مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة غش تجاري ومخالفة المواصفات القياسية
مذكرة دفاع في جريمة غش تجاري ومخالفة المنتج للمواصفات القياسية مقدمة من المتهم وقضي فيها بالبراءة
محكمة جنح مستأنف ....
مذكرة بدفاع
السيد / .... بصفته المتهم
ضد
النيابة العامة ... بصفتها سلطة اتهام
فى الجنحة رقم555 لسنة 2018 المستأنفه برقم ....لسنة 2019
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم .../.../ بدائرة القسم عرض للبيع ....
الدفاع
والحاضر عن المتهم دفع بانتفاء جريمة الغش
وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها
وخروج الواقعة من دائرة التأثيم على النحو الآتى :
أولا : انتفاء جريمة الغش وانتفاء اركانها
بالرجوع لإوراق المحضر و للحافظتين المقدمتين امام محكمة اول درجة والمتضمنتين اولهما تقرير الادارة المركزيه بمعامل مصلحة الكيمياء معامل اسيوط ثابت منها ان الماده موضوع التحليل كل ما اخذ عليها هو عدم تدوين رقم المواصفه القياسيه رقم 5135 لسنة 2006 اما دون ذلك فلا يوجد ثمة شائبه تشوبها من حيث الاشتراطات ومدة الجفاف ومظهر الفليم وتأثير الماده القلويه و القابليه للغسيل مما يقطع ويؤكد صحة دفاع المتهم بشأن انتفاء واقعة الغش .
ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .
و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لكل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية :
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها
و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :ـ
- الركن المادى
ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه
[ الطعن رقم 1727 - لسنـــة22 ق ]
ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن
[ الطعن رقم 1298 - لسنـــة42 ق ]
" جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً
الطعن رقم 1372 - لسنـــة 27 ق )
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شىء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداء البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت . و يستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة 723
وهديا علي ما تقدم يبين بيقين انتفاء جريمة الغش بواقعتنا وانتفاء اركانها وخروجها عن دائرة التأثيم كما سنبين ذلك لاحقا
ثانيا : خروج الواقعة من دائرة التأثيم
بالرجوع للمستند الرسمي المقدم بجلسة 22/ 5 / 2016 الصادر من الهيئة المصرية العامه للمواصفات والجوده بشأن كون المواصفه القياسية موضوع الاتهام رقم 5135 لسنة 2006 ملزمه من عدمه وكانت الاجابة الصادرة من الهيئة بأن المواصفة المذكوره غير ملزمه بما يخرج الواقعة عن دائرة التأثيم اعمالا للقاعدة لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص واعمالا لكون الفعل المؤثم يرد علي سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه او القياس عليه بأي حال من الاحوال
بناء عليه
نلتمس الحكم من عدالة المحكمة ببراءة المتهم من الجريمة المسندة اليه
وكيل المتهم
محمد مسعود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق