دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
صيغة دعوى عدم تعرض وإزالة المنشآت ورد الشيء إلى أصله
صيغة دعوى عدم تعرض وإزالة المنشآت ورد الشيء إلى أصله
انه فى يوم …….. الموافق../.../….الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. المقيم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. المقيم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها …….. مترا مربعا كائنة …….. وحدودها كالتالي:
من الناحية البحرية ……..
والقبلية ……..
والشرقية ……..
والغربية ……..
وذلك بموجب عقد .... مؤرخ ......و قد حازها من تاريخ تملكه لها حيازة مستوفية لكافة شرائطها القانونية من هدوء وظهور واستمرار مستندة الى سند ملكيته مما يتحقق بشأنها توافر نية التملك .
وحيث انه بتاريخ ..…. قام المعلن اليه بالتعرض له فى حيازتها باقامة بناء بها عبارة عن ……..
وأحاطها بسور فتقدم الطالب بشكوى للشرطة قيدت برقم …….. لسنه …….. وتم حفظه لمدنية النزاع
وقد آثر الطالب رفع دعواه الماثلة لمنع تعرض المعلن اليه له فى حيازته للارض سالفة البيان مع الزامه بالزالة المنشآت التى أقامها بها على نفقته و تسليم الارض خالية مما يشغلها علال الاجل الذى تحدده له المحكمة
والا كان للطالب القيام بذلك على نفقة المعلن اليه وفقا لما هو مقرر قانونا من امتداد اختصاص قاضى الحيازة عند القضاء بمنع التعرض الى القضاء بالازالة و التسليم
دون أن يرمى حكمة هذا بالجمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد ذلك لأن الازالة هى من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض و ذلك بازلة الافعال المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الارض و اقامة منشآت مما يعتبر وجودها فى ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد مما تتسع و لاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لدية أسبابه و كذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض و اعادة يد الحائز اليه .
لما كان ذلك, و كان نص المادة 961 من القانون المدنى قد جرى على أن :
مما مفاده أنه يشترط لرفع هذه الدعوى توافر الحيازة القانونية للمدعى بعنصريها المادى والمعنوى بمعنى أن تكون الحيازة أصلية أى بنية التملك و أن تكون الحيازة قد استمرت له لمدة سنة كاملة على الاقل ظاهرة هادئة غير غامضة و أن يكون العقار مما يجوز تملكه بمضى المدة بمعنى الا يكون العقار مملوكا للدولة أو لمن عددتهم المادة 970 من القانون المدنى و أن يقع تعرض للحائز بعمل مادى أو قانونى يتضمن ادعاء ينطوى على منازعة للحائز فى حيازته, و أن ترفع الدعوى خلال سنه من وقت على الحائز بالتعرض ان لم يكن قد بدأ فى مواجهته وأخيرا ألا يكون ثمة عقد بين الحائز و المتعرض و متى توافرت هذه الشروط حكم للمدعى بمنع التعرض له فى حيازته و برد الشىء إلى أصله .
و اذ يبين من مستندات الطالب المودعة حافظته توافر كافة الشروط المشار اليها و من ثم تكون الدعوى قد استقامت قانونا اذ ترمى الى حماية الحيازة وأن التعرض الذى يصلح أساسا فى التعرض أن يكون قد الحق ضررا بالحائز .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الكلية الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع ربيع الجيزي بالجيزة و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..…. الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
بمنع تعرضه للطالب فى حيازته للعقار المبين حدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة والزامه برد الشىء الى أصله بازالة المنشآت التى أقامها عليها على نفقته خلال شهر واحد من تاريخ الحكم والا كان لطالب القيام بذلك على نفقته والتسليم , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق