دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
بطلان اعلان صحيفة الدعوى لتوجيهها بطريقة تنطوي على الغش
وذلك لسببين
الاول : عدم انعقاد الخصومة لبطلان اعلان صحيفة الدعوى
الثاني : بطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأة لتوجيهها بطريقة تنطوي على الغش
تفصيل ذلك
مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك....."، وبالمادة (68/ 3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً
وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك :
" الموجز : إنعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً . تخلف هذا الشرط . أثره زوال الخصومة كأثر للمطالة القضائية .
القاعدة :
المقرر وفقاً لنص المادة ٦٣ من قانون المرافعات " أنه وإن كان يتعين لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة – إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .
الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
وبإستقراء أوراق الدعوى المستأنف حكمها وممستنداتها يتضح منها الآتي :
1- المستأنف ضدها دونت وأعلنت صحيفة دعوتها أمام محكمة أول درجة إلى المستأنف في العنوان 1 ش ..... من شارع الثلاثيني – العمرانية الغربية – جيزة
2- في حين أن المستأنف كان يقيم بدولة الكويت في الوقت الذي تم فيه الاعلان
وقد قضت تطبيقا لذلك محكمة النقض :
"يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة "
القضية رقم 92 سنة 23 القضائية جلسة 20 من يونيه سنة 1957
كذلك قضي بأنه :
القضاء ببطلان إعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف. أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم. قضاؤها في موضوع الدعوى. خطأ.
الطعنان رقما 235 لسنة 50، 238 لسنة 50 القضائية جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
ومن ثم يكون الإعلان قد وقع مخالفا لصريح القانون إذ كان الواجب أن تسلم الاعلانات إلى النيابة العامة لتتولى إعلانها بالطرق الدبلوماسية بالطريقة التي رسمها القانون .
وحيث أن المستأنف سوف يقدم بالجلسات شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة تثبت قطعية اقامته بالخارج وقت اعلان صحيفة الدعوى المبتدأة وحيث أن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى وان واقعة سفر واقامة المستأنف بالخارج واقعة ثابته بالمستندات الرسمية القطعية الدلالة من ثم يتعين القضاء بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اعلان صحيفتها بالطريق الذي رسمه القانون .
ولما كان المستأنف له محل اقامة بدولة الكويت معلوم للمستأنف ضدها وبالرغم من ذلك قامت باعلانه على موطن غير مقيم فيه بالمخالفة بالقانون وبشكل لا يتحقق معه علمه اليقيني و الحكمي متعمدة عدم إتصال علمه بالدعوى حتى يتسنى لها الانفراد بالخصومة دون رد او دفع يدفع به عن نفسه الأمر الذي يؤكد تعمدها الغش مما يجعل من هذه الاعلانات والعدم سواء فالغش يفسد كل أمر وكل عمل أساسه سؤ النية لا يكسب حقا ولا يجب أن يستفيد منه صاحبه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
" الاعلان يبطل متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه تأسيسا على أن كل عمل اساسه سؤ النية بقصد الاضرار بالغير لا يكسب حقا ما ولا يستفيد منه صاحبه ويجب نقضه "
الطعن رقم 183 لسنة 43 ق جلسة 28/1/1987
والطعن رقم 376 لسنة 51 ق جلسة 23/1/1986
ولما كانت اعلانات الدعوى قد استغرقها البطلان لاعلانها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة للمواد 10 , 11 , 13 , 63 , 70 , 114 من قانون المرافعات
ومن ثم لا يعتد بما تم من اعلان مخالف والذي يصبح والعدم سواء وكان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اعلان صحيفتها خلال المدة القانونية ومن ثم تكون الدعوى غير صالحة للحكم في موضوعها
يقصد بالفساد في الاستدلال عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية ويتحقق هذا العيب في الحكم، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية إلي النتيجة التي خلصت إليها إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
وقد شاب الحكم المستأنف الفساد في الاستدلال على النحو التالي :
بمطالعة مدونات الحكم بالصفحة الثالثة قبل الاخيرة منه نجده قرر الاتي (( ومن المقرر بنص المادة 456من قانون الاجراءات الجنائية أنه : يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية طالما قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله))
وما يخالف ما استقر عليه العرف والقضاء فيما يخص المصوغات الذهبية وثبوت تبديد المستأنف لهذه المصوغات في حين العرف يجري بأن هذه المصوغات تكون في حيازة الزوجة وجزء من زينتها
وهو مبدأ قضائى هام أقرته محكمة النقض بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية، حيث قالت محكمة النقض فى حكم هام لها إن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.
وجاء فى أسباب الحكم أنه: "وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى".
وأضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها - قاصدا الزوجة - إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه – فى إشارة للزوج.
الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية.
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التي سيبديها الدفاع في الجلسات والمذكرات الشفوية والمكتوبة
أسباب الطعن بالإستئناف
السبب الأول : عدم انعقاد الخصومة لبطلان اعلان صحيفة الدعوى
مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك....."، وبالمادة (68/ 3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً
وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك :
" الموجز : إنعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً . تخلف هذا الشرط . أثره زوال الخصومة كأثر للمطالة القضائية .
القاعدة :
المقرر وفقاً لنص المادة ٦٣ من قانون المرافعات " أنه وإن كان يتعين لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة – إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .
الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
وبإستقراء أوراق الدعوى المستأنف حكمها وممستنداتها يتضح منها الآتي :
1- المستأنف ضدها دونت وأعلنت صحيفة دعوتها أمام محكمة أول درجة إلى المستأنف في العنوان 1 ش ..... من شارع الثلاثيني – العمرانية الغربية – جيزة
2- في حين أن المستأنف كان يقيم بدولة الكويت في الوقت الذي تم فيه الاعلان
وقد قضت تطبيقا لذلك محكمة النقض :
"يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة "
القضية رقم 92 سنة 23 القضائية جلسة 20 من يونيه سنة 1957
كذلك قضي بأنه :
القضاء ببطلان إعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف. أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم. قضاؤها في موضوع الدعوى. خطأ.
الطعنان رقما 235 لسنة 50، 238 لسنة 50 القضائية جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
ومن ثم يكون الإعلان قد وقع مخالفا لصريح القانون إذ كان الواجب أن تسلم الاعلانات إلى النيابة العامة لتتولى إعلانها بالطرق الدبلوماسية بالطريقة التي رسمها القانون .
وحيث أن المستأنف سوف يقدم بالجلسات شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة تثبت قطعية اقامته بالخارج وقت اعلان صحيفة الدعوى المبتدأة وحيث أن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى وان واقعة سفر واقامة المستأنف بالخارج واقعة ثابته بالمستندات الرسمية القطعية الدلالة من ثم يتعين القضاء بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اعلان صحيفتها بالطريق الذي رسمه القانون .
السبب الثاني : بطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأة لتوجيهها بطريقة تنطوي على الغش
ولما كان المستأنف له محل اقامة بدولة الكويت معلوم للمستأنف ضدها وبالرغم من ذلك قامت باعلانه على موطن غير مقيم فيه بالمخالفة بالقانون وبشكل لا يتحقق معه علمه اليقيني و الحكمي متعمدة عدم إتصال علمه بالدعوى حتى يتسنى لها الانفراد بالخصومة دون رد او دفع يدفع به عن نفسه الأمر الذي يؤكد تعمدها الغش مما يجعل من هذه الاعلانات والعدم سواء فالغش يفسد كل أمر وكل عمل أساسه سؤ النية لا يكسب حقا ولا يجب أن يستفيد منه صاحبه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
" الاعلان يبطل متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه تأسيسا على أن كل عمل اساسه سؤ النية بقصد الاضرار بالغير لا يكسب حقا ما ولا يستفيد منه صاحبه ويجب نقضه "
الطعن رقم 183 لسنة 43 ق جلسة 28/1/1987
والطعن رقم 376 لسنة 51 ق جلسة 23/1/1986
ولما كانت اعلانات الدعوى قد استغرقها البطلان لاعلانها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة للمواد 10 , 11 , 13 , 63 , 70 , 114 من قانون المرافعات
ومن ثم لا يعتد بما تم من اعلان مخالف والذي يصبح والعدم سواء وكان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اعلان صحيفتها خلال المدة القانونية ومن ثم تكون الدعوى غير صالحة للحكم في موضوعها
الدفع الثالث : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في فهم الوقائع وتطبيق القانون
يقصد بالفساد في الاستدلال عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية ويتحقق هذا العيب في الحكم، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية إلي النتيجة التي خلصت إليها إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
وقد شاب الحكم المستأنف الفساد في الاستدلال على النحو التالي :
بمطالعة مدونات الحكم بالصفحة الثالثة قبل الاخيرة منه نجده قرر الاتي (( ومن المقرر بنص المادة 456من قانون الاجراءات الجنائية أنه : يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية طالما قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله))
وما يخالف ما استقر عليه العرف والقضاء فيما يخص المصوغات الذهبية وثبوت تبديد المستأنف لهذه المصوغات في حين العرف يجري بأن هذه المصوغات تكون في حيازة الزوجة وجزء من زينتها
وهو مبدأ قضائى هام أقرته محكمة النقض بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية، حيث قالت محكمة النقض فى حكم هام لها إن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.
وجاء فى أسباب الحكم أنه: "وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى".
وأضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها - قاصدا الزوجة - إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه – فى إشارة للزوج.
الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية.
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التي سيبديها الدفاع في الجلسات والمذكرات الشفوية والمكتوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق