جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

القضاء الإدارينماذج دعاوى

صحيفة طعن على قرار منع قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين

صحيفة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار منع قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين 
الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء 
مجلس الدولة

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

تقرير طعن

 

أنه في يوم     الموافق   /   /2020 حيث حضر أمامنا نحن     مراقب المحكمة الإدارية العليا الأستاذ/                            – المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا – والكائن مكتب سيادته

– بصفته وكيلاً وطاعناً عن السيد/                                              

– وذلك بموجب التوكيل رقم            لسنة         توثيق          ....... (طاعن)

ضــــد

السيد الاستاذ/ نقيب المحامين – بصفته ........................... (مطعون ضده)

 

طعناً على

الحكم رقم           لسنة    ق  والصادر بتاريخ   /    /2020

 

والقاضي منطوقه

( بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات )

 

وقـائـع الطعن

المـوضـوع

?         إيماناً بالديمقراطية.. وتكافؤ الفرص أمام كل المواطنين حسبما جاء بالدستور والتشريع تقدم الطاعن بأوراقه لنيل شرف الانتساب إلى مهنة المحاماة

? هذا ونظراً لتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة للقيد بجداول نقابة المحامين تقدم ألطالب بأوراقه إلى اللجنة المختصة يحركه الأمل والتفاؤل لنيل شرف الالتحاق بهذه المهنة الرفيعة والتى ظل صابراً ومثابراً ومرابطاً نيلاً لهذا الشرف العظيم والمكان القويم طيلة حياته متقدماً بأوراقه كغيره ممن حصلوا على إجازة كلية الحقوق وحصوله على درجة الليسانس الأمر الذى يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك على مدى تفوق الطاعن العلمي وحرصه وجده في طلب العلم .

?   هذا فضلاً عن توافر كافة الشروط والعوامل المتطلبة للقيد بهذه المهنة من سمات شخصية وتفوق حال دراسته العلمية فضلاً عن خلوه من ثمة شوائب ماسة بالشرف أو الإعتبار يمكن أن تحول بينه وبين اللحاق بهذه المهنة الرفيعة واستعداده لتقديم شهادة من اثنين من الموظفين العموميين يشهدون له بحسن السير والسلوك وهي الشهادة المطلوبة من بين أوراق طلب القيد بنقابة المحامين .

?   هذا وقد فوجئ الطاعن بتعنت نقابة المحامين في قبول طلب قيده بجداولها دون مسوغ قانوني في حين أنها تقبل قيد من هم أقل كفاءة ودرجة في اجتياز كلية الحقوق من الحاصلين على تقدير عام "مقبول" وذلك دون سبب قانوني أو واقعى يحمل ركائز هذا القرار الجائر والذى جاء منهياً لأحلام وتطلعات الطاعن ومخيباً لاماله وأمال هذه الأمة في وجوبية ان يكون أمر الاختيار في هذه المهن على أسس موضوعية تكفل عدم الشطط والاستبداد من جانب الجهة الادارية وتضمن الابقاء على الأصلح والاقدر على حمل أمال وألام الناس والعبور بها الى مصاف الدول المتمدينة خاصة ونحن على تراث يكفل لهذه الأمة السبق والتفرد والتفوق طالما سلكنا مسلك العدل والأنصاف حال اختيارنا لهذه العناصر في حياتنا القضائية.

?    لما كان ذلك وكان القرار الطعين قد تنكب صحيح وصريح القواعد القانونية ولما درجت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى العديد من أحكامها بوجوبية أن يقوم تسبيب القرار على أسس موضوعية تكفل عدم وجود الشطط والاسراف من جانب الجهة الإدارية حال اصداره وبما يكفل رقابة القضاء على هذه القرارات.

?    ولذلك كان نعى الطاعن على هذا القرار السلبي من الجهة المطعون ضدها مخالفته لمباديء الدستور ولمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد القانونية وكذلك لثبوت مخالفة القرار الطعين للتسبيب القانونى الصحيح المعتبر فضلاً عن وصمه بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة وبما يصمه بالعيب والعوار ومخالفة صحيح وصريح القواعد القانونية.

?    لما كان ذلك وكان القرار المطعون عليه قد جاء مجحفا بحق الطاعن الأمر الذى أدى به إلى الطعن عليه أمام القضاء الاداري وأقام دعوته التي قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة الادارية  بتاريخ   /   /      

?    هذا واثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والذي حوى تعديلا على مواد القيد وتحديدا المادة 13 من القانون وهو تعديل يشوبه العوار بما زاده من شروط للقيد بنقابة المحامين حيث جاءت مخالفة لما جاء بالدستور من أن : (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او ألاصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة او المستوى الاجتماعى......) كما نص أيضاً على أن (تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين) وهذا ما أكدته الشريعة الإسلامية الغراء وكافة الشرائع السماوية من قيام قواعد العدالة بين البشر وضربت الشريعة الإسلامية مثل في غاية السمو والكمال لا يليق إلا برب الأرباب حين كفلت العذر لأهل الفترة بين الرسل فلا يحاسب المرء بشريعة نزلت في زمن لاحق بأثر رجعي , وكما هو مبدأ شرعي فهو ايضا مبدأ قانوني راسخ "عدم رجعية القوانين" ما لم ينص القانون على غير ذلك مع تحصين المراكز القانونية المستقرة قبل صدور ذلك التشريع ضمانا لإستقرار المعاملات داخل المجتمع .

?    هذا وقد تداول الطعن على القرار أمام محكمة أول درجة حتى طالعنا تقرير هيئة المفوضين والذي جاء غافلا عن المباديء القانونية التي أرستها محكمتنا العليا الموقرة في حماية المراكز القانونية السابقة على صدور التشريعات الجديدة , وظللنا يحدونا الأمل والرجاء في فطنة المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلا أننا وجدناها تساير ما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين لتهوي معه في درك العوار والمخالفة لصحيح القانون ومن ثم كان هذا الطعن الماثل أمام هيئتكم العليا الموقرة بما اجتمع لها من عنصري الفطنة والخبرة لترد الأمور إلى نصابها السليم وتحق الحق وتبطل الباطل ولا باطل في أوراق قضيتنا إلا ذاك القرار المستعلي المطعون عليه الصادر من لجنة القبول بنقابة المحامين العامة .

?    اسباب الطعن

?   أولا : مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح القانون ومبادئه والمصلحة العامة رغم ما شاب القرار المطعون عليه من عيوب مبطلة .

?    ان القرار المطعون عليه وكذلك الحكم الطعين قد خالف المستوثق من القواعد القانونية ومن احكام محكمتكم العليا والتي قررت في العديد من أحكامها الاتي :

(( الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة وهذا ما تقضي به العدالة وتستلزمه المصلحة العامة إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا لهذا الأصل الطبيعي لحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون وذلك بأن جعل تقدير الرجعية رهنا بنص خاص في قانون أي جعل هذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوفر فيها من ضمانات))

المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 2058 لسنة 53 ق بتاريخ 4/6/2008

مكتب فني 53 ج 2 ص 1329

هذا وبمطالعة الحكم الطعين وتقرير هيئة المفوضين الممهد له نجده قد خالف المباديء القانونية والقضائية المستقرة كما خالص أيضا صحيح وصريح نص القانون الذي يستند إليه وهو قانون المحاماه رقم 147 لسنة 2019 والذي نص صراحة على أن يسري العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره وهو 7/8/2019

وبالرغم من ذلك :

نجد الحكم الطعين يطبق القانون بأثر رجعي على الطاعن غير ناظرٍ إلى أن تاريخ ايداع صحيفة الطعن على قرار امتناع لجنة القبول بنقابة المحامين عن قيد الطاعن يسبق صدور القانون وسريانه من حيث الزمان وهي قرينة قانونية على أن القرار المطعون عليه قد صدر بغير قانون وجاء معيبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة مما يبطله ويجعله والعدم سواء

فكيف يلزم الحكم الطعين بعد ذلك الطاعن بشروط قيد جاءت في قانون لاحق ولم تكن تلك الشروط واجبة في حقه يوم تقدم للقيد ولم تكن واجبة يوم امتنعت الجهة المطعون ضدها عن قيده الأمر الذي يعني أن حكم أول درجة اخطأ في تطبيق القانون وخالفه صريحه من حيث قواعد سريانه .

(( " وحيث ان المادة 187 من الدستور تنص على أنه : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك في غير المواد الجنائية يجوز النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة غالبية اعضاء مجلس الشعب"

ومن حيث مؤدى هذا النص ان المشرع الدستوري قد حظر النص على أي أثر رجعي للقوانين واستثناءً أجاز هذه الرجعية في غير المواد الجنائية وبنص صريح ..))

" المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 6313 لسنة 45 ق بتاريخ 4/5/2002 مكتب فني 47 ص 689 "     .

 

?    ثانيا : الخطأ في فهم القانون وتأويله واهداره حقوق مكتسبة لم يكن من شروط اكتسابها تلك الشروط المستحدثة

? إن مطالعة حيثيات الحكم الطعين يُحار في فهمها أهل المنطق القانوني , فإذا كانت القاعدة القانونية هي عدم رجعية القوانين إلا بنص صريح

?وكان قانون المحاماه الجديد رقم 147 لسنة 2019 لم ينص على رجعية مواده , فتكون النتيجة التي إنتهى إلى تقريرها الحكم الطعين في اسبابه وحيثياته من أن الشروط المستحدثة بموجب المادة 13 بعد تعديلها واجبة التطبيق بأثر رجعي على اصحاب الحقوق المكتسبة بإعتبارها شروط صلاحية لاستمرار القيد

? في حين أنه من المستقر عليه قانونا وقضاءً أن اي قواعد أو تشريعات مستحدثة لا يمكنها المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تكونت واستقرت قبل تشريعها سواء بموجب قانون أو بموجب عرف مستقر

?    وحيث أن قانون المحاماه قبل تعديله والذي نشأ حق الطاعن في ظل مواده وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 لم يكن يشترط حصول طالب القيد على شهادة الثانوية العامة , فيكون من العوار المساس بحق الطاعن المكتسب بشرط لم يكن موجودا يوم نشأ حقه في القيد وان القرار المطعون عليه لا يعدوا إلا أن يكون تعديا ماديا غير مشروع لا ينال من كون الطاعن قد اكتسب حق القيد بدون تلك الشروط المستحدثه وحتى ولو تأخر قيده لما بعد صدور تشريع جديد وذلك ان التأخير في قيده لم يكن بإرادته , بل انه ناضل من اجل هذا الحق واقام الطعن عليه امام المحكمة الادارية قبل صدور التشريع الجيد دفاعا عن ذلك الحق في القيد وانه لولا إزدحام أروقة القضاء بالقضايا ولو كان تم الفصل في القضية بعد بضعة اشهر من قيدها وقبل صدور التشريع الجديد لكان الطاعن الان يتمتع بالقيد في جداول نقابة المحامين , فكيف إذن يجازى ويعاقب على ما خرج عن ارادته

? وكيف تثاب الجهة المطعون ضدها على قرارها المنحرف المسيء لاستعمال السلطة بإجازته لكونه صدر مطابقا لقانون جاء مستقبلا ؟!!

وأن الطاعن في حال قيده واكتساب حق من الحقوق لا يمكن انتزاع هذه الحقوق بغير نص وبحجة ان التشريع الجديد المنظم للحق السابق له اكتسابه اضاف شروطا جديدة وذلك لأن هذه الشروط والتي اسماها الحكم الطعين شروط صلاحية استمرار القيد انما تنطبق على المتقدمين للقيد بجداول نقابة المحامين بعد سريان القانون أما الذين تقدموا واكتسبوا حقوقهم واستقرت مراكزهم القانونية فلا يمكن المساس بها بدون نص صريح على رجعية مواد ذلك القانون على اصحاب الحقوق المكتسبة .

وهو ما استقرت عليه المحكمة العليا إذ قررت أنه :

(( ومن حيث أن المستقر عليه قضاءً ان الاصل في نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدوره حيث تسري بالنسبة للمستقبل ولا تسري بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على ذلك تطبيقا لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات لذلك فقد جاء الدستور مؤكدا لهذا الأصل الطبيعي لحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون وذلك بأن جعل تقدير الرجعية رهنا بنص خاص في قانون)) .

المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 4748 لسنة 42 ق بتاريخ 11/3/2001 مكتب فني 46 جزء 2 ص 1009

 

ثالثا : أحقية الطاعن في دعواه وانحراف الجهة المطعون ضدها بالسلطة وعدم مشروعية القرار المطعون عليه .

  لما كان ذلك وكان أهم ما يمتلكه الأنسان على مر العصور وفى سائر الأزمان والأمصار هي مجموعة الحقوق والواجبات التي اكتسبها باعتباره إنساناً أولاً وتلك الحقوق هي أهم ما يميزه عن غيره من سائر المخلوقات ثم بإعتباره مواطناً ثانياً وهذا ما أكدته كافة الشرائع الوضعية والسماوية ومن بينها الشريعة الاسلامية والتى فصلت هذا الامر وأكدت عليه فى كثير من المبادئ.

  لما كان ذلك كذلك وكان من سنة الله تعالى فى خلقه الاختلاف فى القدرات والمواهب بين عباده وكان أمر القدرات والمواهب للأفراد ليست مرتبطة بمكان معين وليست حكراً على طبقة بعينها وإنما يكشف عنها التفوق العملي خاصة وإننا فى أمس الحاجة إلى أصحاب هذه القدرات العلمية والملكات القانونية العملية والتى جميعها ثبتت للطاعن حيث من شروط القيد تقديمه شهادة تدريب بمكتب محاماه فلو أنه لم يجد في نفسه استعدادا لهذه المهنة الشريفة لما تقدم بطلب القيد وبما يؤكد افتقار القرار المطعون فيه الى السبب القانوني السليم وبما يستوجب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار ولا يقدح في ذلك التعلل بالسلطة التقديرية لجهة الإدارة في تقرير شروط القبول حيث أن مناط ذلك مشروعية تلك الشروط وموافقتها للدستور ومباديء القانون الطبيعي ومجيئها على أسس موضوعية وقانونية حقيقية تكفل رقابة مشروعيتها وقوفا ضد التعسف والانحراف بالسلطة عن مسارها الصحيح وكما تغياها المشرع.

?    بل إن معاصرة القرار السلبي المطعون عليه فترة التجهيزات الانتخابية داخل نقابة المحامين وسعي أعضاء النقابة لكسب المزيد من الأصوات الإنتخابية لهو شبهة قادحة في أي قرارات تصدر عن النقابة في تلك الفترة حيث أن النفس تميل في هذه المناسبات إلى تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة .

?    يكفي دليلا على ذلك وعلى عدم احقية نقابة المحامين ممثلة في لجنة القيد في الامتناع عن قيد حملة إجازة كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح أو التجديد لمن سبق له القيد هو تعديلهم لنص المادة المتضمنة لشروط القيد في القانون الجديد رقم 147 لسنة 2019 لاضفاء المشروعية على امتناعهم وهذا يؤكد إداركهم أن القانون الذي امتنعوا في ظله لم يكن يسمح بهذا الامتناع وبالتالي يدركون ان قراراتهم السلبية بالامتناع عن قيد او تجديد قيد حملة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح هي قرارات فاقدة للمشروعية صدرت انحرافا بالسلطة الممنوحة لهم وعلى أسس غير موضوعية فليس من العدل التفرقة بين حملة شهادة التعليم المتوسط (الثانوية العامة – الثانوية الفنية – الثانوية التجارية) جميعها مؤهلات علمية متوسطة, بعضها يؤهل لتعليم جامعي كفلته الدولة وبعضها يؤهل لتعليم خاص غير مكفول من الدولة ولكنها تجيزه وهو التعليم المفتوح, بل أن توزيع الطلاب على المدارس الثانوية المتوسطة بأنواعها لا يرجع لاسباب موضوعية أو عله في تحصيل العلم وانما لاسباب اقتصادية هي عدم قدرة الدولة على توفير مقاعد اكثر بالثانوية العامة يتناسب مع حجم زيادة اعداد الطلاب لذلك يتغير مجموع درجات الإلتحاق بالتعليم المتوسط كل عام حسب اعداد الطلاب الناجحين المؤهلين لتلك المرحلة وحسب قدرة الدولة على توفير مقاعد دراسية .

?    بل إن بعض الشهادات الثانوية المتوسطة مثل شهادة الثانوية التجارية لهي الأكثر ارتباطا من الثانوية العامة بالدراسة في كلية الحقوق وذلك لكون الطالب في التعليم الثانوي التجاري يدرس القانون في مباديء القانون أو مدخل عام إلى القانون كما أيضا يدرس القانون التجاري . في حين أن طالب الثانوية العامة لا يعرف شيئا عن القانون ولا عن معناه سوى أنه قد يكون آله موسيقية !!

?    فعلام التفرقة إذن .. أم هي معايرة للدولة بفقرها .. أم هو استعلاء وتكبر من لجنة القبول بنقابة المحامين بغير سبب موضوعي .. بل لو أنها اشترطت للإلتحاق بها اجتياز امتحان في القدرات الذهنية او البدنية لجاز لها ذلك فلم يحدث أن طعن أحدهم على شرط اجتياز طالب القيد للكشف الطبي .

?    أما وان يحرم الانسان المصري من القيد بنقابة المحامين لعجز الدولة عن توفير مقعد له بالثانوية العامة لهو الجور بعينه بغير نظر لقدراته ومواهبه العملية والعلمية وكيف واصل شغفه العلمي رغم مرارة الواقع وثقل الأعباء على كاهله, فبعض طالبي القيد من حملة شهادة الحقوق بنظام التعليم المفتوح إما موظفا , أو يعمل عملا حرا , أو سيدة حملت اعباء اسرتها مبكراً , تحدوا تلك الظروف وقسوتها, وهذه الأعباء وثقلها, وأظهروا قوة وصلابة, وعزيمة وإرادة .. وهاهم يواصلون كفاحهم لحماية حقوقهم من قرارت غير شرعية صدرت ارضاءً لأهواءٍ "انتخابية" ناسين ومتناسين أن أول بعثة علمية أرسلت من مصر في عهد الخديوي محمد علي قد نابذت الأوربيين في علومهم وقاربتهم شرفا ورفعة وغيروا وجه التعليم والعلوم في مصر والوطن العربي, ولم تمنعهم أصولهم المصرية الريفية البسيطة أو حتى عدم اتقانهم لغة البلد الذي يدرسون فيه من نيل الرفعة, فسطر كل منهم أسمه واسم الحاكم الذي بعثه في سجل تاريخ الخالدين , وهذا ما ننتظره من عدالة محكمتنا العليا اليوم أن يجيء حكمها العادل ضياءً ونوراً ليلزم كل مستكبر مكانته ويعلم أن للحق في بلدنا رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم وليسطر حكمكم العادل أن قضاءنا العريق يرفض المزايدات الانتخابية التي تجري داخل النقابات المهنية على حساب كرامة المواطن المصري بل لو أن نقابة المحامين في مصر والتي يتشرف دفاع الطاعن بالانتساب إليها لو قعت تحت احتلال أجنبي ما كان ليصدر عنها حينئذ قرارا مسيئا لكرامة المواطن المصري مثلما اساء لها ذلك القرار السلبي المطعون عليه , لأن الوطن الحقيقي هو ذلك الذي يكون فيه جميع المواطنون سواء , فلا طبقية ولا عنصرية ولا استعلاء .  

بناء عليه

يلتمس الطاعن وبحق:

أولاً:- بقبول الطعن شكلاُ

 ثانياً:- وفى الموضوع: بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام المطعون ضده بقيد الطاعن بجداول نقابة المحامين وفقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزامه أيضا بالمصروفات واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي

 ولأجل العلم/


إعــــــــــلان

إنه فى يوم            الموافق   /   /  2020م

 

وبناء علي طلب السيد/

المقيم–

ومحله المختار مكتب الأستاذ/                             – المحامي بالنقض والادارية العليا والكائن مكتبه  بدار السلام – القاهرة

ضـــد

السيد الاستاذ / نقيب المحامين بصفته

ويعلن بمقر عمله بمبنى النقابة العامة للمحامين – محطة الاسعاف – القاهرة

مخاطباً مع/

المـوضـوع

للعلم بما جاء خلفه ونفاذ مفعوله قانوناً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية