مذكرات قانونيةمذكرات مدني
مذكرة دفاع في عدم جواز إلغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو الغير
مذكرة دفاع مقدمة من المدعى عليه في عدم جواز إلغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو الغير الصادر لصالح الوكيل.
مذكرة دفاع
السيد / ..... ( مدعى عليه )
ضــــــــد
السيد / ......( مدعى)
وقائع الدعوى
نحيل بشأنها إلى ماجاء بصحيفة الدعوى منعا من التكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة .
الدفــاع
دفعا لتلك الدعوى المرفوعة ضده يتمسك الدفاع الحاضر عن المدعى عليه بالدفوع الآتية:
أولا :- رفض الدعوي لافتقارها للسند القانوني
ان المدعى عليه قد فوجىء بحيلة خبيثة وماكرة من شريكه (المدعى) باقامة العديد من المحاضر والقضايا ومدعيا زورا ومصطنعا بتزوير توقيع المدعى عليه على عقد بيع مزور بانه قد حرر معه عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/1/2008 عن ذات الوحدات وان المدعى عليه اشتراها منه بدفعات بنكية واعطى الاختصاص فى اى نزاع لمحاكم الاسكندرية .
وذلك لابعاد الخصومة عن المدعى عليه وهو رجل أعمال و يقيم بمدينة الغردقة وجميع اعماله وممتلكاته بالاضافة الى المشروع بمدينة الغردقة
إلى جانب اصطناع هذا العقد المزور صلبا وتوقيعا مبتغيا بذلك اصطناع مستندات لاقامة الدعوى
طالبا عدم تعرض المدعى عليه له فى ملكه ومستندا ومقدما لصورة ضوئية من العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 .
وحيث ان (المدعى ) قد اصطنع وزور العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 وذلك صلبا وتوقيعا وذلك ليصطنع ويزور دليلا لنفسه ومبررا مزورا لالغاء التوكيل والاستيلاء على أموال المدعى عليه .
فقد تمسك المدعى عليه بمحاضر الجلسات بالزام المدعى بتقديم اصل العقد وذلك حيث ان العقد مزور على المدعى عليه وتاجلت الجلسات عده مرات لتقديمة اصل العقد .
وبعد ذلك وبعد مطالبة المدعى علية للمدعى مرارا وتكرارا بالزامة بتقديم اصل العقد سند الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا الا انه لايستطيع تقديم اصل مزور للعقد ووقوعة تحت طائلة القانون ومحاكمتة جنائيا على جريمة التزوير .
وطبقا للقانون واحكام محكمة النقض :
"المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها "
(طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986)
كذلك :
من المستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كان مدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها"
((الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة (17/6/1993 ) ))
"ان عبء الاثبات يقععلي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلافاالظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه"
طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988
"التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدرالقانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2من القانون المدني "
الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572
"مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الابمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أوبصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية"
الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن المدعي عليه قام بجحد الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي و طلب الزامه بتقديم اصل العقد إلا أنه امتنع عن تقديمها
لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض (( أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذاكان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منهوالتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاءالحجية علي الأوراق العرفية ))
وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو دليل يعضدها
والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمة بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد أو الدالة علي صحة الادعاء
وهذا هو طلب المدعي عليه ويتضح جليا مما سبق ان المدعى عليه هو المالك الوحيد وصاحب حق التصرف فى الوحدات موضوع التوكيل رقم لسنة 2008 بمكتب توثيق والذى اعطاه المدعى بموجبة حق البيع لنفسه او للغير والتوقيع والتصديق على عقود البيع الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى واتخاذ جميع الاجراءات امام الشهر العقارى وتوكيل المحامين وذلك بخصوص الوحدات سالفة الذكر
ثانيا : عدم جواز إلغاء التوكيل الخاص الصادر لصالح الوكيل
وحيث ان هذا التوكيل لايلغى إلا بحضور الطرفين طبقا للقانون وطبقا لما يرتبه من حقوق للمدعى عليه والغير ومنذ ذلك التاريخ انتقلت ملكية الوحدات سالفة الذكر إلى المدعى عليه والذى قام بتحريرعقد بيع لكامل الوحدات مؤرخ 18/1/2008 والذى قام بالتصرف فيها بالبيع لنفسه وللغير .
والذى لا يحق للمدعى طلب الغاؤه منفردا وذلك طبقا لنصوص القانون واحكام محكمة النقض الموقرة ومنها :
((النص في المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغمالعزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل((.
((الطعن رقم 2218 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 03 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1))
الطلبات
فالمدعي عليه يلتمس الحكم :
رفض الدعوي لخلوها من المستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات والقانون المددنى واحكام محكمة النقض مع حفظ حق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابته من جراء هذه الدعوي مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعى عليه
سمير الكرجاتى
المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق