دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
ما هي اجراءات تجديد الدعوى من الشطب
أولا: يتم كتابة صحيفة التجديد من الشطب
ثانيا : التوجه إلى سكرتير الدائرة الذي كانت تنظر الدعوى أمامه لاخذ المعلومات علي صحيفة التجديد
ثالثا :- التوجه إلى رئيس القلم المدني للتأشير وتقدير رسوم التجديد من الشطب وهو ربع الرسم المسدد علي اصل الصحيفة الأصلية
رابعا :- التوجه إلى خزينة المحكمة لدفع الرسم المقرر.
خامسا :- التوجه إلي قسم الجدول للتأشير علي الصحيفة و تحديد جلسة بالتكليف لاعادة الدعوي
سادسا :- تأخذ الصحيفه من الجدول بعد التأشير و محدد بها الجلسه ، و تذهب الي رئيس القلم مرة اخرى حتي يتم ختمها بشعار الجمهورية.
سابعا : نسخ الصحيفة بعدد الخصوم و تسليمها الي رئيس قلم المحضرين ليقوم باعلانها للخصوم.
ثامنا : بعد تمام الإعلان تقوم باستلام الصحيفه من قلم المحضرين.
تاسعا :- الحضور في الجلسة المحددة في صحيفة التجديد و تقديم الصحيفة معلنه والاستمرار في نظر الدعوي والتصميم علي الطلبات الواردة بها.
ماهو الرسم المقرر للتجديد من الشطب ؟
الرسم المقرر والذي يتم تقديره على صحيفة التجديد من الشطب هو ربع الرسم المسدد علي اصل الصحيفة في بداية رفع الدعوي ، فاذا كان 200 جنيه علي سبيل المثال يكون التجديد من الشطب ب 50 جنيه.ما هو ميعاد التجديد من الشطب ؟
يجب ان يتم التجديد والاعلان بصحيفه الدعوي خلال ال 60 يوم من تاريخ شطب الدعوي ولا كانت الدعوي كأن لم تكن
السند القانوني :
الماده 82 من قانون المرافعات والتي تنص علي أن :
"إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضي ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، إعتبرت كأن لم تكن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق