جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

ثقافة قانونيةدعاوى مدنيةمتفرقات

شروط الدفع بالإحالة لنظر الدعوى مع دعوى أخرى

تعريف الإحالة :

الإحالة هي نقل نظر الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلى محكمة أخرى 
وذلك  رعاية لمصلحة الخصوم حتى لا تتردد الدعوى بين المحكمة التي أحالتها وبين المحكمة المحال إليها مما يؤدي إلى حرمان صاحب الحق من الحصول على الحماية القضائية.

وتتعدد حالات الدفع بالإحالة في القانون ، فقد تقرر المحكمة الإحالة من تلقاء نفسها بعد الحكم بعدم الاختصاص .
 وقد تتم الإحالة بالاتفاق أو لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى ، أو للارتباط ..

فإذا كانت الدعويان المرتبطتان مقامتان أمام محكمتين مختلفتين، فإن وسيلة الجمع بينهما تكون بقرار يصدر عن إحدى المحكمتين بإحالة الدعوى المنظورة أمامها إلى المحكمة المختصة بالدعوى الأخرى المرتبطة، ويصدر هذا القرار بناء على الدفع بالإحالة للارتباط.

ويتحقق الارتباط ولو لم يكن السبب والموضوع في الدعويين واحدا ، فيكفي الاشتراك الجزئي لعناصر الدعوى الموضوعية سواء بالمحل أو بالسبب الذي تنشأ عنه ، ولا يلزم أن يكون الخصوم في إحداهما هم الخصوم في الأخرى . 

 أمثلة على الإرتباط : 

دعوتان الفسخ اللتان يرفعهما كل من الطرفين على الآخر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات .

الدعوى بصحة ونفاذ عقد ودعوى الطرف الآخر بفسخه أو ببطلانه 
 دعوى الدائن على المدين ودعواه على الضامن
دعوى الموكل على الوكيل بتقديم حساب ودعوى الوكيل على الموكل بطلب أتعابه ومصاريفه 
طلب التعويض في حادث تصادم مثلا الذي يوجهه كل منهما للآخر 

طلب المشتري من البائع تسليم العين المباعة وطلب البائع من المشتري دفع الثمن
 والدعوى بطلب صحة رهن والدعوى بطلب شطبه 
 ودعوى طلب تثبيت حجز والدعوى بطلب بطلانه أو استرداد الأشياء المحجوزة .

فإذا وجدت أمام محكمتين دعوتين مختلفتين تتصلان بصلة الارتباط , جاز الدفع في إحداهما بإحالتها إلى المحكمة القائمة أمامها الدعوى الأخرى لتقوم بنظرهما معا.
الدفع بالإحالة


شروط الدفع بالإحالة للإرتباط 

تتطلب الإحالة للارتباط توافر شروط معينة تتحقق منها المحكمة المطلوب الإحالة منها قبل أن تصدر قرارها بالإحالة. 

إذ يجب على المحكمة المطلوب منها الإحالة للارتباط قبل أن تصدر حكمها؛ أن تتحقق من توافر عدة شروط هي:
أولا : أن تكون هناك علاقة ارتباط بين الدعويين، كأن يكون محل الدعويين أو سببهما واحدا، أو أنه بالرغم من اختلاف المحل والسبب فيهما؛ فإن الفصل بينهما يؤثر في الأخرى؛ ويؤدي إلى صدور أحكام متعارضة.

 ويخضع كل ذلك – كما قلنا سابقا- لتقدير قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض؛ طالما أنه استند إلى أسباب تسوغ ما توصل إليه من نتيجة.

ثانيا : أن تكون كل من المحكمتين مختصة بالدعوى المقامة أمامها وظيفيا ونوعيا وقيميا.

فيجب أن تكون المحكمة المقدم إليها الدفع بالإحالة مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها؛ اختصاصا وظيفيا ونوعيا وقيميا؛ حتى تستطيع أن تحيلها إلى محكمة أخرى،

 أما الاختصاص المكاني فيمكن التغاضي عنه إذا لم يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته في الوقت المناسب.

كذلك بالنسبة للاختصاص المحلي فلا يشترط استمراره؛ فيجوز الإحالة إليها ولو كانت غير مختصة محليا بالدعوى التي أمامها إذا سقط حق الخصم في الاعتراض على عدم اختصاصها المحلي. 
ولكن يشترط اختصاصها محليا بالدعوى التي ستحال إليها حتى لا تنزع الدعوى من محكمة مختصة وتحال إلى محكمة لا اختصاص لها.

وعلى المحكمة المقدم لها طلب الإحالة أن تتحقق من صحة هذا الاختصاص قبل أن تحكم بالإحالة، حتى لا ترتد إليها الدعوى مرة أخرى إذا كانت المحكمة الأخرى قد قضت بعدم اختصاصها قبل الحكم بالإحالة؛ وما يؤدي إليه من تأخير الفصل في الدعوى. 

كما أنه إذا ثار نزاع حول هذا الاختصاص؛ وجب على المحكمة المطلوب منها الإحالة أن توقف الفصل في الدفع؛ حتى يتم الفصل في اختصاص المحكمة المطلوب الإحالة إليها.

أما إذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة بالدعوى التي أمامها، فإن وسيلة تجنب صدور أحكام متناقضة؛ هي الدفع بعدم الاختصاص

 فإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فإنه لا توجد بعد هذا الحكم سوى دعوى أمام محكمة مختصة واحدة 


ثالثا : أن تكون المحكمتان تابعتان لجهة قضائية واحدة (القضاء العادي) أو (القضاء الاداري) ...الخ  فلا تجوز الإحالة إلا داخل الجهات ذات الاختصاص الوظيفي الواحد.

 وهذا الشرط يرجع إلى استقلال كل جهة قضائية عن الأخرى، وعدم تدخل جهة قضائية في تحديد اختصاص الجهات القضائية الأخرى، فلا يجوز لمحكمة عادية أن تحيل للارتباط دعوى للقضاء الإداري .


رابعا : يلزم كذلك أن تكون المحكمتان من درجة واحدة ، وإلا ترتب على ذلك إخلال بدرجات التقاضي فلا تجوز الإحالة من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة والعكس صحيح . 

خامسا : أن تكون الدعوى المحال للنظر معها ما زالت قائمة بالفعل أمام المحكمة ، فلا محل للإحالة إذا كانت إحدى الدعويين قد انقضت لأي سبب من أسباب الانقضاء ، بأن تكون قد حكم في موضوعها؛ أو انقضت بغير حكم في الموضوع لأي سبب إجرائي أو موضوعي.

من يجوز له إثارة الدفع للارتباط:

الأصل أنه يجوز لكل خصم إثارة هذا الدفع دون تفرقة بين المدعي والمدعى عليه. 
أما بالنسبة للمحكمة، فإن الرأي الغالب يرى أنه لا يجوز للقاضي إثارة الدفع بالارتباط من تلقاء نفسه لعدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام، فالإحالة للارتباط يجب أن يطلبها الخصوم أو على الأقل يجب أن يقترحونها.

وقت الدفع بالإحالة للارتباط 

الدفع بالإحالة للإرتباط دفع شكلي يجب إبداءه قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه ، ما لم ينشأ سببه بعد تناضل الخصوم في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية