مذكرات جنائيمذكرات قانونية
الدفع بإنتفاء جريمة الغش والتضليل التجاري وتقليد العلامات والماركات التجارية
الدفع بعدم اعتبار ما ارتكب مكوناً لجريمة غش تجاري
المادة 101 من قانون حماية الملكية الفكرية
قضت محكمة النقض :
إذا كان ما وقع من المتهم هو انه باع صابونا من صنعه وعلية بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر ضربا من ضروب الغش التجاري .
ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز او درجات فخرية من أي نوع دون الحصول عليها غش تجاري .
وفقا لنص المادة 102 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات او جوائز او درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات ؟
وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم
ويجب أن يشتمل ذلك علي بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
أماكن وضع البيانات التجارية علي السلع والمنتجات
قضت محكمة النقض :
انه يبين من تعريف البيان التجاري أن الشارع إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات
ولذلك فقد أوجب ان يكون ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدي الناس مطابقا للحقيقة
وسوي في ذلك بين ما يوضع علي ذات المنتجات المعروضة وما يوضع علي المحال او المخازن أو بها وبين ما يوضع علي عنواناتها أو الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع علي الجمهور وقضي بمعاقبة كل من يخالف هذه الأحكام
فمناط العقاب أذن أن يكون للبيان التجاري اثر في التضليل في شأن منتجات أعلنت بالفعل علي الجمهور ولا يشترط ان يكون البيان موضوعا علي المنتجات ذاتها .
الغرض الأساسي من وجوب مطابقة البيان التجاري
قضت محكمة النقض : إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين
ومن أجل ذلك لم تقضي النصوص القانونية الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامة مسجلة بل اكتفي بالنص علي لن يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بالاسم او الشكل الذي تعرف به البضاعة
فإذا كانت المحكمة قد أثبتت علي المتهم أن الشركة التي يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التي تعرضها للبيع رسوما او رموزا وعلامات مماثلة تماما من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا
وذلك دون ان يكون لشركيه أي حق في استعمال تلك العلامات فهذا يكفي لتحقيق الجريمة التي إدانته فيها
وهي عرضه للبيع طرابيش تحمل بيانا تجاريا لا يطبق الحقيقة بصرف النظر عن تسجيل او عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التي انتحل هو الرسوم او الأشكال والعلامات التي تعرف بها بضائعه .
ثانيا : الدفع بإنتفاء الغش التجاري لانتفاء التضليل
المادة 101 من قانون حماية الملكية الفكرية
الهيئة الموقرة :
إن مناط العقاب في جرائم البيانات التجارية أن يكون للبيان التجاري اثر في التضليل في
شأن منتجات أعلنت بالفعل علي الجمهور .
وقد قضت محكمة النقض :
إن الشارع قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات ولذلك فقد أوجب ان يكون ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدي الناس مطابقا للحقيقة ، وسوي في ذلك بين ما يوضع علي ذات المنتجات المعروضة وما يوضع علي المحال او المخازن أو بها وبين ما يوضع علي عنواناتها أو الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع علي الجمهور وقضي بمعاقبة كل من يخالف هذه الأحكام ، فمناط العقاب أذن أن يكون للبيان التجاري اثر في التضليل في شأن منتجات أعلنت بالفعل علي الجمهور ولا يشترط أن يكون البيان موضوعا علي المنتجات ذاتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق