الدفع بشيوع الإتهام وأحدث أحكام محكمة النقض
وذلك يأتي إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها .
ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب تبيان حقيقة الدور الذي أداه كل متهم على حدة ومدى ارتباط هذا الدور بالركن المادي المكون للفعل الإجرامي المؤثم .
وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم ومدى اسهامه في الفعل المعاقب عليه محل القيد والوصف المقدم به الجناة للمحاكمة
أحكام محكمة النقض في شيوع الإتهام :
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام . موضوعي . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة . النعي بإغفال الرد عليه . غير مقبول . سكوت الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .الطعن رقم ٧٣٠٣ لسنة ٨٩ قضائية
الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة . النعي بإغفال الرد عليه . غير مقبول . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض
الطعن رقم ٣٠١٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/٠٦
الدفع بشيوع الاتهام وتلفيقه وبعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢٠١٥٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٦
حكم نقض في شيوع الإتهام
الطعن رقم ٢٢٨٥٦ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٥
دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" " الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره "
الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وشيوع الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالواقعة والتراخي في الابلاغ. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( ب) الجنائية
الطعن رقم ٢٢٨٥٦ سنة ٨٨ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٥ من سبـتـمـبر سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عــــلــــى ســــلـــيـــمــان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خــــالـــد الــــجـــنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، عـــبــد الـــهــادي مـــحـمـود
هـــــانــــــي نـــجــاتـــي نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب".. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي"سلاح ارتباط . عقوبة" عقوبة الجريمة الأشد". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون" تطبيقه". نقض"المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي.لا قصور.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالقصور. غير مقبول.
القصد الجنائي في جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف. مناط توافره؟ التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية ان يكون مستفاداً من وقائع الدعوى.
النعي بتعييب الحكم المطعون فيه لقصوره في استظهار جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف. غير مجد. مادام قد دانهم بجريمة احداث عاهة مستديمة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد عملًا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
(٢) حكم"بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه. عدم تحديد شكل لصياغة هذا البيان. إشارته للنصوص التي آخذ الطاعن بها. كاف لبيان ذلك. أساس ذلك؟
مثال.
(٣) اشتراك. اتفاق. فاعل أصلي. قصد جنائي. ضرب"ضرب أفضى إلى عاهة". حكم"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق. ولو نشأ لحظة تنفيذها.
القصد الجنائي. أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال
(٤) ضرب"ضرب بسيط" "ضرب أفضى إلى عاهة". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض"أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
النعي بأن الواقعة مجرد خلاف بسيط وليست جناية ضرب أفضى إلى عاهة. جدل موضوعي. غير مقبول.
(٥) استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".حكم"مالا يعيبه في نطاق التدليل". نقض"أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك؟
التناقض بين تحريات المباحث واقوال مجريها وما ورد بتحريات الشرطة العسكرية لا يعيب الحكم . حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال
(٦) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب"..اثبات"شهود".
نعي الطعن بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها. لا محل له.
مثال
(٧) دفوع"الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" " الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره".
الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وشيوع الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالواقعة والتراخي في الابلاغ. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
(٨) إثبات"بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها لها.
مثال.
(٩) ضرب" ضرب احدث عاهة". ارتباط . عقوبة " تطبيقها " "عقوبة الجريمة الاشد". ظروف مخففة. قانون"تطبيقه". نقض" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض"سلطتها".
إعمال المادة ١٧ عقوبات في حق الطاعن . أثره : يجب على المحكمة عند توقيع العقوبة الالتزام بالأساس الوارد في هذه المادة . مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه.
مثال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخرين سـبق الحكم عليهم – في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٤ قسم العمرانية (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب الجيزة).
بأنهم في يوم ١٦ من يونيه سنة ٢٠١٣ بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة:-
١- ضـربوا المجني عليه / ...... عمداً بأن انهالوا عليه بأسلحتهم البيضاء "سنجة ، شومة" محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في منتصف حركات الرسغ الأيمن ونهاية الركبة مما يعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة ٢٥٪ وقد وقعت تلك الجريمة بناءً على ارتكاب المتهمين الجريمة محل الاتهام الثالث.
۲- ضربوا المجني عليه / ...... عمداً بأن انهالوا عليه بأسلحتهم البيضاء "سنجة ، شومة" محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وقد وقعت تلك الجريمة بناءً على ارتكاب المتهمين الجريمة محل الاتهام الثالث.
٣- استعرضوا القوة والعنف على المجنى عليهما / ..... ، ...... وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسلامتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
٤- حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين "سنجة ، شومة" دون مسوإ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٦ من أبريل سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ٢٤٠/١ ، ٢٤٢/٣،١ ، ٣٧٥ مكرر/١ أولاً وثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والبند رقم (٧) من الجدول رقم (١) الملحق به ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات.
بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة وألزمتهما المصاريف الجنائية.
فطعن الأستاذ / ...... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ......– في هذا الحكم بطريق النقض – في ٧ من يونيه سنة ٢٠١٨.
كما طعن المحكوم عليه / ..... – في هذا الحكم بطريق النقض – في ٩ من يونيه سنة ٢٠١٨.
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن ، الأولى في ٧ من يونيه سنة ٢٠١٨ عن المحكوم عليه / ..... موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، الثانية في ١٣ من يونيه سنة ٢٠١٨ عن المحكوم عليه / ..... موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي الأسباب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط واستعراض القوة وإحراز وحيازة سلاح أبيض "سنجة وشومة" مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم والقصد الخاص للمادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات ، ولم يورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، واكتفى بالإشارة لأقوال الضابط الشاهد دون بيان مضمونها ، ولم يشر لنص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يبين دور كل متهم في ارتكاب الواقعة ، ولم يدلل على توافر الاتفاق فيما بينهما فالواقعة لا تعدو أن تكون مجرد خلاف فيما بينهما وبين الآخرين ، والحكم تساند إلى التحريات رغم تناقضها فيما بينها وبين أقوال الشاهد ...... وبين ما أسفرت عنه تحريات الشرطة العسكرية ومع بعض أقوال الضابط الشاهد فيما انتهى إليه من أقوال ، والمحكمة أغفلت الرد على أوجه الدفاع بشيوع الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلتهما بها والتراخي في الإبلاغ وعما قدمه الطاعن ..... من حافظة مستندات التي طويت على صورة رسمية من الجنحة رقم ..../٢٠١٣ جنح العمرانية ومن الحكم الصادر فيها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه ...... وكذا التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ..... وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعنان في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت جريمة استعراض القوة والعنف المنصوص عليها بموجب المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه ترويع المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة ، فالمحكمة دانتهما بجريمة إحداث عاهة مستديمة وطبقت عليهما المادة ٣٢ من قانون العقوبات لما بين هذه الجرائم من ارتباط وأوقعت عليهما عقوبة الجريمة الأشد فلا جدوى لهما من النعي على الحكم من جهة عدم توافر ركن جريمة استعراض القوة والعنف المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات ، ويكفي أن يكون القصد العام مستفاداً من وقائع الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يقبل منهما أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الضابط المقدم ..... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعنين بها بقوله "الأمر الذي يتعين معه إدانتهما إعمالاً للمادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد ٢٤٠/١ ، ٢٤٢/٣،١ ، ٣٧٥ مكرر/١ أولاً وثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والبند رقم (٧) من الجدول رقم (١) الملحق به." فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً في الجريمة ١- من ارتكبها وحده أو مع غيره . ٢- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها." والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواءً بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر بمن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره وهو بالضرورة شريك بحسب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذا لم يبلغ مقداره على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة إحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه تحقيقاً لقصدهما المشترك مع المتهمين الآخرين والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد خلاف فيما بينهما وبين الآخرين مردوداً بما أثبته الحكم في حق الطاعنين أخذاً بأدلة الثبوت في الدعوى من اتفاقهما على ضرب المجني عليه ومشاركتهما فيه لإحداث الإصابات التي أفضت إلى عاهة ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن النعي بأن الواقعة مجرد خلاف لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما يكفي في الرد عليه ما أوردته تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط فيما توصلت إليه التحريات من قيام المجني عليهما بإطلاق أعيرة نارية من الطبنجات الميري الخاصة بهما لإرهاب الأهالي في حين أن دفاع الطاعن ...... قدم حافظة مستندات طويت على تحريات الشرطة العسكرية التي أثبتت تعدي المجني عليه ...... ، ...... أثناء سيرها في الطريق العام وصفعها على وجهها وتوجهت بعد ذلك للشرطة العسكرية لتحرير محضر ضده بينما أشار الشاهد الضابط القائم بالتحريات بذلك – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة شقيق المجني عليه أو الشاهد ...... ولا إلى تحريات النقيب .....أو تحريات الشرطة العسكرية ولم يورد لهم ذكراً فيما سطره ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلتهما بالواقعة والتراخي في الإبلاغ كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، فالصورة الرسمية من الجنحة رقم ..... لسنة ٢٠١٣ جنح العمرانية والحكم الصادر فيها لا يخصان الطاعنان في شيء ، كذلك تحريات الشرطة العسكرية لا تتعلق بأوراق الطعن ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن ..... الحكم إغفاله ما قدمه من تلك المستندات الغير خاصة بالطعن - وبفرض صحة ذلك - لأنه لم يكن ذا أثر في قضائه ولم يعول عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بالجرائم سالفة البيان وأعمل في حقهما الارتباط المنصوص عليه بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة جريمة إحداث عاهة مستديمة باعتبارها الجريمة الأشد وأشار إلى إعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث العاهة - عملاً بالمادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات - هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكانت المادة رقم ٣٧٥ مكرر (أ) من قانون العقوبات تنص على "ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها." وكانت المادة ١٧ من القانون المذكور قد نصت على أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :.... عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور." وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور لما هو مقرر من أن هذه المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة ، وكذلك فإن مؤداها أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة والمترتبة على جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات – وهي عقوبة أشد من العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين ٢٤٠/١ ، ٣٧٥ مكرر (أ) من قانون العقوبات - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص مدته عن ثلاثة شهور ، لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بجعل العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق