دعاوى شرعيةنماذج دعاوى
صحيفة استئناف حكم صادر في مؤخر صداق
صيغة طعن بالاستئناف على حكم إلزام بأداء مؤخر صداق
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ محمود - المقيم القاهرة
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .. المحامي بالجيزة
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيدة/ هدى – المقيمة ... القاهرة
مخاطبا مع /
واعلنتها بالاتى
أقامت الطالبة الدعوى رقم 5449 لسنة 2020 اسرة ... بموجب صحيفة دعوى طلبت في ختامها إلزام الطالب بأن يؤدي لها مؤخر الصداق المثبت بعقد الزواج الشرعي المؤرخ 6/3/2019 .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 25/3/2021صدر الحكم الآتي منطوقه :
(( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسون ألف جنية قيمة آجل صداقها الثابت بوثيقة زواجها المؤرخ 6/3/2019
وألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه )) .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب فيما قضي به من نفقه عدة وما قضي به من متعه فإنه يطعن عليه بالأسباب الآتية :
أسباب الطعن بالإستئناف
أولاً:- من حيث الشكل :
لما كان الحكم المطعون عليه قد صدر غيابيا دون حضور من الطالب بتاريخ 25/3/2021 فإن الطالب بذلك يكون قد أقام طعنه خلال المواعيد القانونية المقررة وهي اربعون يوما من تاريخ صدور الحكم مما يجعله مقبولا شكلا .
ثانيا : من حيث الموضوع :
السبب الأول : مخالفة الحكم الطعين للواقع والقصور في التسبيب والاخلال بحقوق الدفاع.
ينعي الطالب على الحكم الطعين وقوعه مشوبا بالخطأ في فهم وتقدير الواقع والفساد في الاستدلال مما جعله يجيء بالصورة التي جعلته مجانبا للصواب من عدة نواحٍ مختلفة :
أولا: استندت المحكمة في إلزام المستأنف بسداد قيمة آجل الصداق دون نظر في حقيقته والتي يطعن عليها المستأنف بصورية آجل الصداق وهو ما لم يتسن له الدفع به أمام أول درجة حيث أنه لم يمثل فيها ولم يقدم فيها أية دفاع
وذلك أن المهر المسمى بوثيقة زواجهما المؤرخ 6/3/2019 هو مهر صوري غير حقيقي قصد به أن يتشابه مع المهر السابق للمستأنف ضدها
حيث سبق للمستأنف والمستأنف ضدها الزواج مرة سابقة على تلك المرة الآخيرة
حيث تزوجها بتاريخ 20/12/2017 وطلقت منه في 10/5/2018 بحضورها ورضائها طلاقا على الإبراء واستلامها كافة حقوقها
فلما أرادا أن يتراجعا بعقد جديد تم تدوين نفس قيمة المهر السابق دفعه في العقد الجديد وليكون ضمانا من عدم تطليقها مرة أخرى .
السبب الثاني : مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون ورفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون في شأن السند الذي تتوفر فيه شروط استصدار أمر الأداء
تذهب بعض التشريعات التي تأخذ بنظام أوامر الأداء إلى جعله طريقاً اختيارياً. فللدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر أداء إما اتباع طريق أوامر الأداء أو رفع الدعوى بالطريق العادی . وقد كان هذا هو مسلك المشرع المصري عندما أخذ بنظام أوامر الأداء في مجموعة 1949 . ولكنه بقانون 265 لسنة 1953 ، قرر أن هذا الطريق واجب الاتباع . فلا يجوز لمن تتوافر في حقه شروط استصدار أمر أداء أن يرفع الدعوى بالإجراءات العادية.
فإذا رفعت دعوى متعلقة بحق يستصدر به أمر أداء بالإجراءات العادية ، فمعنى ذلك أن المدعي لم يسلك الإجراءات التي فرضها القانون لاقتضاء حقه ، فيكون رفع الدعوى عندئذ باطلا. وعلى المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلق سلوك إجراءات تقاضي معينة بالنظام العام . فتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها . على أنه لأن هذا الدفع يقوم على عناصر موضوعية فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . على أن عدم القبول هنا ليس عدم قبول موضوعي مما تنظم أحكامه المادة 115 مرافعات ، بل هو عدم قبول إجرائي بسبب مخالفة الإجراءات، ولهذا ترى محكمة النقض - خلافا لمذهبها بالنسبة لعدم القبول الموضوعي - أنه إذا قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع ، وألغى حكمها من محكمة الاستئناف وجب إعادة الدعوى إليها للفصل في الموضوع . وللمدين الدفع بعدم القبول . ويخضع دفعه لأحكام عدم القبول الإجرائي المتعلق بالنظام العام
وذلك طبقا لنص المادة 201 من قانون المرافعات على أنه: إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
كما تنص المادة 202 مرافعات على أنه:
علي الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين إختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف
لما كان ذلك فإن المستأنف ضدها تكون قد اتبعت برفع دعوتها المبتدأة طريقا غير الطريق الواجب اتباعه والذي رسمه القانون لكل دين من النقود معين المقدار مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق الاجرائي الذي رسمه القانون .
لهذه الأسباب وللاسباب الاخرى التي سيبديها الطالب بالجلسات والمذكرات
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة للاحوال الشخصية ومقرها
وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2021 أمام الدائرة ( ) أحوال شخصية , وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعها الحكم :-
اولا :- بقبول الإستئناف شكلا
ثانيا وفى الموضوع
أصليا :بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى,
واحتياطيا : باحالة الدعوى للتحقيق واثبات صورية المهر والقضاء مجددا برفض الدعوى
مع إلزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولاجل العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق