مذكرة في دعوى استرداد حيازة
مذكرة الدفوع والطلبات في دعوي استرداد حيازة
( المادة 958 ، 959 ، 960 من القانون المدني )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أن
المدعي يضع يده على العقار الكائن ( مكان العقار ومساحته الإجمالية وحدوده
الأربعة) وذلك وضع يد هادئ ظاهر مستقر ومستمر بدون انقطاع و بتاريخ _/ _/ __ م فوجئ الطالب بالمعلن إليه
يتعدى على حيــازته ( يذكر نوع وأعمال التعدي ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم ………… لسنة
…… إداري …… لذا أقام المدعي دعواه بطلب الحكم برد حيازته لذلك العقار وعدم تعرض
المدعي عليه له فى حيازته.
ثانياً ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
أولا ::: الأساس القانوني لطلبات المدعي باسترداد الحيازة
1- لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان
فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
( المادة 958 من القانون المدني )
1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن
يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق
بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين
سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق فى التاريخ .
2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال
السنة التالية حيازته من المتعدى .
( المادة 959 من القانون
المدني )
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت
إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
( المادة 960 من القانون المدني
)
ثانياً ::: توافر شروط الحكم للمدعي باسترداد الحيازة وهي :
الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب .
الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل
سلبها
الشرط الثالث :- أن يقع سلب للحيازة.
الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
شرط خاص :- إذا رفعت هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل وجب توافر شرطي اختصاص
القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وقد قضي :: دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الاعتداء غير المشروع
دون نظر إلى وصفه واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة علي التعرض ويصبح رفعها ممن
ينوب عن غيرة في الحيازة ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده
متصلة اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب .
( نقض مدني 9/1/1964 - مجموعة أحكام النقض - رقم 12 ص 62)
يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن
يقع سلب تلك الحيازة بالقوة
قضت محكمة النقض : يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة
واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة ، فإذا استظهرت المحكمة قيام
هذه العناصر في الدعوى المرفوعة علي أنها منع تعرض فاعتبرتها دعوي استرداد وحكمت
فيها علي هذا الاعتبار فإنها تكون قد أخطأت .
( نقض مدني 4/5/1944 - مجموعة القواعد القانونية في 25 عام - 164 - 648 )
قاعدة :
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي استرداد الحيازة أن يثبت أن المدعي
حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة مادية هادئة وظاهرة
وحيث انه لما كان يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي استرداد الحيازة
أن يثبت أن المدعي حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة مادية هادئة وظاهرة
بالإضافة الي باقي الشروط المتطلبة لاختصاصه ومجملها أن يقع اعتداء علي الحيازة
يؤدي الي سلبها وأن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة في بعض الحالات وأن ترفع دعوي استرداد
الحيازة في ظرف سنة من تاريخ سلبها وأن يتوافر الاستعجال في الدعوى
( الدعوى رقم 755 لسنة 1980 مستأنف
مستعجل القاهرة - جلسة 7/6/1980)
ثالثا ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق يلتمس المدعي الحكم له:
أولا :- برد حيازته العقار المبين حدودا ومعالم بصدر صحيفة الدعوى ومنع تعرض
المعلن إليه فيه
ثانيا :- إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي …………… المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق