أحكام
أحكام نقض في جناية جلب مواد مخدرة
من أحكام محكمة النقض في جناية جلب مواد مخدرة طبقا لقانون رقم 182 لسنة 1960
الموجز :
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعنى يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه .
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حال الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها .... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق