مذكرة في دعوى إخلاء للتأجير من الباطن
هذه مذكرة نقدمها للزملاء في دعوى إخلاء للتأجير من الباطن بالمخالفة لنصوص العقد بعدم جواز التأجير من الباطن بدون اذن كتابي من المالك
مذكرة بدفاع
السيد / ……………… " مـدعــي "
ضد
السيد / …………………
مستأجر أصلي " مدعي عليه أول "
السيد / ……………
مستأجر من الباطن " مدعى عليه ثان)
في الدعوى رقم ……
لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ………
الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع
الدعوى.
بتاريخ / / م أستأجر المدعي عليه الاول من المدعي ما هو...... لقاء أجر شهري مبلغ ……جنية ، وقد قام المدعي عليه الاول بتأجير العين استئجاره من الباطن الي المدعي عليه الثاني بالمخالفة لنص المادة 18 الفقرة ج من القانون رقم 136 لسنة 1981م.
الأساس القانوني للدعوى
إن المدعي في طلبه الحكم بإخلاء المدعي عليهما الأول والثاني يرتكن الي نص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 والتي تنص :
لا يجوز للمؤجر أن
يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب
الآتية :
أ-
……………………………………………………………………
ب-
……………………………………………
ج. إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجرة من الباطن بـدون إذن كتابي صريح من المالك
( المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 )
بينما تنص المادة 593 للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك .
ثانياً : من قضاء
محكمة النقض :
يقصد بالتأجير من الباطن المعني المراد في الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلي أخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما
يستوي أن يكون التأجير من الباطن واردا علي العين المؤجرة كلها أو بعضها
فإذا إنعدم الدليل علي وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن الشركة معه أو أحله محله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع علي عاتق الذي يدعيه .
لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالإخلاء علي سند من أنه قبل وفاة المستأجر الأصلي ظلت زوجته المطعون عليها الأولي وولداه المطعون عليها الثاني والثالث مقيمين بالشقة ثم أجروا منها إلي المطعون عليه الرابع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى علي سند من أن المطعون عليه بالمطعون ليس هناك اتفاق قانوني عل ي استغلال حق الإجارة أو علي تقاضي مقابل عنها ، فإن ذلك كاف لنفي واقعة التأجير من الباطن ولعجز الطاعن عن إقامة الدليل عليها
( الطعن رقم 595 سنة 54 ق - جلسة 31/5/1988
ولما كانت واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية وكان الطرف المدعى خارجا عن هذه العلاقة المبنية على الغش فإن له أن يثبت هذا الغش بكافة طرق الاثبات ومن بينها البينة وشهادة الشهود
لذلك يطلب المدعي من المحكمة احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود لاثبات قيام المدعى عليه الاول بتأجير العين محل التداعي من الباطن للمدعى عليه الثاني
بناء عليه
وفق ما سبق فان
المدعي يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بطرد وإخلاء
المدعي عليهما من العين استئجار المدعي عليه الأول وتسليمها للمدعي خالية من
الشواغل والأشخاص.
ثانياً : الزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق