالحكم المستأنف المطعون عليه ينسحب ويجنح جنوحا غير منطقيا إلى الادعاء بكون عبارات العقد لم توضح موعدا , والموعد ثابت , وان نصوصه جوازية , والشرط الجزائي الذي يضحد قوله ثابت بالعقد , واستنتاجه استحالة تنفيذ المستأنف إلتزامه حتى ولو حصل على المبلغ , وهو استنتاج ليس له ما يسوغه في الأوراق وليس محل بحثها ولم يكن مثار طعن من أحد , بل أن شهادة الشهود تقطع بأن هذا المنزل لهم دون غيرهم من الاشقاء حيث شهد شقيقهم بما جاء بمضمون الورقة ولم ينكر او يثبت لنفسه حقا في المنزل 

الأمر الذي يؤكد اضطراب واقعة الدعوى لدى عقيدة محكمة أول درجة مما أنعكس على الحكم فضلاً عن تناقضه تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق حيث خالف حكمه الفصل حكمه التمهيدي بالتحقيق وحكمه بالاحالة للخبراء دون إعمال النتيجة التي توصل إليها السيد الخبير من أن ثمة عقد معترف به وثمة خلل من المستأنف ضدهما الاول والثاني وان تعذر الاستحالة راجع إليهما وإلى عدم تنفيذهما ما إلتزماه بالعقد مما ترتب عليه عدم قيام المستأنف بتنفيذ إلتزامه التابع , وقد أالت محكمة اول درجة الدعوى للاستجواب لبيان عناصر الضرر فأستبان لها , ثم فاجئتنا بالحكم الطعين الذي ينم عن اضطراب واقع في فهمها لعناصر الدعوى وتمحيصها وتقديرها التقدير الملائم لها قانونا وإنزال القاعدة القانونية الصحيحة على الواقعة . 

السبب الخامس : الإخلال بحقوق الدفاع 

حيث طالعنا الحكم الطعين في مدوناته وحيثيات حكمه بما نصه : 

( ولم تقف المحكمة من خلال مطالعة الشرط المقدم على طبيعة ذلك الإخلال فضلا عن خلوه ..) 

وهو قول عار من الصحة إذ ان المحكمة ذاتها هي التي تحققت من توفر الإخلال من خلال استماعها لشهادة الشهود والتي جاءت جميعها متفقة قولا ومعنى ويلخصها قول الشاهد شقيق المستأنف والمستأنف ضدهما الاول والثاني وهو المدعو / أحمد محمد أحمد أبو شنب ( شقيق المدعي والمدعى عليهما ) 

ففي الصفحة الاولى من شهادته وقد قرر عند سؤاله بالاتي : 

س : وما هي الالتزامات التي كانت على عاتق المدعي بموجب شرط الاتفاق سالف الذكر؟ 

جـ / ان يأخد فلوس من المدعى عليهما ويزيلوا المنزل 

س : وهل قام سالف الذكر بنفاذ إلتزامه ؟ 

جـ / لا 

س : وما الذي أدى إلى ذلك ؟ 

جـ / لأن إلتزامه كان يتم بعد دفع الفلوس لأن الفلوس دي كانت عن شقته والطرف الثاني ( المدعى عليهما ) ما دفعش 

س : وما الذي إلتزم به المدعى عليهما بموجب شروط الاتفاق سالف الذكر ؟ 

ج ـ / انهم يدفعوا للمدعى مبلغ عشرة الاف جنية 

س / وهل قام سالفي الذكر بنفاذ ذلك الالتزام ؟ 

جـ / لا هم مادفعوش الفلوس وأخلوا بالالتزام 

وهذا هو نفس ما اثبته تقرير السيد الخبير في الدعوى : النتيجة النهائية : 

(( بند 4 :- تبين لنا أن المدعى عليهما قد أخلا ببنود شرط الاتفاق المؤرخ /  /  سند الدعوى على النحو الموضح تفصيلا ص 4 و 5 بصلب التقرير )) 

وهو الأمر الذي أكد عليه دفاع المستأنف في مذكراته الشفهية والمكتوبة وأكد تمسكه بما جاء على لسان الشهود وإعتصامه بما قرره تقرير السيد الخبير 

وقد إلتفتت محكمة أول درجة عن الرد على ما جاء بمذكرة الدفاع ومن تمسكه بتلك الدفوع التي حققتها المحكمة بنفسها او بواسطة مكتب الخبراء بوزارة العدل 

وبالرغم من ذلك تدعي انها لم تقف على طبيعة الخلل , ففيما كانت تحقق وفيما كانت تستجوب , لقد اشتملت الدعوى على ثلاثة أحكام تمهيدية قبل حكم الفصل ( حكم بالاحالة لمكتب الخراء , وحكم بالتحقيق وسماع الشهود , وحكم بالاستجواب ) ثم يقول الحكم انه لم يقف على طبيعة الخلل رغم اتضاحه في كافة أوراق الدعوى 

لهذه الأسباب والاسباب الاخرى التي سيبديها المستأنف في دفاعه ومذكراته الشفهية والمكتوبة 

بنــاء عليـــــه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم أو من ينوب عنهم قانوناً بالحضور أمام محكمة أمام الدائرة ( ) مدني استئناف عالي 

والكائن مقرها / 

وذلك بجلستها العلنية والمنعقدة صباح يوم الموافق / / 2020 لسماعهم الحكم:- 

أولاً:- بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد 

ثانياً:- في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا لصالح المستأنف بطلباته المبداه بصحيفة الدعوى المبتدأة مع إلزام المستأنف ضدهما الاول والثاني بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي. 

ولآجــــل العـــــلم /

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية