مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة نصب من المجني عليه
مذكرة بدفاع
السيد/ أحمد .....بصفته "المجني عليه المدعي بالحق المدني "
ضد
السيد / ..........
بصفته "متهم"
في الجنحة رقم لسنة 2020 جنح قسم ثان
المحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق / /2020
الوقائع
أحاطت بها صحيفة الدعوى المباشرة فنحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة .
الدفوع والدفاع
الدفاع الحاضر عن المجني عليه المدعي بالحق المدني يلتمس من عدالتكم انزال أقصى عقوبة كطلب النيابة العامة على المتهم مع تصميمنا على طلباتنا في الدعوى المدنية وذلك تأسيسا على الأتي :
الدفوع :
أولا : ثبوت أركان جريمة بيع ملك الغير في حق المتهم
ثانيا : إلحاق الضرر بالمجني عليه
تفصيل ذلك :
الدفاع
الدفع الأول : ثبوت أركان جريمة بيع ملك الغير في حق المتهم
بموجب عقد بيع مؤرخ / / باع المتهم إلى المدعي بالحق المدني ماهو ...... شارع .........المتفرع من شارع ..... بالقليوبية
والذي يثبت تملك المدعى للحق المدني لمساحة ..... متر من مساحة المبنى المذكور سالفا وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره 500,000 جنية (خمسمائة ألف جنية)
وهو العقد المقضي فيه بصحة توقيع البائع (المتهم) بموجب الحكم رقم .. لسنة 2018 صحة توقيع قليوب الصادر بتاريخ / /
إلا أن المدعى بالحق المدني فوجيء بأن الحصة المبيعة سبق للبائع بيعها إلى شخص يدعى عبد الوهاب أحمد الذي يدعي تملكه لنفس المساحة المبيعة عن طريق الشراء من المتهم بموجب عقد البيع المؤرخ / /
وحيث أن ما قام به المتهم تقوم به أركان جريمة النصب في صورتها المتمثلة في بيع ملك الغير
ولا يغير من ذلك أن سند ملكية المدعي بالحق المدني هو عقد بيع عرفي وذلك لأن محكمة النقض قد أقرت في أحكامها مبدأ هام من أن العقد العرفي ينقل كافة خقوق البائع إلى المشتري كما هي بمقوماتها وخصائصها ومنها حق التصرف بالبيع للغير .
وفي ذلك قررت محكمة النقض :
"من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا يغير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه الي المشتري الذي له أن ينقله الي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن"
المادة 336 عقوبات:
(الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
ومن ثم تكون قد قامت أركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 في قانون العقوبات المصري .
فجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير
الركن الأول استعمال طرق احتيالية (التدليس):
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصبوقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف
( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )
وقد تمثلت الوسائل الإحتيالية في قضيتنا الماثلة أمام عدلكم بإدعاء المتهم كذبا أن المالك للحصة المبيعة المملوكة للمجني عليه وذلك على غير الواقع والحقيقة لا سيما وقد أقر بصحة البيع وقام بتسليم العقار للمجني عليه تسلميا فعليا مما يؤكد انتقال تلك الملكية بخصائصها للمجني عليه دون منازعة منه
الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حقوقضت محكمة النقض :
"جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية.
الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001
الركن الثالث : رابطة السببية
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببيةالركن الرابع : الضرر
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليهالركن الخامس : الركن المعنوي القصد الجنائي
القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ويتوفر الركن المعنوي والقصد الجنائي بعلم المتهم انه يتصرف في عقار غير مملوك له وذلك على النحو التالي :اولا :- التصرف فى عقار او منقول:
التصرف المقصود من المادة هو كافة التصرفات التى تصدر من المالك فى ملكه للمنقول والثابت والتى منها نصرف بالبيع المنصوص علية فى القانون المدنى وكذا التصرف بتقرير حقوق اصلية على هذا المنقول او العقار مثل حق الإرتفاق او الإنتفاع او حق عينى كالرهن .اما اذا كان المتصرف قد انشأ على المنقول ملك الغير هذا ايا من الحقوق الشخصية ( اذا كان المتصرف فية منقول ) فلا تعد من قبيل التصرف المقصود من نص المادة الا اذا كان قد استخدم الطرق الإحتيالية فى انشاء هذا الحق الشخصى على مال مملوك للغير .
ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فيه
يستلزم ذلك ان يتحقق فى الجانى شرطان معا بحيث اذا تخلف احدهم فلا محل للتجريم والعقاب وهذان الشرطان هما ان لايكون مالك ولا يكون لة حق التصرف فيه.
هذا ويتشرف دفاع المجني عليه المدعى بالحق المدني بتقديم حافظة مستندات أولى طويت على :
1- صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ / / سند ملكية المجني عليه
2- صورة ضوئية من حكم صحة التوقيع رقم .. لسنة 2018 صحة توقيع ثان المنصورة القاضي منطوقه بصحة توقيع البائع على عقد البيع المؤرخ / / سند ملكية المجني عليه
كما نتشرف بتقديم حافظة مستندات ثانية طويت على مستندات تؤكد تصرف المتهم بالبيع في ملك المجني عليه إلى الغير وهي الاتي :
1- صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ / / المتضمن بيع المتهم الحصة المملوكة للمجني عليه إلى الغير المدعو / أحمد طلعت محمد حسن
2- صورة ضوئية من حكم صحة توقيع رقم .. لسنة 2017 صحة توقيع ثان المنصورة بصحة القاضي منطوقه بصحة توقيع المتهم كبائع على عقد البيع المؤرخ // سالف الذكر
الدفع الثاني : إلحاق الضرر بالمجني عليه مما يوجب التعويض
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل
الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢
ومن ثم فإنه يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
1- الإخلال بحق مالي مصلحة مالية :
يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، إخلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له فيجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار
2- أن يكون الضرر محققا :
لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض :
- الضرر الواقع :
هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة .
- ضرر مؤكد الوقوع :
هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كبيع ملك الغير الذي نحن بصدده ، فيعوض عن الضرر الذي وقع فعلا وعن الضرر الذي سيقع حتماً فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع.
- الضرر الاحتمالي:
هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل
واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة. ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.
بناء عليه
يلتمس دفاع المجني عليه من عدالة المحكمة الموقرة :
انزال أقصى عقوبة كطلب النيابة العامة على المتهم تنص عليها المادة 336عقوبات
مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني التعويض المؤقت المقدر بصحيفة الادعاء المباشر وهو خمسون ألف وواحد جنية .
وكيل المدعي بالحق المدني
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق