قوانين مصريةكتب دورية
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف
الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف
ورد إلينا كتاب السيد رئيس اتحاد الناشرين المصريين رقم 268 والمؤرخ 24 / 4 / 2012 متضمنا تفشي ظاهرة تزوير الكتب والتعدي على حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بالاعتداء على حقوق النشر والتأليف عن طريق الطبع والنسخ الورقي والالكتروني وتزوير الكتب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل مما يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الثقافة وحركة النشر والتأثير بالسلب على حجم الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي في مصر، والذي من أجله عقد الاتحاد مؤتمراً موسعاً تحت عنوان "مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف"
ضم إلى جانب الجهات والهيئات المختصة ذات الصلة أو العلاقة بصناعة النشر في مصر ممثل عن النيابة العامة خلص – بعد عرض المشكلة – إلى وضع مقترحات لحلها منها ما خص الهيئات القضائية :
1 – إنشاء محكمة مختصة لقضايا وأمور مهنة وصناعة النشر .
2 – إنشاء نيابة متخصصة لحماية الملكية الفكرية .
3 – إعداد دورات متخصصة في جرائم الملكية الفكرية لأعضاء النيابة العامة .
4 – إصدار تعليمات إلى وكلاء النيابة بالمحاكم الاقتصادية بقبول الجنح المباشرة الخاصة بالملكية الفكرية .
5 – اعتماد اتحاد الناشرين المصريين لدى الجهات القضائية بوصفه الخبير المتخصص في مجال الملكية الفكرية .
وفي ضوء ما تقدم وتمشيا مع الاعتبارات التي ساقها اتحاد الناشرين سالفة البيان وإعمالاً للغاية منها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولاً : المبادرة إلى تحقيق جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واستظهار أركانها وعناصرها والملابسات المحيطة بها من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها والأدوات المستخدمة فيها وبيان أدلة ثبوت ونفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
ثانياً : مخاطبة اتحاد الناشرين المصريين (الكائن 92 شارع التحرير - الدقي) لندب احد خبرائه المختصين في فحص المؤلف محل الجريمة والتثبت من وقوع اعتداء عليه وكيفية ذلك إن كان وإبداء الرأي الفني في ذلك .
ثالثاً : إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على وقائع هذه الجرائم وتوخي الدقة القانونية في ذلك، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها .
رابعاً : يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين في جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف وتقليد وتزوير العلامات التجارية قبل التصرف فيها بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما في ذلك من اثر في تشديد العقوبات الأصلية المقررة
ووجوب الحكم بعقوبة غلق المنشأة التي استغلها المتهم في ارتكاب الجريمة في حالة العود.
خامساً : قد ترتبط جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف بجرائم أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ذلك جرائم تقليد العلامات التجارية (مادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ) وجريمة مزاولة مهنة النشر دون القيد بسجل الناشرين ( المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1965 ) مما يوجب التصرف فيهما معاً وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد، ومن ثم يتعين العناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة لهذه الجرائم المرتبطة .
سادساً : المبادرة إلى ضبط أدوات ارتكاب الجريمة ونسخ المؤلف محل الجريمة أو المتحصلة منها والتحفظ عليها لحين التصرف النهائي في الدعوى سواء بإصدار حكم أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
سابعاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
صدر في 16 / 12 / 2012
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق