مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مشكلة فقد الزوجة لأصل قائمة منقولات الزوجية
مذكرة دفاع
السيدة / ……………………………………… مدعية بالحق المدني
ضد
السيد / ………………………………… متهم ومسئول عن الحق المدني
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
أولا الوقائع
فقد الزوجة لأصل قائمة منقولات الزوجية
تتلخص وقائع الجنحة وكما يتضح من الثابت بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة أن المتهم قد استلم من الطالبة ما هو منقولاتها الزوجية وان قائمة منقولات الزوجية قد فقدتها المدعية بالحق المدني اثر التعرض لحادث سرقة وهو الأمر الثابت بموجب المحضر رقم …… لسنة ……… والذي قررت النيابة العامة حفظه لعدم معرفة الفاعل وان زوجها ( المتهم ) قد بدد هذه المنقولات إضراراً بالمدعية بالحق المدني بان امتنع عن ردها استناداً إلى فقد الزوجة لأصل قائمة المنقولات وهو الأمر الذي حدا بالزوجة إلى تقديم شكواها واثبات وجود هذه المنقولات بمسكن الزوجية ومن قبل ملكيتها لهذه المنقولات وقد طالبت المدعية بالحق المدني بإحالة الجنحة إلى التحقيق لاثبات ملكيتها للمنقولات واتت بشهودها و أثبتت ذلك ، لذا فإنها تنضم إلى النيابة العامة في طلب تطبيق مادة الاتهام ( المادة 341 من قانون العقوبات ) و بطلب الحكم لصالحها بالتعويض المدني المؤقت وقدرة …………
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
إثبات وجود المنقولات واستلام الزوج لها
تنص المادة 63 من قانون الإثبات " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
أ " ……………………………………
" ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ))
المبادئ التي قررتها محكمة النقض بخصوص إثبات وجود المنقولات واستلام الزوج لها
تتحقق جريمة تبديد منقولات الزوجية متي انصرفت نية المتهم بالتبديد إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة ، مادام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون من انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه وكان توافر القصد الجنائي يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التي تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متي كان استخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى.
( الطعن رقم 1114 لسنه 70 ق جلسة 2/5/2001م )
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه.
ملحوظة هامة جداً 000يجب على محامي الزوجة أن يبدي الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة بمجرد طلب دفاع الزوج طلب الإثبات بالبينة وقبل البدء في سماع أقوال الشهود وإلا سقط حقه في التمسك بالدفع.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع للجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع المشار إليه إلا انه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
( الطعن رقم 160 لسنه 43 ق جلسة 8/4/1973 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المدعية بالحق المدني تلتمس الحكم لها بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الجنحة المباشرة
وكيل المدعية بالحق المدني
الأستاذ / …….. المحامي
اقرأ ايضا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق