ثقافة قانونية
الفرق بين رفض الدعوى موضوعيا ورفض الدعوى بحالتها
هناك دائما سؤال مطروح حول ما الفرق بين حكم القاضي في موضوع الدعوى برفضها وبين الحكم برفض الدعوى بحالتها ؟
هو حكم فى موضوع الخصومة وبه تنتهي الخصومة ولا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات بين ذات الخصوم وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فإن تأيد الحكم استئنافيا حاز قوة الأمر المقضي فيه ولا يمكن رفع دعوى أخرى عن ذات الموضوع وبين نفس الخصوم
رفض الدعوى بحالتها :
لا يعتبر حكم فى الموضوع وليس منهى للخصومة وإنما إذا إرتأي القاضي أن الدعوى بحالتها لا يمكن الفصل فيها لعدم تقديم المدعي مستند يمكن للقاضي الحكم في الدعوى أو لعجز المدعي عن إثبات مستند يترتب عليه نظر الفصل في الدعوى
وفي هذه الحالة يجوز رفع نفس الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة بعد إستكمال المستندات والأوراق
وقضت محكمة النقض :
"الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير
ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات - في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية - جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 28 – صـ 897)
و قضت محكمة النقض أيضا بأنه :
" من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و أن كان المعول عليه فى الحكم والذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضائه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الاسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصله به أتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقه ما فصلت فيه المحكمة.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ( ) مدنى وإن كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطه بالمنطوق أنها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التى هى عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بحكم حاسم لا رجوع فيه
ومن ثم فان هذا القضاء برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية مؤقته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى إنتهت بالحكم السابق قد تغيرت
( طعن رقم4922 لسنه 63 ق جلسه 19/1/1995 )
ملحوظة : أنه يجوز رفع نفس الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة بعد إستكمال المستندات والأوراق
رفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه :
تعنى انها صدر فيها حكم وقتى ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
وهو ما اكدته محكمة النقض فى أحكامها :
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله أو تغييرها
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... انه قضى برفضها على سند من خلوها من من الاوراق ... كما يبين من الاوراق أن الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من مستندات والتى لم تطرح على المحكمة فى القضيه الاولى بما يكشف عن تغيير الحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة حين رفعت لأول مرة
ولما كان الحكم المطعون عليه خالف هذا الحكم واعتد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة مانعا من اعادة النظر فى الدعوى الماثلة وحجب نفسه عن دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استلاللا على تغير الحاله فى الدعوى عن سابقتها فانه يكون معيبا
ملحوظة :- أنه يجوز رفعها مرة اخرى فى حالة العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق