دعاوى شرعيةقانون الأسرة
صحيفة استئناف طلاق للضرر مرفوعة من الزوجة
أنه فى يوم الموافق / /2020
بناء على طلب السيدة/
- المقيمة ..........بولاق الدكرور – الجيزة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / أحمد الأسيوطي المحامي بالجيزة
أنا محضر محكمة الجزئية قد أنتقلت في التاريخ اعلاه وأعلنت :
السيد/
- والمقيم /
مخاطبا مع/
واعلنته بالاتى
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى الرقيمة .... لسنة 2020 اسرة بولاق الدكرور طلبت فيها تطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على سند من القول أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في19/ 11 /2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الاطفال ....و.... إلا أن المعلن إليه قد أساء عشرة الطالبة واضر بها اشد الضرر النفسي والبدني بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما للأسباب التي ذكرتها الطالبة بصحيفة دعوتها
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 14/9/2020 صدر الحكم التالي منطوقه :
( حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماه ).
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم لم يلق قبولا لديها الأمر الذي حدا بها إلى الطعن عليه بالإستئناف الماثل للأسباب الاتية :
أسباب الطعن بالاستئناف
أولا : من حيث الشكل :
فإن هذا الطعن في تاريخ قيده كان لم يمر على صدوره اربعون يوما ومن ثم يكون مقبولا شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية .
ثانيا ومن حيث الموضوع :
السبب الأول : الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه .
لما كان نص المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 أنه: اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطلع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه :
( طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر. بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها(.
( الطعن رقم 323 لسنه 66ق _ جلسة 10/3/2001 )
فصور الايذاء والضرر طبقا لحكم محكمة النقض هي : الضرر بالقول , الضرر بالفعل , الضرر بالهجر
وحيث أن الحكم الطعين لم ينظر في صور الضرر المتعددة التي ذكرتها الطالبة ويبحث مدى تحققها وإنما حصر الضرر وجعله قاصرا على الضرب فقط (الفعل) في حين ان هناك صور آخرى للايذاء من الايذاء القولي وعدم الانفاق بل قرر في مسودته واسبابه أن ذلك لاينال من عقيدتها واطمئنانها ادعاء المدعية عدم انفاق الزوج عليها فكان لزاما عليه تحقيق هذا الادعاء المطروح أمامه وتبصير المدعية به طبقا لنص المادة 4 من قانون تنظيم اجراءات التقاضي في الاحوال الشخصية والذي نصت على : يكون للمحكمة – فى اطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم.ولما كانت صور الايذاء لا حصر لها وما قررته محكمة النقض من صور انما هو على سبيل المثال وأن العبرة بالايذاء هو أن كان مما ينال الزوجة في شعورها من عدمه ومدى استطاعتها الصبر عليه من عدمه
وقد قدمت المدعية من بين مستنداتها مستندا يقطع بحصولها على قرار تمكين من مسكن الزوجية فعلام يدل هذا المستند الرسمي ؟
يدل على طرد الزوج المدعى عليه لزوجته ومنعها من السكن في مسكن الزوجية هي واولاده منها وطردها في الشارع وعلى سلالم العمارات تنهشها الألسن والأعين
وقد ظل رافضا عودتها لمسكن الزوجية والانفاق عليها وصغارها حتى أجبرها على القيام بتنفيذ قرار التمكين بالقوة الجبرية .. فماذا كان رد فعله والشرطة تمكنها من مسكن الزوجية؟
لقد نالها منه المزيد من السباب والضرب والأهانه لأنها استقوت عليه بقوة السلطات ولكن ماذا كانت تفعل لإرضائها ؟ تنام في الشوارع أم تتسول أم تبيع جسدها كي تجد مأوى ومأكل !!
وإزاء هذا الايذاء المتكرر استحالت العشرة فهو من ناحية لا يستطيع طردها من مسكن الزوجية خشية قرار المحامي العام بالتمكين فماذا يفعل سوا إثارة المشاكل واساءة العشرة لجعلها ترحل دون رجعة .. فهل نضحي بشرف الأسرة المصرية من أجل زوج لا يخاف الله!
وكان على محكمة أول درجة بفطنتها المعهودة وقد تقدم إليها هذا المستند الرسمي أن تحقق في كافة صور الايذاء المتعددة
وتصديقا لما ذكرناه كان حكم محكمة النقض الذي قرر الاتي :
(( الضرر في مجال التطليق – مقصوده ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة شاذه تشكو منها المرأة ولا تري الصبر عليها لمحكمة الموضوع الاستناد إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها المطعون عليها من الطاعن ولو لم تكن حددتها في صحيفة الدعوي))
( الطعن رقم 369 لسنة 68 ق – جلسة 21/1/1992- س43).
الأمر الذي يتعين معه قبول الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوى
السبب الثاني : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
من المقرر قانونا وفق ما قضت به محكمة النقض كذلك بأن :
))من المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تتم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها وإقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها "0
جلسة 16 / 2 / 1982م ، طعن 7 لسنة51 ق
وقضت محكمة النقض أيضا بأن :
" أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو دفوع تتناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها "
جلسة 25/ 6/ 1981م ، طعن 705 لسنة46 ق
وبمطالعة الحكم المطعون عليه نجد أنه قد صدر مخالفا للقواعد القانونية المعتبرة وذلك حال كونه انطوى على عيب جسيم يمس سلامة الإستنباط متمثلا في حصر صور الايذاء في السب والضرب بعدما استبنان له عدم انفاق الزوج على زوجته وطردها لها من مسكن الزوجية واصراره على ذلك حتى عودتها التي كانت رغم انفه بموجب قرار تمكين منفذ جبرا
حيث أنه من المقرر حسبما قضت محكمة النقض :
"المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
ولكن الحكم المطعون عليه تجاهل دفوع دفاع الطالبة المستأنفة التي جاءت تأييدا لدعواها
وقد شاب الحكم الطعين أيضا إخلالا بحق الدفاع حيث لم يثبت طلب الدفاع التأجيل لتقديم شاهد ثان بعد ثبوت قيام الشاهد الثاني من شهود الطالبة وهو شقيق زوجها
المدعى عليه ويدعى ذلك الشاهد / ............ بخداعها والشاهدة بقصد الاضرار بها
فعندما لجأت إليه الطالبة تبتغي منه شهادة حق في حق أخيه فأوقع الوهم في نفسها أنه سوف يشهد بما رأته عيناه وسمعته أذناه فكم من مرة استنجدت به وكان يحضر بنفسه للوساطه بينهما كي يجعل شقيقه يقبل بدخولها مسكن الزوجية رأفة بالاطفال الصغار فكان يسبها ويشتمها ويدفعها أمامه حائلا بينها وبين دخولها لمسكن الزوجية وسط بكاء الاطفال ومحاولة الجيران اغاثتهم ولكن كل ذلك كان يذهب في كثير من المرات دون جدوى فتعود لأسرتها منكسرة وكانت تحاول أن لا يظهر عليها أثر الايذاء فهي من اسرة ذات جذور أصيلة لا تقبل الأهانة على بناتها رمز عفتها وشرفها وكرامتها فمن ذا يقبل لإبنته أن تهان !
فوثقت الطالبة وهو ما يدل على طيبتها وحسن نواياها وبراءة فطرتها وسجيتها أن شقيق زوجها سوف يشهد بالحق الذي عاينه وأقنعها أنه لا يجد حرجا من شهادة الحق فإذا به هو والباطل سواء فأنكر سماعه ورؤيته بنفسه لتقع المسكينة أسيرة ظلم الأخ وشقيقه !!
فأراد دفاع المدعية بعدم قيام المحكمة بجلسة التحقيق باصدار قرارها بانتهاء التحقيق واعادتها للمرافعة طلب اعادتها للتحقيق مرة أخرى وعدم الاعتداد بشهادة الشاهد الثاني لصلة القرابة بينه وبين المدعى عليه (شقيقه) وأن شهادته جاءت بقصد الاضرار بالمدعية كما هو واضح من شهادة ومن ملابسات وشواهد التحقيق والواقع وأن الطالبة تعرضت لخديعة ولكن محكمة أول درجة إلتفتت عن اثبات هذا الدفع بمحضر الجلسة كما رفضت اعادة الدعوى للتحقيق واعتبرته اطالة لأمد التقاضي رغم أن طلب الدفاع كان مبنيا على اسباب سائغة كان جديرا بمحكمة أول درجة اثبات ذلك والأخذ به .. ولكن كيف ذلك وهو حتى حقها في اثبات تضررها من عدم الانفاق عليه رفض تحقيقه وتبصير الطالبة به طبقا لنص المادة 4 من قانون تنظيم اجراءات التقاضي في الاحوال .
وقد قضت محكمة النقض :
"محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب". .
الطعن رقم ٨٣٠٧ لسنة ٨٤ قضائية
ولما كان هذا الدفاع جوهري وكان طلب اعادتها للتحقيق مبني على اسباب سائغة وكان عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب ورفض اثباته بمحضر الجلسة تعنتا أضر بمصلحة الطالبة رغم ظهور وجاهة اسبابها في طلبها
فلهذه الأسباب وللاسباب الآخرى التي ستبديها المستأنفة بالجلسات والمذكرات
بنـــــاءً عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة للاحوال الشخصية الكائن مقرها
بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / /
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم عليه: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوى واجابة الطالبة إلى طلباتها وتطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى
ولاجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق