جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة في جريمة تخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية

مذكرة في جريمة تخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية ودفوع البراءة في جريمة تخلف عن خدمة الاستدعاء


المادة 52 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية رقم 127 لسنه 1980
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم …
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

مذكرة في جريمة تخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية


الوقائع
اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م لأنه تخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء رقم 000 في المدة من 000 إلى 0000 دون عذر مقبول إلى أن أقفل باب التشكيل.

الأساس القانوني :

يعاقب المادة 52 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية 127 لسنه 1980 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول .

الدفوع وأوجه الطلبات الموضوعية .


الهيئة الموقرة :
إن المتهم في سعيه لإثبات براءته إنما يستند إلى انتفاء الأنموذج الجنائي لجريمة التخلف عن الاستدعاء في ركنيها المادي والمعنوي وكذا تخلف شروط تطبيق المادة 52 محل الاتهام :
وآية ذلك : تخلــف الشرط الخاص بأن يكون الشخص المتهم بالتخلف عن الاستدعاء ملزما بتأدية الخدمة في الاحتياط
الهيئة الموقرة :: إن جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء تفترض بداءة أن يكون الفرد
ملزم بتأدية الخدمة في الاحتياط ، فحيث لا التزام بخدمة الاحتياط لا يتصور إمكان المسألة عن جريمة التخلف عن تنفيذ الأمر بالاستدعاء ومصدر الإلزام بالخدمة في الاحتياط نص المادة 25 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية رقم 127 لسنه 1980 " مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية ويجوز تخفيض هذه المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها من وزير الدفاع "

تخلف الشرط الخاص بأن يصدر أمر استدعاء معين به الوحدة

الثابت أنه لا تقوم جريمة التخلف عن الاستدعاء بغير صدور أمر بالاستدعاء ، وينبغي أن يتضمن أمر الاستدعاء الوحدة المعين عليها الفرد إذ قد يستدعي الفرد للخدمة بوحدة أخري خلاف التي أمضي بها فترة تجنيده وفق متقضيات الحاجة العسكرية ، وكذا أن يكون محددا بأمر الاستدعاء التاريخ الواجب على الفرد التقدم فيه لمركز التعبئة ، ويلاحظ أن بيان الوحدة التي يعين عليها الفرد الاحتياط تكتب بشكل كودي ولا يؤثر ذلك في صحة أمر الاستدعاء.

تخلف الشرط الخاص بإعلان المتهم بأمر الاستدعاء

إن مناط المسئولية في جريمة التخلف عن الاستدعاء هو تمام إعلان الفرد بأمر الاستدعاء فإذا أتصل علم الفرد بأمر الاستدعاء صحت مسألته وإذا تختلف ركن الإعلان تنهار جريمة التخلف عن الاستدعاء ، يكون الإعلان بأمر الاستدعاء على محل إقامة فرد الاحتياط الثابت بالسجلات العسكرية وقد نظمت إدارة التجنيد الطريقة التي بموجبها إعلان فرد الاحتياط بأمر الاستدعاء بأن أعدت لذلك نموذجا خاصا لذا الغرض يوقع عليه فرد الاحتياط بالعلم لتنفيذ أمر الاستدعاء للاحتياط . وتسلم صورة من الأمر للشخص ، وفى حالة عدم وجودة يتم إعلان أحد زاوية المقيمين معه ، وفى حالة عدم تنفيذ أمر الاستدعاء يبين السبب حتى يمكن تحديد المسئولية فالإعلان بأمر الاستدعاء يتم كتابة وبطريقة رسمية ولا يصح الإعلان الشفوي ولا ينتج أي أثر قانوناً.

تخلف الشرط الخاص بثبوت امتناع الفرد - المتهم - عن تنفيذ أمر الاستدعاء

الهيئة الموقرة إن الامتناع عن تنفيذ أمر الاستدعاء يتمثل فى امتناع الشخص عن التقدم
لمكتب التعبئة فى التاريخ المحدد له ، وقد يلتزم الشخص بالميعاد المحدد له ويقدم نفسه إلى مكتب التعبئة المختص ويرحل إلى الوحدة المبين عليها ثم يتضح أن باب التشكيل قد أقفل - فى هذه الحالة لا مسئولية لأن تاريخ قفل باب التشكيل أمر كجهل ولا شان لفرد الاحتياط به إضافة إلى أن الفرد نفي عن نفسه القصد الجنائي فى جريمة التخلف عن الاستدعاء.
تخلف الشرط الخاص بأن يكون امتناع الفرد - المتهم بالتخلف عن الاستدعاء - غير مستند إلى عذر ( مقبول الدفع بتوافر العذر المعفي )
إذا توافر لدي الشخص المتهم بالتخلف عن الاستدعاء عذر مقبول تجرد امتناعه عن تنفيذ أمر الاستدعاء من صفته الإجرامية وقد حددت إدارة التجنيد حالات قبول عذر فرد الاحتياط المتخلفين فى حالات أربعكما سبق ذكرها
والثابت أنه يجب أن يستند الامتناع عن التقدم لمكتب التعبئة إلى عذر مقبول - فإذا تحقق هذا العذر المقبول تجرد الامتناع من الصفة الإجرامية.

حالات الأعذار المقبول قانوناً 

الحالة الأولي :- حالة إعلان الفرد على عنوان خلاف عنوانه المقيد بالسجلات بخطاء المندوب المختص وبرغم إثبات العنوان الصحيح بهذه السجلات.
الحالة الثانية :- حالة وجود الفرد خارج البلاد بمقتضى موافقة صادرة عن الجهات العسكرية وثبت أن مغادراته لأرض الوطن كانت قبل صدور الأمر باستدعاء وأن عودته كانت بعد قفل باب التشكيل للوحدة المستدعي عليها.

الحالة الثالثة :- حالة وجود الفرد في أحد السجون لتنفيذ لعقوبة محكوم بها إذ يتعذر عليه في هذه الحالة تلبية أمر الاستدعاء.

الحالة الرابعة :- حالة ما وإذا كان الفرد متمتعا بأحد أوجه الإعفاء أو الاستثناء أو التأجيل وقدم المستندات المثبتة لذلك.

الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة في الاحتياط لعدم الالتزام أساسا بتأدية الخدمة العسكرية.


الالتزام بتأدية الخدمة فى الاحتياط أثر مباشر لالتزام الشخص بتأدية الخدمة العسكرية . فحيث ينعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية ينعدم الالتزام بتأدية خدمة الاحتياط فكل شخص معاقب من أداء الخدمة العسكرية أو ممتنع تجنيده لا يلتزم بالخدمة فى الاحتياط وذلك كالآتي :-
* حالة الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب طبية.
* حالة الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب عائلية.
* حالة الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية.
* حالة الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية ( الزيادة عن الحاجة )

عمليا :-
تتنوع صور هذا الدفع لاختلاف الأساس القانوني إلا أنه يجمع بينها أنها تتجه إلى نفي التزام الشخص بالخدمة العسكرية وبالتالي نفي التزامه بتأدية الخدمة في الاحتياط . ويثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه أو يطلب من المحكمة الإحالة إلى القومسيون الطبي العسكري.


الدفع بعدم الالتزام بالخدمة في الاحتياط لتحقيق أحد أوجه الإعفاء الاستثناء أو التأجيل.

قد يطرأ على فرد الاحتياط أحد أوجه الإعفاء الاستثناء أو التأجيل وقد نظمت إدارة التجنيد كيفية إثبات ذلك ابتعاد الحصول على القرار اللازم بالإعفاء أو الاستثناء أو التأجيل كالآتي.
فى حالة استحقاق الإعفاء النهائي من الخدمة فى الاحتياط لسبب عائلي أو طبي يلزم التقدم بالأوراق إلى منطقة التجنيد المختصة.
فى حالة استحقاق الإعفاء المؤقت من الخدمة فى الاحتياط لسبب عائلي أو طبي يلزم التقدم بالأوراق إلى منطقة التجنيد المختصة.
في حالة الأفراد الاحتياط الحاصلين على تصاريح للسفر للخارج من الاستدعاء الخدمة الاحتياط طوال مدة بقائهم فى الخارج.

يقوم المجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة بتوقيع الكشف الطبي على أفراد الاحتياط لتقرير مدي لياقتهم للخدمة فى الاحتياط.


الدفع ببطلان أمر الاستدعاء لعدم ذكر الوحدة المعين عليها فرد الاحتياط.

يتعلق هذا الدفع بصحة البيانات المثبتة بأمر الاستدعاء فلابد لقيام جريمة التخلف عن الاستدعاء أن يصدر أمر بالاستدعاء محددا به التاريخ الواجب التقدم فيه لمركز التجنيد والتعبئة ومتضمنا الوحدة المستدعي عليها.

عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة . ويؤشر من رئيس المحكمة على نموذج أمر الاستدعاء المقدم من النيابة العسكرية كأحد أدلة الإثبات ضد المتهم بما يفيد خلوه من بيان الوحدة أو التاريخ إلا أنه جديرا بالملاحظة أن بيان الوحدة العسكرية المعين عليها فرد الاحتياط تدون بأمر الاستدعاء بشكل كودي أو رمزي خاص بالقوات المسلحة.

الدفع ببطلان أمر الاستدعاء لعدم إعلان المتهم قانونا

إن أساس المسئولية في جريمة التخلف عن الاستدعاء هو تمام إعلان المتهم بأمر
الاستدعاء فإذا تم الإعلان بصورة قانونية صحة مسألة المتهم وإذا تخلف الإعلان أو بطل فلا محل للمسألة لذا يلزم الإثبات صحة هذا الدفع أن يتم الإطلاع أولا على النموذج الخاص بإعلان الفرد لخدمة الاحتياط وتمام الإعلان من عدمه ومدي مطابقة هذا الإعلان لنصوص القانون التي تحكمه.
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .
وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية