ثقافة قانونيةدعاوى مدنيةنماذج دعاوى
صيغة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية
صيغة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية لصالح الأب
أنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ أحمد ...................... – المقيم .....................................- جيزة
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد الأسيوطي المحامي العمرانية الغربية - الجيزة
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
السيدة/ ........................ قاسم – المقيمة ..................................... – جيزة
مخاطبا مع/
وأعلنتها بالاتي
صدر لصالح الطالب ضد المعلن إليها الحكم رقم ....لسنة 2020 أسرة أمبابة الصادر بجلسة 23/1/2020 والقاضي منطوقه : ( بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية الصغيرين (...,.....) مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة من الساعة الثانية مساء حتى الخامسة مساء وذلك بمقر مركز شباب امبابة وألزمت المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماه)
هذا وقد أعلنت المعلن إليه بالصيغة التنفيذية بموجب اعلان رسمي على يد محضر بتاريخ 15/4/2021 والمقيد بقلم تنفيذ أحكام الأسرة بمحكمة الجيزة برقم 3006 في بتاريخ 8/4/2021
وكان يتم تنفيذ الرؤية في مواعيدها المقررة قضائيا بمركز شباب أمبابة في الفترة المقضي فيها بتمكين الأب من رؤية صغيريه (........)
حتى فوجيء الطالب بإمتناع المعلن إليها عن الحضور بالموعد الموافق يوم الجمعة 20/5/2022 فعاد الطالب خائبا
وقد كان ينتظر متشوقا لرؤية فلذتي كبده لمدة 3 ساعات منتظرا حضور الصغيرين حتى الساعة الاخيرة المحددة للرؤية .. ولكن دون جدوى
وتوجه في الأسبوع التالي في الموعد المحدد الموافق الجمعة 27/5/2022 وإذا بالمعلن إليها لم تحضر ولم يحضر الصغيرين تنفيذا لحكم الرؤية
ثم تكرر هذا الإمتناع في المرات المتتالية بطريقة متعاقبة فغابت عن الجلسات المتتالية الموافقة يوم الجمعة بتواريخ 3/6/20200 , 10/6/2022 , 17/6/2022 والمواعيد اللاحقة عليها حتى تاريخ رفع الدعوى وذلك دون مسوغ أو عذر مقبول
ولما كانت ما قامت به المعلن إليها يمثل تعسفا في استعمالها حق الحضانة الذي بموجبه تضع يدها على الصغيرين وتحول دون رؤية الطالب لولديه المحضونين وهو تعسف مقصود ومتعمد جعله يلجأ إلى القضاء لإلزامها وإرغامها على تمكينه من حقه في رؤية صغيريه والأشراف والرقابة على تربيتها لهما بصفتها الحاضنة عليهما
وأن هذه الحضانة لا تلغي حقه المشروع في الأشراف والرقابة وطلب نقل الحضانة إذا ما تبين له ثمة ضرر تتسبب فيه للصغيرين المحضونين فضلا عن حقه الشرعي والطبيعي في رؤية صغيريه وهو حق للصغيرين المحضونين كذلك
كذلك يمثل امتناعها عن تمكين الطالب رؤية صغيريه هو بدوره خطأ متعمد يشكل عدوانا صريحا على الأحكام القضائية وشخص الصادر لصالحه الحكم الأمر الذي ينال من هيبة الأحكام القضائية في نفوس المتقاضين وصيب الصادرة لصالحهم بالخيبة والحسرة وقلة الحيلة .
وحيث أنه في مجال الإسناد القانوني نمهد له بما هو مقرر وفقاً لما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني والتي تقضى "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"
ومقتضى النص سالف الذكر أن المشرع قد رتب في هذه المادة الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير فالمسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية بينهما بحيث يكون هذا الضرر قد نشأ عن هذا الخطأ ونتيجة لحدوثه.
أولا : توافر ركن الخطأ:
وقد تمثل ذلك في قيام المعلن إليها بالإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي رقم 4283 لسنة 2020 أسرة أمبابة وعدم تمكينها الطالب من رؤية صغيرية بموجب منطوقه الملزم في حقها بالمكان والزمان المقررين وفق ذلك المنطوق .
(ملحوظة : نتشرف بتقديم حافظة مستندات طويت على خمسة أصول شهادة أثبات حالة صادرة من مركز شباب أمبابة في شأن تنفيذ الحكم ..... لسنة 2020 أسرة أمبابة يفيد حضور الطالب في الزمان والمكان المحددين وعدم حضور المعلن إليها والصغيرين وذلك بالمواعيد من 20/5/2022 حتى 17/6/2022)
ثانيا : توفر ركن الضرر:
وحيث أن هذا الفعل ترتب عليه حصول الضرر للمدعي ماديا ونفسيا (معنويا) بشكل لا مراء في حصوله
حيث تمثل الضرر المادي في:
تفرغه وتركه الإنشغال بأية أعمال (حيث يعمل عملا حرا ) أو الإرتباط بأية مواعيد في الوقت المحدد للرؤية وتأجيله كل عمل أو لقاء لإتفاق على عمل وذلك في ذلك الوقت المحدد من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء مع ما يتطلبه ذلك من وقت قبلها للتهيؤ والتجهز للرؤية
(وتعد فترة احتباسه عن القيام بعمل كل يوم جمعه من الساعة الثانية مساء حتى الخامسة مساء الثابتة بالشهادات المقدمة من مركز شباب امبابة دليلا قاطعا على حصول الضرر المادي طوال هذه الساعات) فضلا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء هذا الانقطاع والاحتباس
أما عن ثبوت الضرر النفسي .. فحدث ولا حرج :
فكلنا أباء وكلنا يعلم عاطفة الأبوة لاسيما وليس له من أولاد آخرين في تلك الحياة ولا نسل في هذه الدنيا سوى هذين الصغيرين (أياد وسيف) وهما ولدين ذكرين وقد حبب الله الذكور من الولدان في نفوس الأباء بل ومحبب في نفوس الأمهات كذلك وهذا واقع الحال كما وصفه الله سبحانه في كتابه ((وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم)) ولا يزال وهو معبر عن قوة العاطفة الأبوية تجاه الذكور من الولدان
وها هي المعلن عليها (الحاضنة) تحرم ولي الطفلين المحضونين من رؤية وليهما لهما ومن رؤيتهما له ومن المعلوم والمقرر شرعا أن حق الرؤية حق للطفل المحضون أيضا في رؤية والده (أبوه) لينعم بعطفه ويأنس بجواره ولكنها حرمت حتى الصغيرين من مسحة من يد أبوهما على رأسيهما أو ابتسامة في وجهيهما تشعرهما بأن سندهما حي يرزق وهو يعتني بهما وحريص على رؤيتهما !
ولكن قلبها قُد من حجر لا كالذي تنبجس منه الماء كحجر موسى عليه السلام ولا كالذي تتفجر منه الأنهار ((وإن منها لما يتفجر منه الأنهار)) بل قلبها أشد قسوة على الطالب وعلى صغيريه كذلك فلم ترحم طفلا صغيرا ولا أبًا عليلا يقبع كل يوم جمعة في مركز الشباب حيث يجلس آسفا وحيدا في انتظار من لا تأتي محدثا نفسه في أسى وانكسار كيف لم تراعي المعلن إليها شريعة ولا قضاء؟؟؟
فألي أي طريق تريده أن يلجأ إليه بعد القضاء .. أعاذنا الله من شر نفوسنا ومن شر ما توسوس به في هذا الزمان من ارتكاب المخالفات القانونية والشرعية على الأوهام وأتفه الأسباب ثم نعود ونلوم الجاني بعد إذ ضيعناه حين كان ضحية ولم نرفق به ولم نسمع لشكواه ..
وإزاء هذا الضرر المادي والذي رغم خسارته على الأباء هين بل كل متاع الدنيا يهون في سبيل الأبناء.. وإزاء الضرر النفسي ووطأته والحرمان وقسوته والآسى والانتظار خاسئا حسيرا من دون الأباء يتم حرمانه هو..المرة تلو المرة من رؤية صغيريه.. ويحرم من أن يمتع بصره برؤيتهما وقد ذهب بصر سيدنا يعقوب حزنا على ولده وله من الابناء غير يوسف عشرةً فما بالنا وهذين الصغيرين هما للطالب كل أبنائه !!
الأمر الذي يفوض فيه الطالب عدالة المحكمة الموقرة في القصاص لتلك الأضرار بالتعويض المادي والأدبي الذي تراه مناسبا وجابرا لما لحق به من ضرر ولعله يتحقق به معنى الردع فيكون زاجرا للمعلن إليها مؤدبا لها على تعسفها ونيلها من حجية الأحكام وهيبتها ومن حقوق الأباء والأبناء وحرمتها .
ثالثا : توافر ركن السببية
وهي العلاقة والرابطة بين الفعل الضار(الامتناع) وبين الضرر الحاصل على النحو المذكور وقد توفرت تلك الرابطة حال كونها المنفذ ضدها بالحكم القضائي المشار إليه وكونها الحاضنة واضعة اليد على الصغيرين .
يقول سبحانه وتعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلـفـتهما الحضور أمام محـكمة ............ومـقرها ..............بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة الثامنة والنصف صـباحا و ما بعدها من صباح يوم
الموافق / /2022 أمام الدائرة ( ) مدني كلي لسماعها الحكم :-
بإلزامها بأن تؤدي للطالب التعويض الذي تقضي به المحكمة بما تراه جابرا لما لحق به من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالمصروفات واتعاب المحاماه
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب
ولأجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق