جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة دفاع في جناية تهرب ضريبي طبقا للقانون 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة المضافة

مذكرة دفاع في جناية تهرب ضريبي طبقا لنصوص القانون رقم67 لسنة 2016 بشأن الضريبة المضافة 

مقدمة من السيد / …………………… بصفته متهم

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام

فى القضية رقم ..... لسنة 2021 جنايات 
جناية تهرب ضريبي



وقائع الاتهام 


نحيل بشانها الى ما جاء بملف القضيةواهم ما ثبت من خلال مطالعته هو عدم اتصال علم المتهم بالوقائع والاتهامات المسندة إليه مما حال دون حضوره ودن ابداء اى دفع او دفاع امام لجنة الفحص
 أو حتى امام النيابة العامة مما اكد القصور في التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة كما ان ثمة سقوط بحق مصلحة الضرائب وكذا سقوط حق النيابة العامة في طلب الاذن بتحريك الدعوي الجنائية قبل المتهم بمضي المدة كون الفحص وقرار الاتهام والتهمة المسندة للمتهم جميعها عن المدة من 2009 وحتي 2018 حسبما هو ثابت بتقرير الفحص الفني المقدم بالاوراق من قبل لجنة الفحص وكذا انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكذا تحصن الاقرارات الضريبية التي تقدم بها المتهم لمصلحة الضرائب كل في ميعاده القانوني وسداده جميع ما استحق عليه من ضرائب وقت ذاك يؤكد وبلا شك بطلان قرار الاتهام لسقوط حق جهة الادارة ( الضرائب العامة ) لمرور ثلاث سنوات على تاريخ تقديمه لتلك الاقرارات طبقا انص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية مما يدفع بالمتهم لابداء الدفوع الاتية :-

ثانيا الدفاع


يطيب لنا وفى مستهل حديثنا الى عدالتكم التنويه الى أن الممول الضريبى لم يعد له بابا ينصفه الا بابكم ، ثقة منه فى عدلكم وتقديركم واحقاقكم للحق وفق القانون والدستور

 ان جباية الاموال ليس هدفا فى حد ذاته يحميه الدستور واحترام الدستور والمبادى القانونية هو ما يسعى القضاء الى ترسيخة فى المجتمع من اجل اعلاء دولة القانون 

والضريبة وهى عبء مالى ثقيل على الممول وجب علىى القضاء حمايته والدفاع عن حقوقه ضد الانحراف التشريعى والتعسف فى استخدام السلطة من جانب الادارة الضريبية .

ان كان الحديث يتسع للتحدث عن أجراءات مكافحة التهرب الضريبى وفق القانون والاحكام الراسخة والتى تقطع بعدم اختصاص الادارة المركزية فى عمليات الفحص والتقدير 

إذ ان ذلك منوط بالمأمور المختص وبالمامورية المختصة  فهى المختصة بتحرير المحضر وهى المختصة بإرسال المذكرات للحصول على الإذن برفع الدعوى العمومية وهى المختصة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة ويقتصر دور ادارة مكافحة التهرب على التنسيق والمتابعة مع تلك ألمأمورية !

ولكن وحرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة فلن ندخل هذا المعترك اذ بالاوراق وبالقانون ما يكفى كى تجيبنا المحكمة لطلباتنا الاصلية والتى تتلخص فى الاتي :–

اولا :- عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها من وزير المالية .

ثانيا :- انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .


وأن كان ماسبق يتوافق وأحكام ونصوص القانون وفيه الغايه أن اخذت به المحكمة سواء قضت بعدم جواز تحريك الدعوى أو بأنقضائها أو بعدم توافر أركانها

فأن أمانة الدفاع تحملنا على طلب أحتياطى باحالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصرف على ضوء النتيجة النهائية التى سينتهى اليها الخبير .

وذلك كلة وفق التفصيل الاتى للطلبات الاصلية اولا ثم لبيان الطلب الاحتياطى

الطلبات الاصلية :-

الدفع الاول عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها :


من المعلوم لعدالة المحكمة أن الدعاوى الجنائية الضريبية ضمن الدعاوى التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب كتابى بذلك من الوزير المختص – وزير المالية – الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية وقد نصت المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على انه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية أجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه .”

وقيام الحق لوزير المالية بتقديم هذا الطلب ليس مطلقا يقدمه وقتما شاء ألى أبد ألأبدين ويكون سيفا مسلطا على رقاب العباد فى كل وقت وحين ؟! اذ أن حقه هذا يرد عليه السقوط بمضى المدة أذ يبقى قائما حتى تسقط الدعوى بمضى المدة المقررة لها فأذا ما انقضت انقضى معها حقه فى تقديم طلبه ألساقط ؟ ولما كان قانون ألاجراءات الجنائية هو صاحب الشريعة العامة فى تحديد ذلك فقد حد الحق فى الشكوى بسقوطه بمضى ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها فاذ كان حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية وهو حق أصيل لها يسقط بمضى المدة ؟ أفلا يسقط حق الطلب وهو حق استثنائى من السقوط ؟1

فاذا كان ذلك وكان الثابت من واقع ألاوراق ان المتهم ممول ضريبى ومسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات منذ 1/9/2002 ويقوم بتقديم اقراراتة الضريبية فى مواعيدها القانونية وسداده الضريبة المستحقة من واقع اقراراتة وكانت المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتى نصت على ” للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه ..خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة ..”

ويترتب على هذا النص عدم جواز وسقوط حق المصلحة فى التعديل بعد مضى كامل هذه المدة .

لما كان ذلك وكان الثابت ان المتهم قدم للمحاكمة عن الفترة من 2009 وحتى 2018 بادعاء بيعه سلع دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليه الامر الذي دفع بالنيابة العامة بطلب اتخاذ اجراءات التحقيق بتاريخ 28/10/2019

ولما كان من المعلوم للعدالة الموقرة ان النصوص الضريبية هى جلها نصوص أمرة تتعلق بالنظام العام ومخالفتها اثره البطلان وهو ما رسخت له محكمة النقض فى العديد من أحكامها وعليه درج الفقه والقضاء هذا بالاضافة الى سقوط حق وزارة المالية بل وحق النيابة العامة فى طلب أو تحريك الدعوى الجنائية لمضى المدة طبقا للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية والذى سيرد تفصيلا بالطلب الاصلى الثانى وعليه فما كان لوزير المالية وقد سقط حقه فى طلب التحقيق والاتهام ولا يسوغ له تقديم هذا الطلب الغير جائز قانونا وما كان يجوز للنيابة العامة ان تسير خلفة وتامر بتحريك تلك الدعوى بناء على هذا الطلب الساقط الباطل بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام فما بنى على باطل فهو باطل لذا يرى الدفاع أنه على صواب وهو يستند على نصوص القانون وأحكامة فى طلب القضاء له بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها . والامر اليكم فانظروا ماذا تأمرون .

الدفع الثاني انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى :–


يتمثل الركن المادى لجريمة بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنه و سداد الضريبة وهذا يستلزم طبقا للنص القانونى ان تكون هذه السلع والخدمات خاضعة للضريبة المادة 43 فقرة 2 ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” فاذا ما كانت هذه السلع والخدمات غير خاضعة للضريبة فلا مجال للحديث عن قيام الركن المادى للجريمة اذ ان المشرع أوجب على المسجل فى المادة 32 من القانون أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق اقراره الشهرى وجرائم التهرب يرتبط فيها التجريم بالحصيلة فى المقام الاول فاذا كان ذلك وكان الثابت من واقع اوراق الدعوى ومستانداتها من أن جميع التعاملات المسند عنها الاتهام الماثل هي تعاملات استندت الى بيانات خاطئة واردة الى ادارة التهرب الضريبي من ادارة الخصم والاضافة وهي لا تخص شركة المتهم واهمها 1/ شركة اسكندرية للاطارات 2/ هيلتون انترناشونال 3/ الكلية الامريكية ومكسيم للاستثمار العقاري و الجامعة الامريكية حيث انه لا توجد تعاملات بين المتهم وبين تلك الجهات الثلاث

بالاضافة الى وجود ازدواجية في حساب الفروق المستحقة عن عامي 2009 /2010 كما انه اتضح قيام الادارة الضريبية باستبعاد ضريبة المشتريات الخاصة بالرسائل الاستيرادية والمسدد عنها ضريبة بالجمارك وكذا بعض المشتريات المحلية عن سنوات 2009 /2010 /2011 /2012 وكذا سقوط الفروق الواردة من سنة 2009 وحتى سنة 2017 وذلك طبقا لنص المادة 17 بالاضافة الى اعداد تقرير واداعه بدون الرجوع الى الشركة وعدم تمكين المتهم من سماع اقواله او ابداء دفاعه مما يستوجب احالة اوراق الدعوى الى لجنة الخراء او لجنة التهرب الضريبي لتصحيح الاخطاء الواردة بتقرير اللجنة

اذن اين الجريمة ؟ واين ركنها المادى ؟ حتى يُنصب للمتهم ميزان !

فاذا ما انتفى ركن الجريمة المادى فلا حديث عن ركنها المعنوى اذ بتوافره دون توافر الركن المادى لا تقوم به الجريمة وحده هذا بالاضافة الى عدم توافر القصد الجنائى العام أو حتى الخاص : اذ ان المتهم اقر بكافة تعاملاتة باقرار ضريبة الدخل وفى النهاية الدخل والمبيعات مصلحة واحدة وكونه لم يقر عن بعض التعاملات المزعومة امام المبيعات فلم تتجة نيتة الى عدم الاقرار لعدم سداد الضريبة اذ لا ضريبة ينتوى التهرب منها .

بناء عليه

وعلى ما تقدم يطالب المتهم اصليا :-

ببرائتة من التهمة المنسوبة الية لانتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .

الطلب الاحتياطى

احالة الدعوى الى مكتب الخبراء او لجنة التهرب الضريبي لتصحيح الاخطاء الواردة بمذكرة وتقرير اللجنة الفنية والاسترشاد بالمستجدات المقدمة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم .

وكيل المتهم



المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية