جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى شرعيةنماذج دعاوى

صحيفة استئناف أجر حضانة مرفوعة من الزوج

نموذج صحيفة استئناف أجر حضانة مرفوعة من الزوج 

انه في يوم الموافق / /2020

بناء علي طلب السيد/ محمود..............

المقيم /.................. –قسم الطالبية– الجيزة

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...........المحامي بالجيزة

ومعه كلا من الاساتذه / 

أنا محضر محكمة انتقلت بالتاريخ اعلاة وأعلنت:



السيدة / رجاء ...... –المقيمة  ش عبد الرحيم عباس – ترسا – قسم الطالبية – الجيزة

مخاطبا مع/

وأعلنتها بالاتي


أقامت ضد المعلن إليها ضد الطالب الدعوى الرقيمة 333 لسنة 2020 أسرة العمرانية بطلب الحكم لها بفرض أجر حضانة للصغير/ محمد مواليد 10/6/2018

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 20/7/2020 صدر الحكم والذي قضى منطوقه :

حكمت المحكمة :

((بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مائة جنية أجر حضانتها للصغير / محمد وذلك اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 4/12/2019 وحتى بلوغ الصغير الخامسة عشر هجريا من عمره وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب مقابل المحاماه))

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب مخالفا للواقع والقانون فإنه يطعن عليه بالإستئناف الماثل.

أولا : من حيث الشكل :

فقد تم التقرير به في المواعيد القانونية مستوفيا للشروط الإجرائية

ثانيا :من حيث الموضوع وهي الأسباب الموضوعية التالية :

أولا :- الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال


ان الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد الذي ران عليه بسبب مخالفته ومجافاته للواقع ذلك ان محكمة أول درجة حسبما هو ثابت من مدونات الحكم لم يمثل في الجلسات ولم يدفع الدعوى بثمة دفع ومن ثم جاء هذا الحكم الطعين في غيبة من المستأنف فكان جديرا ان يأتي مجافيا للواقع متجنيا على حقوق المستأنف غير مراعيا لحالته الماديه ويساره

ولما كان مفاد الدفع بالخطأ فى تطبيق القانون هو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
أنكار المحكمة وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيدها لقاعدة قانونية غير موجودة.سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية. والقاعدة القانونية المقصود مخالفتها او انكارها هنا هى نص المادة ( 16 ) من القانون رقم25لسنة1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985التى تنص على ان (تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج – ((وقت استحقاقها)) -- يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية(

ولما كان ذلك ... وحيث ان تاريخ الاستحقاق المقضي به فى هذه الدعوى هو تاريخ تقديم المدعية لملف التسوية اذ اعتبر القانون ان رفعها قرينة على الامتناع عن الدفع منذ لك التاريخ الذي يسبق رفع الدعوى بثلاثة اشهر !!

حيث قدمت طلبت التسوية بتاريخ 4/12/2019

في حين أودعت صحيفة الدعوى بقلم الكتاب بتاريخ 25/2/2020 .. وان المستانف ضدها لم تطلب صراحة ان يكون الحكم تاريخ تقديم التسوية بمكتب تسوية منازعات الاسرة كما أنها لم تثبت ولم تصرح ان المستانف قد امتنع عن الانفاق فى وقت سابق بعد انتهاء التسوية خاصة وانه مر ربع عام ثلاثة اشهر تقريبا
كما أنه يجب عند فرض النفقة وبحكم القانون البحث فى ظروف المستانف وقت رفع الدعوى والقضاء بفرض ما يمكن ان يقضى به فى ظل ظروفه الحالية وليس من وقت سابق واوجه خطأ المحكمة يكمن فى انها لم تنظر إلى المبالغ المستقطعة من المدعى عليه وقت فرض أجر الحضانة واستحقاقها بالمخالفة لنص القانون

واليسار المادي لا يقاس بالمدخول فقط وانما بصافي الدخل بعد خصم ما يستحق عليه

وبالنظر إلى حال المستأنف من الناحيتين القانونية والواقعية نجد أنه يقوم بدفع نفقة للصغير بموجب اتفاق ودي مكتوب وقدره 500 جنية , كما أنه يدفع ثلاثمائة جنية أجر مسكن بموجب الحكم رقم ؟؟؟ لسنة 2020 اسرة العمرانية

ومن الناحية الواقعية نجد أن المستأنف يتحمل اجر سكن خاص به كما يتحمل مصاريف معيشته ومصاريف انتقاله ذهابا وايابا إلى عمله من محل سكنه بالهرم حتى محل عمله بمعهد الاورام بالسيدة زينب

وبعد رفع اسعار تذاكر مترو الانفاق ماذا يتبقى من راتب المستأنف حتى يأكل ويعيش معيشة كريمة

خاصة وان التحريات لم تثبت ان له مصدر دخل اخر

بأي منطق واستدلال عقلي توصل الحكم إلى ان المستأنف من ذوي اليسار , بينما هو من محدودي الدخل الكادحين الذين تدهسهم الاحوال الاقتصادية وارتفاع اسعار الخدمات الحكومية التي كان يفترض ان تقدم مجانا للمواطنين

كما أخطأ حكم أول درجة حين قضى بما لم يطلبه الخصوم

فالمستأنف ضدها فضلا عن انها لم تطلب من تاريخ تقديم طلب التسوية فهي ايضا لم تطلب ان يستمر الدفع حتى بلوغ الصغير محمد مواليد 2018 الخامسة عشر عاما هجريا !! وحيث أن الصغير يبلغ من العمر حاليا عام ونصف , اي يتبقى ثلاثة عشر عاما ونصف العام

هل يضمن يسار الزوج طوال هذه المدة ؟!! أن الله سبحانه "كل يوم هو في شان" يرفع اقواما ويضع آخرين فن أين لحكم أول درجة اليقين بثبات دخل المستأنف غير واضعا في اعتباره تصاريف الايام وحوادث الدهر الأمر الذي يؤكد ان هذا الحكم جاء جائرا ومجحفا بحقوق المستأنف كما انه قضى بما لم تطلبه المدعية في دعواها ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حيث أقام نفسه مدعيا ضد الخصم !

الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون عليه قد خالف صافي دخله الحقيقي

السبب الثاني : الاجحاف بحقوق المستأنف وارهاقه ماديا وتكليفه فوق يساره .

ان حكم اول درجة المطعون عليه قد خالف قول الحق سبحانه "ولينفق ذي سعة من سعته " وحيث أن المستأنف لم يمثل أمام اول درجة كما جاء بمدونات اسباب الحكم فيجب الاخذ في الاعتبار بدفوعه الحاليه التي لم يتسنى له ابداؤها امام محكمة اول درجة

فالمستأنف يعمل موظف ؟؟؟؟ وليس له دخل اخر من اي عمل سوى عمله بوظيفته فكيف يدفع شهريا 800 نفقة واجر مسكن ثم 100 جنية شهريا اجر حضانه

فيكون المتبقي من راتبه 1570 جنية يدفع منها ايجار كهرباء ومياه وسكن ويأكل ويشرب ويركب المواصلات التي تضاعف ثمنها 10 مرات فاصبحت تذكرة المترو بعشرة جنيهات بعدما كانت بجنية واحد !

فمن أين له سداد ذلك ؟

ومن الذي أفقره وتسبب في اعساره ؟ هل هو نفسه ام احكام النفقات التي تلزمه شهريا بما يرهق كاهله كلها أمور تغافل عنها بصر وبصيرة الحكم المطعون عليه بالاستئناف مما ينبء عن قصور في التسبيب وقصور في تحقيق عناصر الدعوى وفحص أدلتها

السبب الثالث : الاضرار بالمستأنف

يقول الحق سبحانه وتعالى يقول

" لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ "

ان الحكم حين فرض ما فرضه على المستأنف من تاريخ تقديم طلب التسوية اي أكثر من سبعة اشهر لم يراعي ما سيترتب على ذلك من مبلغ اجمالي عن تلك الشهور في حين أن المستأنف بالكاد يكفي احتياجاته الشخصية فمن أين يدفع ما تجمد عليه من نفقة وأجر عن هذه المدة إلا اذا كان الحكم يضعه في موضع حرج ويضطره إلى الاقتراض وهو ما سيترتب عليه انخافض راتبه حيث سيستقطع منه لسداد القرض الذي سوف يضطر إليه للوفاء بإلتزاماته وهو لا شك أمر لا يرضى الله ورسوله من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته التحريات وحقيقة الدخل ويوجب وبحق تعديله بالتخفيض بما يتناسب مع قدره المستأنف ويساره

السبب الرابع : الصغير لايزال سن الرضاعة

أن الصغير لا يزال في سن الرضاعة يتغذى على أمه فهو من مواليد 10/6/2018 واتم الحولين في 10/6/2020 (والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فتكون فترة رضاعته داخله في المدة المقضي بها ومن المعلوم ان رضاعة الأم بلا أجر فكذلك حضانته تكون بلا أجر طوال فترة الرضاعة ومن ثم يجب ان يكون يعاد النظر في المدة التي يبدأ منها إلتزام المستأنف بأداء أجر الحضانه لجعلها تبدأ من تاريخ اتمام الصغير حولين كاملين

فلهذه الأسباب والاسباب الاخرى التي سيبديها الطالب بالجلسات والمرافعات الشفوية والمكتوبة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليها وسلمتهاصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو - القاهرة

وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / /2020أمام الدائرة ( ) أحوال شخصية , وذلك من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها وذلك لسماعها الحكم :- اولا :- بقبول الإستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوى وبتخفيض المفروض أجر مسكن للصغير / أدم وبما يتناسب مع حالة وظروف المستأنف

وذلك كله مع إلزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى

ولاجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية