مذكرة في دعوى طرد للتأجير من الباطن
مذكرة في دعوى طرد واخلاء للتأجير من الباطن
مذكرة دفاع
السيدة / ............... بصفتها "
المدعية "
ضد كلا من :
السيد/ ......
السيد/ ......
في الدعوى رقم لسنة 2020 ايجارات كلي شمال القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة 11/11/2020
الوقائع
نحيل في سرد الوقائع إلى ما حملته أوراق
الدعوى ومذكرات الدفاع السابقة وحوافظ المستندات المقدمة وذلك حرصا منا على ثمين
وقت عدالة المحكمة الموقرة
الدفاع
يلتمس دفاع المدعية من المحكمة الموقرة قبول
الدعوى والقضاء لصالحها بالطلبات المبداه بصحيفة الدعوى والتي نصمم على ما جاء بها
من طلبات كاملة
وذلك تأسيسا علي :
- ثبوت واقعة التأجير من الباطن طبقا لنص
المادة 18 مكرر من قانون الايجارات رقم 136 لسنة1981
- اخلال المستأجر الأصلي ببنود عقد الإيجار
تفصيل ذلك :
الدفع الأول : ثبوت واقعة التأجير من الباطن طبقا لنص المادة 18 مكرر من قانون الايجارات رقم 136 لسنة1981
حيث تستند المدعية في طلب الحكم بالاخلاء
أنها فور علمها أن المدعى عليه الأول قام بتأجير الشقة المؤجرة إليه إلى الغير من
الباطن وذلك بدون إذن كتابي من مالكها وعند تحريها الأمر وتبينها من حقيقة الواقع
منبهة شفاهة على المدعي عليه الثاني بضرورة اخلاء الشقة لأن وجوده بها غير قانوني
وبدون اذنها كمالة للشقة إلا انها فوجئت به يتعدى عليها بالسب والشتم
فقامت عن طريق وكيلها بتحرير المحضر رقم 8236
لسنة 2020 اداري النزهة بتاريخ 16/8/2020 ضد كلا من المدعى عليهما لقيام الاول بتأجير
الشقة من الباطن دون إذن كتابي ولقيام الثاني بالتعدي عليها بالسب والشتم
وبذات التاريخ وفي ذات اليوم توجه المدعى
عليه الثاني لتحرير محضر ضد موكلتي مدعيا عليها انها هي من قامت بالتعدي عليه
بالسب والشتم وهناك فوجيء بوجود محضر
موكلتي فتم أخذ اقواله وتم ارفاقها بذات المحضر الذي نتشرف بتقديم صورة رسمية منه
بحافظة مستندات بجلسة اليوم
والذي يتبين من مطالعته أن المدعى عليه
الثاني قرر فيه ان مستأجر الشقة هو المدعى عليه الاول / ----- , وقرر أنه
يقيم بتلك الشقة مدعيا أن تلك الاقامة على سبيل الاستضافة وهو مخالف للحقيقة حيث
ان الحقيقة ان المدعى عليه الاول المستأجر الاصلى قد تنازل عن الايجار من الباطن
ولو كان يقيم بالشقة لكان هو الذي يجب ان يحرر المحضر ضد موكلتي وليس الضيف !!
فمنذ متى يقوم الضيوف بتحرير المحاضر ضد الملاك !! وأين المستأجر الأصلي من كل هذا
؟
مما يؤكد صحة واقعة التأجير من الباطن
والمدعية في طلبها الحكم بإخلاء المدعي
عليهما الأول والثاني ترتكن الي نص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981
والتي تنص على :
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر
ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ..................... ب ...................... ج. إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجرة من الباطن بـدون
إذن كتابي صريح من المالك
كما تنص المادة
593 من القانون المدني :
"للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن
وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك"
هذا وقد تقرر في قضاء محكمة النقض :
"يقصد بالتأجير من الباطن المعني المراد في الشريعة
العامة بتأجير المستأجر حقه الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلي أخر لقاء جعل يتفق
عليه بينهما يستوي أن يكون التأجير من الباطن واردا علي العين المؤجرة كلها أو
بعضها فإذا إنعدم الدليل علي وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن الشركة
معه أو أحله محله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى
التأجير من الباطن ، وإقامة الدليل تقع علي عاتق الذي يدعيه . لما كان ذلك وكان
الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالإخلاء
علي سند من أنه قبل وفاة المستأجر الأصلي ظلت زوجته المطعون عليها الأولي وولداه
المطعون عليها الثاني والثالث مقيمين بالشقة ثم أجروا منها إلي المطعون عليه
الرابع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى علي
سند من أن المطعون عليه بالمطعون ليس هناك اتفاق قانوني عل ي استغلال حق الإجارة
أو علي تقاضي مقابل عنها ، فإن ذلك كاف لنفي واقعة التأجير من الباطن ولعجز الطاعن
عن إقامة الدليل عليها
الطعن رقم 595 سنة 54 ق - جلسة 31/5/1988
الدفع الثاني : اخلال المستأجر الأصلي ببنود العقد من تأجير من الباطن
لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز
نقضه أو تعديله دون موافقة الطرفين.
وحيث أن عقد الإيجار سند الدعوى قد تضمن النص على أنه لا
يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للغير او يقوم بتأجير العين المؤجرة من الباطن
بغير إذن كتابي وموافقة كتابية من المالك
وحيث أن المحضر الاداري رقم 8236 لسنة 2020 اداري النزهة
المحرر من كلا من المدعية والمدعى عليه الثاني والذي قرر فيه انه مقيم بالفعل
بالشقة موضوع عقد الايجار وينتفع بها دون مستأجرها الأصلي
الأمر الذي يكون معه قد تحققت واقعة التأجير من الباطن
بالمخالفة للعقد ومن ثم بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 أيضا حيث أجازت
المادة 18 فقرة ج من ذلك القانون المشار إليه للمالك طلب الاخلاء إذا ثبت أن
المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجرة من الباطن بـدون إذن كتابي صريح من المالك
وقد قررت محكمة النقض الآتي :
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة
شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من
المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها،
وأن حق المؤجر في
الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى هذا
الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.
(الطعن 272 لسنة 48ق – جلسة 28/11/19843 س35 ص1943).
بناء عليه
يصمم دفاع المدعية على طلباتها المبداه
بصحيفة الدعوى طالبا القضاء بقبول الدعوى واجابة المدعية إلى طلباتها .
وكيل المدعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق