بطلان حالة التلبس لعدم إدراك مأمور الضبط القضائي للجريمة بإحدى حواسه
يجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي ماهية المادة المضبوطة كشرط لصحة التلبس
و لا يقصد بمشاهدة الجريمة مجرد رؤيتها أي إبصارها بالعين ، فللمشاهدة مفهوم أوسع من ذلك يعني إدراك وقوع الجريمة بأي حاسة من الحواس
ومن ثم فالمقصود بالمشاهدة هو المعني العام للإدراك وليس المعني الخاص بالرؤية
الحواس أداة الإدراك والمعرفة هي :
" حاسة البصر - حاسة السمع - حاسة الشم - حاسة اللمس - حاسة التذوق"
من قضاء النقض فى تحقق التلبس بالرؤية - الإبصار :
أن رؤية ضابط
الشــرطة المتهم وهو يغمد سلاحه الأبيـض " مطواة " بجسم المجني عليه هو
تلبس صحيح لا مراء فيه
قضت محكمة النقض :
أن رؤية مأمور الضبط القضائي المتهمة وهي تلقي بالمخدر ذلك تلبس بجريمة إحراز جوهر مخدر
قضت محكمة النقض :
أن مجرد رؤية
المتهم المطعون ضده حاملا سلاحا يجعله فى حالة تلبس بجريمة إحراز سلاح .
قضت محكمة النقض :
أن مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهمين وهم يشعلون النار بمخازن الشركة التي يعملون بها يجعل الجريمة فى حالة تلبس .
قضت محكمة النقض :
يكفي للقول بحصول حالة التلبس قانونا أن يكون شاهدها مأمور الضبط القضائي - قد حضر ارتكابها بنفسه وأدراك وقوعها بأي حاسة يتساوى فى ذلك إدراكها بالرؤية أو بالسمع أو بالشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً
من قضاء النقض فى بيان إدراك حالة التلبس بحاسة الشم
قضت محكمة النقض :
متى كان الثابت أن المتهم هو الذي فتح بنفسه الحقيبة
المشتبه فيها فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون ، فانبعاث هذه الرائحة من
الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز مخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائي سلطتي
القبض والتفتيش .
من قضاء النقض فى بيان إدراك حالة التلبس بحاسة اللمس
قضت محكمة النقض : إذا كانت الثابت من الحكم أن الشاهد - مأمور الضبط القضائي - وحال وجودة بأحد وسائل المواصلات العامة وبسبب الزحام لمس عفوا ملابس المتهم فوقعت يده على مسدس فان الجريمة تكون فى حالة تلبس ولا يقدح فى ذلك أن مأمور الضبط لم يري السلاح ( المسدس) بل إدراكه بحاسة اللمس ، لأن المشرع لم يحدد وسيله بعينها لإدراك حالة التلبس فكما يصح إدراك الجريمة بمشاهدتها يصح إدراكها بحاسة اللمس مادام الشاهد لم يتعمد الاحتكاك بالمتهم أو تفتيشه .
من قضاء النقض في بيان :
إدراك حالة التلبس بحاسة التذوق
إذا كانت الواقعة - وكما أثبتها الحكم - أن الشاهد - مأمور الضبط القضائي تناول مشروب - وما أن تناوله إلا وإدراك فسادة للتغير الواضح فى الطعن والرائحة فان حالة التلبس تكون قائمة قانوناً .
من قضاء النقض فى :
اشتراط حصول الإدراك اليقيني للجريمة أيا كانت وسيلة أو حاسة الإدراك.
قضت محكمة النقض : حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها أو إدراكها بحاسة من حواسه .
قضت محكمة النقض : حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام
الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها
عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق