جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

 المقصود بالصورية هو اتجاه إرادة المتعاقدان إلى اخفاء حقيقة التصرف الحاصل بينهما بعقد آخر ظاهر والتصرف الحقيقي مستترا الذي قد يكون هبة أو وصية أو تحايلا على القانون .


دعوى الصورية


وقد قضت محكمة النقض :

إن أجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصورة على من كان الإحتيال ضد مصلحته . وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وإنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الإحتيال إضرارا بحقه فى الميراث وهو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه وإنما يستمده من القانون مباشرة وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن والمطعون ضده الثانى إستناداً إلى أنه يخفى وصية وأنه قصد به تمييز فى الميراث إحتيالاً على قواعد الإرث وكان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى " البائعة " التى لم تقدم أى دليل كتابى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 697 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1976 صفحة رقم 1738

العقد المسجل والصورية


للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .

الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984 صفحة رقم 1564


متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سيان ، و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 57 سنة قضائية 15 مكتب فني 5ع تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1946 صفحة رقم 154

الصورية المطلقة


متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله و تسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه .

الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 247 سنة قضائية 22 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1956 صفحة رقم 205
-------------------------------------------

إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 440 سنة قضائية 30 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1965 صفحة رقم 655
-------------------------------------------
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل .

و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .

الطعن 549 سنة قضائية 52 مكتب فني 36 جلسة 28 / 11 / 1985 صفحة  1067

 الصورية النسبية 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هى فى حقيقتها و بحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، هى لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الآثار القانونية التى يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما . و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم و لا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1976/9/1 - و إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن عين خالية و ليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه و هى و إن كانت من بين ماتهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانونى للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التى تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 و التى تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة و كذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التى تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 و موضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون .

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 19 سنة قضائية 52 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1989صفحة رقم 428

الصورية والغير


جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طى الكتمان و الخفاء . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل و كان المطعون عليه الثانى قد اشترى تلك الاطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع . و الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الاولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التى لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه و لا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل ، لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 152 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1961صفحة رقم 376

-------------------------------------------

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .

الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984صفحة رقم 1564
-----------------------------------------

الصورية و مرض الموت

متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 268 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1952صفحة رقم 144

ورقة الضـد

لا تناقض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع و بين قضائه بإعتبار الإقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد المذكور ورقة ضد له إذ أن قضاؤه الأول و إن كان يتضمن أن طرفى العقد قصدا أن يحرراه فى صيغة بيع إلا أن ذلك لا ينفى أنه عقد ظاهر صورى يستر عقدا آخر حقيقيا محررا يين الطرفين هو ورقة الضد .


الطعن 427 سنة قضائية 34 مكتب فني 19 جلسة 30 / 05 / 1968ص  1045

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية