جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في جناية مخدرات

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

مقدمة من الأستاذ / ............... المحامى بالنقض 
وكيلا عن المحكوم عليه السيد / ..................... (طاعن)

طعنا على الحكم الصادر فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم ... لسنة 2020 جنايات كلى شمال القاهرة والصادر بجلسة 20/10/2020

واقعات التداعى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما تضمنتها الأوراق فى أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن للمحاكمة الجنائية ضد المتهم بالقيد والوصف الآتى

( لأنه فى يوم 5/10/2019 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة  أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطالبت بعقابه بالمواد من قانون )

وحيث تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة / / صدر الحكم فى القضية والذى قضى ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم / بالسجن المشدد لمدة سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصاريف)

إذ قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف الوارد بالأوراق إلى ما ثبت يقينيا فى عقيدتها على النحو التالى:

(لأنه فى يوم بدائرة قسم محافظة أحرز بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى جوهر مخدر ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 0
ومن ثم معاقبته وفقا لنصوص المواد 29،38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 2002 والمواد 17 عقوبات ، 313 من قانون الأجراءات الجنائية

وحيث لم يرتضى المتهم هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض بتقرير طعن مودع من الطاعن شخصيا بنيابة الكلية برقم تتابع ( ) بتاريخ / /

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وقد شابه البطلان على النحو الذى سنورده بمتن هذه المذكرة فأنه يطعن عليه بطريق النقض للأسباب الآتية

وحيث أن هذا الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه ومقرراته الشكلية وقد تم التقرير به وإيداع مذكرة أسبابه فى المواعيد المقررة قانونا ومن ثم فهو جدير بالقبول شكلا
نقض مخدرات


أسباب الطعن

أولا / الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفة القانون

تجاهلت المحكمة نص المادة (17) من قانون العقوبات إذ رأت أخذ المتهم بالرأفة وعاملته طبقا لهذه المادة ،على النحو الوارد بأسباب الحكم ، إلا أنها أوقعت عليه أحدى العقوبتين التخييرتين المقررة أصلا للجريمة بالمادة ( عقوبات ) إذ كان يتعين عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس) الجريمة معاقب عليها أصلا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فعاقبته المحكمة بالسجن – الحد الأدنى ) وكان يجب عليها الحكم بالحبس

والخطأ فى تأويل القانون يعنى سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق حيث جاء منطوق حكم الإدانة محمولا على أسباب حاصلها تعديل الوصف القانونى للفعل محل الجريمة – نظرا لعدم قيام الدليل على توافر قصد الأتجار فى جريمة إحراز مخدر بقصد الأتجار – لدى الطاعن – واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.

فأن الوصف الذى نزلت به المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى قصد أنما هو تطبيق للقانون وليس فيه أخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه إلا أن ذلك منوط انه وان كان لا يجوز للمحكمة ان تغير فى التهمة بأن تسند لأي متهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة بأن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية أرتكاب الجريمة ، فأن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ومن جماع الأدلة والعناصر المادية التى كانت مطروحة على بساط البحث والتى دارت المرافعة أثناء المحاكمة بشأن واقعتها بأن لا يكون هناك واقعتين مختلفتين أو إسناد واقعة جديدة للمتهم لم برد لها ذكرا فى قرار الاتهام

ثانيا : بطلان الحكم المطعون عليه للقصور الشديد فى التسبيب


حيث جرى نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية على أن .........................

مفاد هذا النص فى ألفاظه ومبانيه وفى مغزاه ومعانيه أن رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام هى الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها على حسن تطبيق القانون
وقد استقر قضاءكم العادل على أن ( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، فإذا أدان الحكم المتهم فى جريمة دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات فى الدعوى ، مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الأقوال فأنه يكون معيبا قاصر البيان مستوجبا نقضه)

أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )

مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178

المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام

القصور فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها

(من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه)

نقض 3/1/1982 مج س 33 ص 11

يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى

لمحكمة الموضوع حرية تقدير الدليل فى الدعوى وصحة إسناد التهمة للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت أحداهما على الأخرى

تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من الأسباب – أثر ذلك – بطلانه

نقض 12354 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1992

لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد مؤدى الدليل وفحواه ومغزاه ومدى تناغمه وتأييده للأدلة الأخرى التى تساند إليها الحكم فأنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاء الحكم بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الأنعدام بما يستوجب نقضه

إذ قرر الحكم فى باكورة أسبابه ما يؤكد اطمئنانه التام الكامل لتحريات المباحث وأقوال مجريها (شهود الإثبات) والتأكيد على صدق روايتهم وسلامتها لدرجة لا يأتيها الشك أو الريبة أو الكذب فى أى جزء منها ، وكانت تلك الأقوال والتحريات قد تضمنت أن قصد المتهم من حيازة تلك المواد المخدرة هو الأتجار بها

بيد أن هذا الحكم المطعون فيه ---- عاد ونكص على عقبيه فاسند إلى الطاعن التعاطي دون قصد الاتجار

وهما متضادان لا يلتقيان لأن لكل منهما أركانه وبنيانه وكيانه فلا يجتمعان معا فى صعيد واحد ولا يصدقان على فعل واحد

ومن المقرر (لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان دفاع الطاعن قد دفع 0000وقد أورد الحكم ردا على هذا الدفاع الجوهرى بمقولة 0000 وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا ألأذن الباطل ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه)

نقض جنائى 25/9/2002 طعن رقم 8792 لسنة 72 ق

ومن ثم وقد ثبت خلو الأوراق من بيان مؤدى الدليل فأن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يكون معيبا بعيب مخالفة القانون بما يبطله ويستوجب نقضه وألغائه 0

ثالثا : بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان

لما كان المشرع إذ نص فى المادة (310 من قانون الإجراءات الجنائية ) على أن ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه (

فقد دل وعلى ما أطردت عليه أحكام محكمة النقض من أن ( من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة ، وإذ كان ذلك فأن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه 000 دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدى هذا التقرير والأسانيد التى أقيم عليها ، لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها المشرع من تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة – كما صار إثباتها – الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن )

جلسة 8/2/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231

صور الفساد فى الاستدلال في الحكم الطعين :

الاستناد إلى أدلة غير مقبولة أو غير صالحة ، وقد تحققت هذه الصورة فى استدلال الحكم على ثبوت التهمة من دليل مبنى على تفتيش باطل

كما انه يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح كدليلا أساسيا على ثبوت التهمة وإنما يمكن به تعزيز أدلة الثبوت الأخرى عدم فهم العناصر الواقعية التناقض بين الأسباب المتعلقة بالوقائع عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة

مخالفة مبدأ تساند الأدلة:

تستنبط المحكمة الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التى اقتنعت بها ، فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة ، ومن هنا نشأ مبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة متكاملة ، بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الساقط فى الرأى الذى انتهت إليه ، إذ من جماع تلك الأدلة المتكاملة والمتساندة تتكون عقيدة القاضى الجنائى دون تفصيل وتجزأة لكل منها على حدة

بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى دليل ظني (التحريات) بالمخالفة للثابت بالأوراق :

انه من المقرر قانونا وما استقرت عليه أحكام النقض واجمع عليه الفقه أنه يتعين أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة فى إدانة المتهم أن يكون هذا الدليل يقينيا – وأن من الأدلة غير اليقينية التى لا يجوز الاستناد إليها وحدها فى إدانة المتهم – تحريات المباحث وأقوال مجرى هذه التحريات بشأنها – ذلك لأنها لا تعبر إلا عن رأى مجريها – فضلا عن أنها تعد من قبيل الشهادة السمعية التى لا يؤخذ بها إلا بعد التحقق من صحتها وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
وجاء استدلال الحكم الطعين فى القضاء بإدانة الطاعن على ما تضمنته أسبابه والتى جاءت عامة معماة تتجاوز حد عدم الكفاية لتبلغ حد الانعدام فى التسبيب

وقد وردت أسباب حكم الإدانة قاصرة على النحو الآتى :

( وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك فى تلك الأقوال ، ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها إطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهدى الواقعة )

وأن هذا الوصف للتسبيب غير مقنع ومجمل غامض يتعين نقضه لأن مثل هذا الاطمئنان وأن كان له معنى عند واضعى الحكم ، فإن هذا الحكم مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أيجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكنما الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ماهى مسوغات ذلك الحكم ومقومات تلك القناعة ومبررات هذا الاطمئنان وظواهره .

وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على هذا الوجه الذى ذهب إليه

أما القول بأن أقوال الضابطين شاهدى الإثبات تتسم بالصدق المطلق الذى لا يأتيه الباطل من أمامها أو خلفها ، وعدم تفسير ما ورد فيها من تناقض بين ظاهر بالأوراق تمسك به وأشار إليه تفصيلا الدفاع بجلسة المرافعة الأخيرة ودون أن يولى القاضي نفسه عناء إزالة هذا التناقض الذى يستعصى على الموائمة والتوفيق عقلا ومنطقا ، وحجب المحكمة نفسها عن تفسير مبررات الترجيح أو الاقتناع التام بتلك الأقوال وبصدقها ورسوخها فى يقين عقيدة المحكمة بمنطق مقبول ومعقول يسير البيان للمطلع على أسباب ذلك القضاء ، يبرر قبولها كدليل يقينى لإدانة الطاعن وعدم قبول ثمة تشكيك فى مصداقيتها أو صدقها على النحو الذى أثاره الدفاع بالمرافعة ومحضر الجلسة الأخيرة، ودون أن تولى المحكمة نفسها بالرد على تلك الادعاءات المتمثلة فى منطق عقلى واضح ودفاع جوهرى هام ينال من الدليل الأوحد الوارد بالأوراق لإدانة المتهم وهى تلك الأقوال – إيرادا لها أو ردا عليها بما يفندها ويصلح سندا لاطراحها وعدم التعويل عليها كما جاء بأسباب ذلك القضاء الطعين

وكان يتعين عليها تحقيق ذلك الدفاع الجوهرى بلوغا إلى غاية الأمر فيه إذ لا تكون المحكمة ملزمة ببيان مؤدى أقوال شهود الإثبات وطرح ما عداها إلا إذا كانت قد استندت إليها فى حكمها بالإدانة ، بل وعلى النقيض من ذلك ولا سيما أنها لم تستند لسواها فى قضاءها الصادر بالإدانة

حيث أن من المقرر قانونا وما استقر وتواتر عليه قضاءكم العادل من أن:

( من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج دون تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة )

نقض 13/6/1985 مج س 36 ص 782

وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة يعد انعداما للتسبيب ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، ومناط ذلك أن الإثبات الخاطىء للوقائع أو سوء تقديرها أو استنباطها والذى يتمثل فى عدم التسبيب أو عدم الكفاية يحول دون تمكن محكمة الموضوع أصلا من تطبيق القاعدة القانونية السليمة

ومن ثم فأن التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام
إذ يجب أن تبين المحكمة عند قضائها بالإدانة تلك الوقائع التى تفيد توافر أركان الجريمة حتى تستوفى تبرير حكم القانون الذى نطقت به المحكمة فى قضاء منطوقها بالإدانة.

لقد شاب البطلان كل إجراءات الإثبات التى نتج عنها الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة فى اقتناعها (القبض والتفتيش والأذن) ويستوى أن تكون هذه الإجراءات فى مرحلة الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو المحاكمة ، إذ فى هذه الحالة يترتب على بطلان الأجراء بطلان الحكم الذى اعتمد عليه كدليل فى الدعوى ، مما لا يجوز معه الاستناد إليه وإلا كان حكمها مشوبا بالفساد في الاستدلال.

رابعا :  الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ :

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول - وحيث توافر بالطعن الماثل جدية أسبابه والخطر الجسيم المبرر للاستعجال فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حال كون هذا التنفيذ سيرتب ضررا جسيما يستحيل تداركه من كون هذا الطعن مرجح القبول من ظاهر الأوراق وهذا الطاعن هو العائل الوحيد لأسرته ولا عائل لهم أو راع سواه – وقد انقطعت صلته بهم مع انهم فى أشد الحاجة لرغايته ومعونته
الأمر الذى يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم المطعون فيه واستمر فى تنفيذ العقوبة المحكوم بها
ومن ثم فأن هذا الطلب بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمام محكمة النقض قد جاء على سند من نص المادة التاسعة من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فهو مقبول شكلا .

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها دفاع الطاعن بجلسات المرافعة والمذكرات ،،،،

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له :
أولا / بقبول الطعن شكلا
ثانيا / وبصفة مستعجلة / بتحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم لسنة جنايات المقيد برقم لسنة .... جنايات كلى القاهرة مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن وبدون كفالة .
ثالثا / وفى الموضوع / أصليا / بنقض الحكم المطعون فيه رقم لسنة جنايات المقيد برقم لسنة جنايات كلى والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه .
احتياطيا / بنقض الحكم الطعين وإلغائه بكافة مشتملاته وإعادة الأوراق لمحكمة جنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة

وكيل الطاعن

المحامى بالتقض كارنيه رقم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية