جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

إعلاناتطلبات إدارية

طلب عزل مجلس ادارة اتحاد شاغلين

طلب عزل مجلس ادارة اتحاد شاغلي ....

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامي الكائن الجيزة

ضد 
مجلس إدارة اتحاد شاغلي ........ وهم كلا من :

السيدة/ ...................– رئيس الاتحاد

السيد/ ...................... – نائب رئيس الاتحاد

السيدة/ ........................ – أمين الصندوق

السيد/ ............................ – عضو الاتحاد

وموطنهم القانوني ..................... الحي العاشر – مدينة 6 أكتوبر

الموضوع


بتاريخ 19/6/2020 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد شاغلي .... المشهر برقم ... جهاز مدينة 6 أكتوبر والذي جاء بحضور 28 من ممثلي الوحدات من بينهم عدد واحد بتوكيل ولم يكن معه , الأمر الذي يكون معه تصويت هذا الأخير وحضوره باطلا ومبطلا لما تم اتخاذه من قرارات شارك فيها بالتصويت

طلب عزل اتحاد شاغلين

كما لم يتبين من محضر الاجتماع عما اذا كان الحضور والذين يمثلون 28 وحدة عما إذا كانوا قاموا بسداد الاشتراكات والالتزامات المالية من عدمه

حيث تنص المادة 81 من القانون 119 لسنة 2008 على أنه :

" ... وتتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين, ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في المداولات .."

هذا وقد كان من بين الأعمال المطروحة على الاجتماع حسب البند 2 هو مناقشة خطة العمل للعام 2020 من أجل النهوض ..... وكيفية توفير التمويل اللازم . 
وكذلك البند 6 وتضمن مناقشة الاجراءات الواجبة تجاه الممتنعين من الشاغلين عن دفع مستحقاتهم , كما جاء البند 7 وتضمن مناقشة الأعمال المطلوب تنفيذها .... للمحافظة على سلامة .... وغير ذلك من بنود جدول الأعمال

وقد جاءت خطة العمل التي نوقشت في الاجتماع شامل للفترة من فبراير 2020 حتى ديسمبر 2022 أي خطة لمدة ثلاث سنوات والتي تضمنت تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية ما بين طويل الأجل ومتوسط الأجل وقصير الأجل

وقد جاء مضمون الهدف قصير الأجل كالتالي: جميع الخدمات قد عادت إلى ..... بحلول ديسمبر 2020 مع وجود عدد من البراندات (3 على الأقل) ونسبة اشغال 50% ونسبة تشطيب 50% (من أجمالي عدد المحلات التي لم يتم تشطيبها بعد).

وقد تضمن الجدول الموضح لخطة العمل على الهدف القصير الأجل خطة عمل فبراير – ديسمبر 2020 م تضمنت 26 بندا يراد تحقيقه ولكن ما تحقق منه هو 4 بنود فقط منهم البند الخاص بتكوين هيئة مكتب من الملاك المتطوعين لمعاونة مجلس الادارة .

وهكذا ظل هناك 22 بند في خطة العمل لم يتم انجازهم وأهم هذه البنود على الإطلاق هو البنود المتعلقة بتقسيط المديونية مع شركة الكهرباء لإعادة الكهرباء إلى ..... خلال مارس 2020 وكذلك تسوية مديونية شركة المياة مما ترتب عليه الإخلال بالبنود المتعلقة بالصيانة الدورية والتي قام مجلس ادارة اتحاد الشاغلين بتعليقها على اكتمال الخدمات (المرافق العامة) بالاضافة إلى التعلل بالوضع المالي وطبقا للميزانية .

على الرغم من أنه طبقا لتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 وجد فائض في الميزانية يقدر بحوالي 223138.82 جنية ( مائتان وثلاثة وعشرون ألف جنية ومائة وثمانية وثلاثون جنيها واثنان وثمانون قرشا)

كذلك ثابت من تقرير مراقب الحسابات إن ايرادات الصيانة والكهرباء للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2019 أكبر من مصروفات الصيانة وبدل استهلاك الكهرباء في ذلك العام

حيث بلغت ايرادات الصيانة 33940 جنية بينما مصروفات الصيانة كانت 2445 جنية فقط والنظافة 3800 جنية فقط

في حين جاء بند المرتبات (70561,06 جنية) أكثر من سبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون جنيه مرتبات في حين أن 50 % من وحدات ... غير مشطبة وأن عدد أفراد الأمن خمسة فقط

فإلى من تذهب هذه المرتبات ومقابل ماذا ؟

هذا وقد ظل موكلي يقوم بسداد ما استحق عليه من إلتزامات الصيانة في المحل الخاص به رقم 247 وذلك بنظام الوديعة على هيئة أقساط كالتالي:

القسط الاول بتاريخ 25/12/2019 بقيمة 15000 جنية

والقسط الثاني بتاريخ 3/3/2020 بقيمة 14000 جنية

والقسط الثالث بتاريخ 14/7/2020 بقيمة 14000 جنية

كذلك قام بسداد مقابل استهلاك الكهرباء من ذلك تبرعه بمبلغ ثلاثة ألاف جنية لبند الكهرباء عن الشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر2019

كما قام بسداد استهلاك الكهرباء حتى يوليو 2020 في حين أن الموعد المقرر لاعادة الكهرباء حسب خطة فبراير- ديسمبر 2020 هو شهر مارس 2020 م

ولم يتم حتى تاريخه عودة الكهرباء .... مع استمرار سريان قرار مجلس ادارة اتحاد الشاغلين التعسفي بمنع تشغيل مولدات كهرباء .

ورغم تعلل مجلس الادارة بعدم تعاون شركة اجياد مالتي بروجتكس للاستثمار العقاري إلا أن الاخيرة وبتاريخ 25/7/2020 قامت بسداد مبلغ 70855 جنية إلى مجلس ادارة الاتحاد 

لما كان الأمر كذلك:

وفي ضوء تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي حتى 31 ديسمبر 2019 وما جاء به من مرتبات مبالغ فيها وايرادات صيانة واستهلاك كهرباء أكبر من المصروفات

 الأمر الذي ينبيء عن وجود مخالفات تمثلت في :

- وجود خلل وتقصير واهدار لمال الاتحاد 
فضلا عن الإهمال في اعادة الخدمات رغم وجود فائض ميزانية 
فضلا عن انشغال مجلس الادارة بالبحث عن براندات والتعاقد مع شركات تسويق والعمل على زيادة أفراد الأمن انشغالهم بذلك عن القيام بواجباتهم الأساسية وأخصها الصيانة الدورية وتسديد مديونية الكهرباء وتسوية مديونية المياه 
والميزانية تسمح إلا أنهم تقاعسوا عن ذلك مما ترتب عليه إلحاق الضرر ب... ووحداته ومن بينها الوحدة المملوكة لموكلي رقم 247

وحيث نصت المادة 77 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه: "يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا..."

- وجود شبهة اهدار اموال الإتحاد فيما لا يحقق مصلحة اعضائه ووحداته مع وجود شبهة تحقيق مصالح خاصة على حساب الاتحاد

- الزج بالأعضاء في بند التسويق والدعاية وهي أعمال ليست من صميم الأعمال التي أناطها القانون باتحاد الشاغلين فهي ليست من اعمال الصيانة ولا الاعمال اللازمة والضرورية للحفاظ على سلامة العقار وإلزام كل عضو بسداد مبلغ 5% من قيمة عقد الايجار لصالح خدمة التسويق والدعاية لهو يمثل تحصيل أموال بدون وجه حق فالمول ليس شركة وانما عقار أراد القانون بإنشاء اتحادات الشاغلين الحفاظ على سلامته كما أن الغاية من تسويقه قد تتعارض مع رغبة المالك في عدم تأجير وحدته واستغلالها لنفسه للغرض الذي اشتراها لأجله إذا كان مالكا او الانتفاع بها في الغرض الذي استأجرها لأجله إن كان مؤجرا !

الأمر الذي يشي عن وجود نوايا غير حسنة تجاه هذا البند لاسيما وقد وضع في خطة العمل أنه سيتم التعاقد مع شركة تسويق !! دون بيان إذا كان ذلك سيتم من خلال طرح مناقصة ومزايدة أم بطريق التعاقد المباشر !!

- فرض غرامة غير قانونية وبالمخالفة لأحكام القانون بالبند الثالث بند مصاريف الدعاية والتسويق أنه " في حالة التأخر عن السداد توقع غرامة 10% عن كل شهر تأخير وفي حال الامتناع تمنع الخدمات (المرافق والخدمات الأخرى) عن شاغل الوحدة كما جاء بلائحة اتحاد الشاغلين...... .


وحيث أن القانون لا يقر توقيع غرامات إلا في حالة التأخير عن سداد إلتزامات الصيانة وبواقع لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يزيد عن مائة جنية حيث أن المادة 109 من قانون البناء تعطى غرامة للمقصر فى أداء إلتزاماته فى الصيانة فقط حيث يأتى نصها كالتالى :
 " يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة "

كما جاء في الباب الخامس من قرار وزير الاسكان رقم 200 لسنة 2009 بيان ما يلتزم به الشاغل وبين أنها الاصلاحات الداخلية فقط وذلك تحت عنوان الباب الخامس الاصلاحات الداخلية المادة 21 :

"يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا ” بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.

أما الباب السادس المادة 21 من القرار المشار إليه فقد بينت إلتزامات العضو على وجه الحصر والتحديد والبيان على النحو التالي :

الباب السادس

التزامات الأعضاء

مادة ( 22) يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .

إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم . كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بالمادة (109) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .

الأمر الذي يتبين منه الآتي :

أن العضو لا يلتزم بقرار الجمعية العمومية إلا ما جاء وفقا للقانون والنظام حيث أنها قواعد آمرة وليست مكملة وقد نصت على عقوبات لا يجوز الإلتفاف عليها أو المزايدة فوقها

وهو ما عبرت عنه المادة 34 من القرار الوزاري 200 لسنة 2009 السابق الاشارة إليه والتي نصت على :

(( للجمعية العمومية للإتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط أن لا يتعارض مع القوانين واللوائح))

أن العضو لا يلتزم بقرار الجمعية العمومية إلا ما جاء وفقا للقانون ولهذا النظام

وقد بين القرار الوزاري أن القانون والنظام (اللائحة العملية) لا يعرف إلتزامات سوى الإصلاحات ولا يقر بعقوبات سوى بغرامة لا تقل عن عشرة جنية ولا تزيد عن مائة جنية

إلا أن الجمعية العمومية وما جاء في قرار ادارة الاتحاد أن جعل التسويق والدعاية عملا من اعمال الاتحادات بالمخالفة للقانون وفرض غرامة تفوق ما فرضه القانون

إذ أن عجز المادة 27 من لائحة اتحاد شاغلي .... نصت على أن الغرامة هي 200 جنية فقط تضاعف في حالة التكرار بخلاف غرامة ال 10 % شهريا عن التأخير عن سداد ال 5 % من قيمة عقد الايجار فيكون قد فرض عقوبتين على نفس الفعل أيضا !!

وكان الأولى به أن تكون العقوبة هي حرمان من لا يدفع مقابل التسويق من التسويق لوحدته

الأمر الذي يفيد وجود تعسف في اتخاذ القرار ومخالفة للقانون وأن هذا القرار لا يخلو أبدا من شبهة تحقيق مصلحة خاصة على حساب اعضاء المول جميعا من خلال اجبار كل شاغل وحدة على عمل تسويق ودعاية لوحدته هب أن شاغل الوحدة لا يريد التسويق لنشاط وحدته هب أنه يريد الخسارة فكيف نلزمه بالدعاية والغرامة في حال رفض عمله دعاية تعود عليه بالنفع , بل ما الضرر الذي يعود على صيانة وسلامة المول من عدم عمل دعاية أو تسويق لأنشطة الوحدات!!

إن اصرار ادارة الاتحاد على مخالفة القانون والنظام والتعسف في اصدار القرارات يكشف عن نوايا غير سليمة وانحراف عن جادة الصواب بما يستلزم التحقيق مع الادارة بمعرفة الجهات المختصة .

كذلك قام مجلس الادارة بادعاء قيام الإجماع على تعديل اللائحة واضافة بند التسويق والدعاية زاعما ان تلك الموافقة جاءت من خلال جروب الواتساب !!

والغريب في الأمر والمثير للشبهة أن يتم تحديد موعد لسداد مقابل خدمات التسويق والدعاية هو يناير 2021 في حين أنه حسب الخطة فبراير- ديسمبر2020 لن يتم التعاقد مع شركة توسيق إلا بعد عودة الكهرباء التي لم تعد !.

- تعديل اللائحة بالمخالفة للقانون حيث جاءت المادة 27 من لائحة اتحاد شاغلي .... إلزام الشاغلين بالتقيد بقرارات ادارة المول وجعلها في قوة قرارات الجمعيات العمومية .

إزاء كل هذه المخالفات والتقصير والإهمال وشبهات الانتفاع الشخصي على حساب صيانة وسلامة المول الأمر الذي حدا بموكلي تقديم هذا الطلب طبقا للقانون .

بناء عليه

نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الطلب صدور الأمر بعزل مجلس إدارة اتحاد شاغلي مول ..... وتعيين الطالب بدلا منه بذات الأجر والمزايا واحتياطيا تحديد أقرب جلسة لإعلان المقدم ضدهم الطلب وسماع أقوالهم وعزل رئيس مجلس الادارة وتعيين الطالب بدلا منه بذات الأجر والمزايا
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام
مقدمه لسيادتكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية