مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة دفاع في جنحة مصنفات
مذكرة دفاع
السيد/ ................. بصفته المتهم
ضد
النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة المنظورة بجلسة / / 2022
الوقــائع
- نحيل بشـأنها الي ما ورد بمحضر التحريات و الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمةالطــلبات
قبول المعارضة شكلا – وفى الموضوع براءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه تأسيسا على الدفوع التالية :1- عدم جدية تحريات المباحث .
2- بطلان أذن النيابة العامة لاستناده علي تحريات غير جدية و بطلان اجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و لتنفيذهما في مواجهة غير المأذون بضبطه و تفتيشه .
3- انتفاء الركن المادي للجريمة .
أولا : عدم جدية تحريات المباحث .
الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق أن تلك التحريات لم تبنى علي سبب يبررها فلم يتقدم أحد بثمة بلاغ من شأنه كشف واقعة بعينها كما لم يبين محضر التحريات كيفية توصل محرره لما تضمنته من وقائع و ما هو مصدر تأكيد تلك الوقائع كما لم يتبين و ذات المحضر الفترة الزمنية التي استغرقتها تلك التحريات أو تاريخ اجراءها ، كل ذلك يصم محضر التحريات ببطلان كل ما ورد فيه و يجعله غير معولا عليه .
القاعدة الأصولية والاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا وحيث أن محضر التحريات و كما هو ثابت و كما سبق و أن أضحنا لا يمكن التعويل عليه لعدم جديته
ثانيا : بطلان أذن النيابة العامة لاستناده علي تحريات غير جدية و بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و لتنفيذهما في مواجهة غير المأذون بضبطه و تفتيشه .
القاعدة الأصولية والاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا وحيث أن محضر التحريات و كما هو ثابت و كما سبق و أن أضحنا لا يمكن التعويل عليه لعدم جديته
مما يستتبع بما لا يدع مجالا للشك بطلان الاذن الصادر بالبناء علي تلك التحريات
كما أن السيد وكيل النائب العام و كما قرر بالأذن الصادر قد أطمئن لصحة ما ورد بها الا أنه لم يوضح سر ذلك الاطمئنان خاصة بعد كل ما تضمنه محضر التحريات من عوار يصمه بعدم الجدية
فضلا عن أن الثابت أن مأمور الضبط القضائي و حال تنفيذه للاذن الصادر من النيابة العامة لم يقم بتنفيذه علي الوجه المطلوب و ذلك لأنه لم يضبط المأذون بضبطه و تفتيشه و انما قام بضبط نجله و تفتيش مسكنه و دون ما يتأكد عما اذا كان المسكن الذي قام بتفتيشه هو مسكن المأذون بضبطه و تفتيشه أم مسكن نجله مما يصم واقعة الضبط بالبطلان
ويجعل كل ما يترتب عليها من اجراءات باطلا بالتبعية لها .
كل ذلك فضلا عن :
ويجعل كل ما يترتب عليها من اجراءات باطلا بالتبعية لها .
كل ذلك فضلا عن :
أن الواقعة محل الضبط قد جائت بما يخالف محضر التحريات تماما فقد جائت مناقضه تماما لتلك التحريات و لم تأتي معززه لها حيث أن الثابت من تلك التحريات أن من يقوم بانشاء شبكة لاعادة العرض هو المأذون بضبطه و تفتيشه / نور الدين عبد القادر و ليس نجله ، في حين أنه لم يضبطه أو يفتشه في حين أنه قام بذلك بشأن شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه و هو نجل المتحرى عنه و لم يأتي محضر الضبط بما يؤكد محضر التحريات مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات و بطلان الاذن الصادر بناء عليها بالتبعيه .
غير أن الثابت أن الاذن الصادر من النيابة العامة صادر بشأن شخص معين الا أن مأمور الضبط القضائي قد قام بتنفيذ ذلك الاذن في مواجهة شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه فالثابت أن الاذن الصادر قد صدر بشأن نورد الدين عبد القادر ( المتهم الثاني في حين أن كافة الاجراءات قد تم اتخاذها في مواجهة شخص آخر و هو المتهم الأول مما يعيب كل تلك الاجراءات بعوار البطلان
غير أن الثابت أن الاذن الصادر من النيابة العامة صادر بشأن شخص معين الا أن مأمور الضبط القضائي قد قام بتنفيذ ذلك الاذن في مواجهة شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه فالثابت أن الاذن الصادر قد صدر بشأن نورد الدين عبد القادر ( المتهم الثاني في حين أن كافة الاجراءات قد تم اتخاذها في مواجهة شخص آخر و هو المتهم الأول مما يعيب كل تلك الاجراءات بعوار البطلان
ثالثا : انتفاء الركن المادي للجريمة .
الثابت من الأوراق أنه قد تم تحريز عدد 20 ريسيفر و عدد واحد مكبر اشارة و عدد 6 كروت فك شفرات ولم يثبت من المحضر عما اذا كانت تلك الأحراز المبينة كانت تعمل من عدمهكما أن الأمر يدق في حالة عدم تحريز أية وصلات اذ كيف يتم اعادة بث تلك القنوات دون وجود تلك الوصلات
إذن أن العقل والمنطق يقتضيا لتكامل تلك الشبكة أن تكون جميعها موصله بجهاز واحد لاعادة البث تخرج منه وصلات فرعية كي يتمكن من اعادة البث وأن عدم تحريز تلك الوصلات يعني أن الأجهزه المضبوطه لم تكن تعمل أنذاك و ان عدم تحريز تلك الوصلات يعني عدم بث أي قناة للغير بغير ترخيص مما يرجح معه أقوال المتهم الثالث في الاستيفاء الذي طلبته النيابة العامه حيث قرر أنه و المتهم الثاني يقوما ببيع و تصليح تلك الأجهزه و هذا غير مؤثم قانونا .
بناء عليه
نلتمس و بحق القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه .
و كيل المتهم .
بناء عليه
نلتمس و بحق القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه .
و كيل المتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق