جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامثقافة قانونيةمذكرات جنائي

متى يجب حضور المتهم بشخصه

بين المشرع المصرى حالات الحضور الشخصى للمتهم فى الجنح فى المادة 463 اجراءات على النحو التالي:

1- الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها

2- الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة

3- الحكم على المتهم العائد

4- المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر

5- اذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة

يجب على المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدورة ان يحضر جلسات المحاكمة بشخصة

مادة 237 :

  • يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه .

  • الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .

  • واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

  • وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

  • مؤدى هذا النص ان المشرع الزم المتهم بالحضور الشخصى فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدورة اما فى الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز للمتهم ان ينيب عنة وكيلا لابداء دفاعة .

  • – وعلى ذلك اذا توافر احدى الحالات الواردة فى المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم ان يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة ان تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنة وذلك لان المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادتة

أحكام نقض 


  • الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم.

(نقض جلسة8/4/1985مجموعةالقواعدالقانونية س36ص551



  • إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل.


(نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)



  • العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.

(نقض14/11/1982مجموعة القواعد القانونية س33ص 874)


  • لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم. فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.

(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية