المسئولية المدنية في دعاوى التعويض والدفع بالتقادم الثلاثي المادة 377 مدني
مذكرة في الدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته ( التقادم بمضي 3 سنوات) المادة 377 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة
وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ
الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب
وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الثلاثي
1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم
في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة
عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه
الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت
بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص
الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]
إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.
الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه
" تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه
الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية
" على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا
يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,
قضت محكمة النقض :
المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان
التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي
يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا
العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله
النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك
أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت
وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي
الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.
قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور
قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من
نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن
يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما
يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ،
وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت
مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص
المادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي
الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم
هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم
.
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)
الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر
بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم
الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات
من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على
الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة
1/6/1983)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل
الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.
قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم
الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من
تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة
للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن
فيه.
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )
قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه
قضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة
172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء
ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك
فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم
المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى
المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط
إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة
في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان
من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى
الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام
المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة
المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي
بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن
تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة
وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية
اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب
الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )
طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد
قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع
نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا
بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء
هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري
المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما
للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي
المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ
استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم
صحيح القانون.
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)
الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقرر المادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد
التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير
صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.
قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة
قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من
القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ،
ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة
عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة.
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )
الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في
الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط
بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ،
ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين
تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل
المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد
العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانون المدني كما
وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )
الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي
لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة
أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي 15
سنه.
قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة
مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت
المادة الأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين
على أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام
هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر
التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك
سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ
أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب
الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية
باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع
الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي
خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور.
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة
27/4/1977 )
( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة
1/6/1976 )
ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق