القضاء الإداريثقافة قانونية
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار الاداري والفرق بين التظلم الوجوبي والاختياري
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم والفرق بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري لجهة الإدارة
إذا كانت المصلحة والصفة من شروط قبول الدعوى الإدارية بصفة عامة، فإن التظلم الإداري وإقامة الدعوى خلال الميعاد المحدد قانوناً من الشروط اللازمة لقبول دعوى الإلغاء بصفة عامة.
ولقد خص المشرع حالات بعينها استوجب فيها أن يسبق رفع الدعوى تقديم تظلم إداري، كما ترك غير ذلك من الطلبات بغير وجوب ذلك التظلم
القاعدة بالنسبة للتظلم الإداري أنه اختياري يلجأ إليه صاحب الشأن إذا أراد، فيعمد اختياراً، إلى التظلم إلى الجهة الإدارية قبل رفع دعواه تجنباً لمشقة التقاضي
ولكن المشرع قد يوجب عليه في بعض الأحيان أن يلجأ أولاً إلى التظلم الإداري قبل أن يطرق سبل القضاء.
وبذلك فإن التظلم ينقسم إلي قسمين: تظلم اختياري وتظلم وجوبي.
ونظراً لكون التظلم الوجوبي هو التظلم المعني بكونه إجراء من إجراءات الدعوى الإدارية وخاصة دعوى الإلغاء، وبوصفه أحد الإجراءات الجوهرية التى يتوقف على تمامها قبول دعوى الإلغاء
لذلك نعرض الجوانب المختلفة للتظلم الوجوبى، وبخاصة ما يرتبط به من أسس لقبول أو رفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم
و نعرض لذلك على النحو التالي:
أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم
التظلم بوجه عام هو عرض الفرد حالته علي الإدارة طالباً منها إنصافه وإعادة الحق إليه، ومحله الأصلي هو دعاوي الإلغاء ، والتظلم قد يكون تظلماً وجوبياً أو تظلماً اختياريا.
التظلم الوجوبي:
هو ذلك التظلم الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار الإداري أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعاوى القضائية
ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلي الجهة الإدارية التي حددها القانون.
التظلم الإختياري:
أو الجوازي هو التظلم الذي ترك الشارع لذي الشأن تقدير مدي تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة الدعوى عنه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة فيتقدم به المتظلم إختياراً إلى جهة الإدارة إذا ما قدر أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بهذا الأسلوب.
ميعاد التظلم :
تقديم التظلم في الميعاد المشار إليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة من شأنه أن يقفه إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم المذكور كي يبدأ من تاريخ إعلانه سريان الميعاد الجديد، وإذ لم يصدر مثل هذا القرار فإن ميعاد رفع الدعوى يظل والحالة هذه مفتوحاً، وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
(محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 472 لسنة 2 القضائية – جلسة 29/12/1948 – س 3 ص 214)
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم فإن المادة (18) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن:
“يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض للتظلم.
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.
وتنفيذا لذلك فقد أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى القرار رقم 116 لسنة 1981 بتشكيل وإجراءات لجنة التظلمات من قرارات التجنيد
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب التظلم من قرارات التجنيد إلى اللجنة المشار إليها بالمادة (18) السالف بيانها وحدد لذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد وأحال فى بيان الإجراءات المتبعة أمام هذه اللجنة إلى قرار يصدر من وزير الدفاع واشترط لصيرورة قرارات هذه اللجنة نهائية التصديق عليها من وزير الدفاع خلال ستين يوماً من تاريخ التظلم واعتبر المشرع عدم التصديق خلال هذه الفترة بمثابة رفض التظلم، وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 116 لسنة 1981 مشترطا فى المادة (2) منه أن يقدم التظلم من قرارات التجنيد إلى مدير إدارة التجنيد أو رئيس لجنة التظلمات من قرارات التجنيد بإدارة القضاء العسكرى أو بكتاب يرسل بالبريد المسجل أو الموصى عليه بعلم الوصول وأجاز المشرع الطعن فى قرار اللجنة بعد التصديق أمام الجهة المختصة بمجلس الدولة عليه خلال المواعيد المشار إليها واعتبر الدعوى غير مقبولة فى حالتين أن يتم رفعها بعد المواعيد المذكورة بالمادة (12) من القرار الوزارى السالف بيانه أو قبل التظلم من القرار.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم بتاريخ 12/8/2002 على نحو ما جاء بمذكرة الحاضر عن الدولة بجلسة 17/6/2003 من قرار عدم وضعه تحت الطلب وكذا من اعتباره متخلفاً عن تقديم نفسه إلى التجنيد مما ترتب عليه زيادة مدة تجنيده سنة وقد ردت جهة الإدارة على تظلمه بأن أجابته إلى طلبه الثانى دون الأول حيث تم إلغاء الزيادة فى تجنيده، وإذ لم تنعى جهة الإدارة على هذا التظلم سوى أنه قدم إلى جهة غير مختصة، وقد جاء هذا النعى فى غير محله حيث أن الثابت أن التظلم قدم إلى مدير منطقة التجنيد وتعبئة القاهرة طبقا لنص المادة (2) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 116 لسنة 1981 أما ما جاء برد جهة الإدارة على الدعوى من أن الرد على التظلم جاء غير مصدقاً عليه من وزير الدفاع على النحو الثابت بالصورة الضوئية المقدمة من المدعى فى هذا الخصوص، فإن الثابت من مذكرة الحاضر عن الدولة المقدمة إلى المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/2003 أن المدعى تظلم من القرار الطعين بتاريخ 12/8/2002 وحيث إن المشرع فى المادة (18) من القانون رقم 127 لسنة 1980 السالف بيانها اعتبر عدم صدور قرار من لجنة التظلمات المشار إليها مصدقاً عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم بمثابة رفض للتظلم فإن والحال كذلك ولما كان، وعلى فرض صحة ما ادعته جهة الإدارة من أن القرار الصادر فى شأن التظلم غير مصدقاً عليه، فإن فوات ال- 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم فى 12/8/2002 يجعله بمثابة رفض للتظلم، يحق معه للمدعى الطعن عليه قضائياً، وإذ أقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 17/11/2002 أى بعد أكثر من 60 يوماً على تقديم التظلم فتكون الدعوى قد أقيمت بما يتفق وحكم المادة (18) من القانون 127 لسنة 1980، وإذا كان كل ما تقدم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم يكون قائماً على غير أساس صحيح من القانون يتعين رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 4227 لسنة 57 القضائية – جلسة 14/12/2004)
الفرق بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري.
التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية.
يترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون.
التظلم الجوازي أو الاختياري هو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدي تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة – التظلم الاختياري لا يترتب علي عدم تقديمه عدم قبول الدعوي القضائية.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستوري قد أقام نظام الحكم الحالي على عدة مقومات أساسية من أهمها مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة بجميع سلطاتها لهذا المبدأ الذي أفرد له الباب الرابع منه تحت عنوان سيادة القانون وقرره صراحة في المادة (64) منه التي نصت على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة” كما نصت في المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون، وهذا المبدأ الرئيسي لا يمكن أن يتحقق إلا لو تقرر دستورياً في ذات الوقت مجموعة من المبادئ والأسس الدستورية التي تكفل نفاذ القانون وعلو الإرادة الشعبية المشرعة على كل إرادة في الدولة، ومن ذلك أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كذلك فإنه لا يمكن أن تتحقق سيادة القانون وخضوع الدولة لها إلا بتنظيم الرقابة القضائية على قرارات الدولة وتصرفاتها متمثلة في رقابة الإلغاء التي تكفل إزالة كل قرار أو تصرف مخالف للقانون وكل أثر له بمعرفة هيئة قضايا مستقلة هي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهذا بالفعل ما قرره الدستور في المادة (172) منه وأن الأصل في نظام سيادة القانون أن تكفله المشروعية الدستورية والقانونية وأن يكون للمتضرر من أي قرار أو إجراء إداري أن يلجأ إلى القاضي الإداري مباشرة دون تقييد ذلك بسبق إتخاذ إجراء معين، فإن الأصل أن يكون التظلم إختياري للتقاضي، إذا شاء سلك سبيله قبل إقامة دعواه، وإذا شاء نحاه ولجأ إلى قاضيه مباشرة دون سبق ذلك بسلوكه سبيل التظلم، فإن مؤدى ذلك أن التظلم الوجوبي لا يتقرر إلا على سبيل الاستثناء، وحيث يري المشرع في ذلك مصلحة عامة، ومن ثم لا يتقرر بغير نص صريح يقرر وجوب التظلم ويحظر قبول الدعوى قبل تقديمه وإنتظار مواعيد الفصل فيه من الجهة الإدارية.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه قد قام على الخلط بين نوعين من التظلم في مجال القانون الإداري، أولهما التظلم الو جوبي، الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي إتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية، ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون وثانيهما التظلم الجواري أو الإختياري، وهو الذي ترك الشارع لذي الشأن تقدير مدي تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة، وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به إختياراً إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قدر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الإختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل إنقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه وهذا التظلم الإختياري يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الو جوبي فيما يتعلق بقطع المياه المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الإختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعني ذلك أن كلا من التظلم الو جوبي والتظلم الإختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي (أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى)، ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي (أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم) ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الو جوبي دون عدم تقديم التظلم الجواري أو الإختياري.
ومن حيث إن النص الذي يستند إليه الطاعن فيما ذهب إليه من حتمية التظلم الو جوبي بقبول دعوى المطعون ضده إنما تجري عباراته بأنه “لكل مالك أو حائز… التظلم…” الأمر الذي يفيد صراحة أنه من قبيل التظلم الجواري الذي لا يحول دون حق صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلي قاضيه الطبيعي وهو في هذا المجال القاضي الإداري المختص ليطرح عليه النزاع الإداري المثار ويطلب تطبيق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه من أسباب فإن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه من القضاء بقبول الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن على غير سند من القانون وخليقاً بالرفض.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق – جلسة 6/7/1991)
اللجوء إلى القضاء أمر إختياري لا إلزام على الموظف أن يلجأ للقضاء – اللجوء إلى القضاء لا يحول دون الإلتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم – أساس ذلك إن التظلم هو الأصل في مجال إستخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم – جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته – يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء عن العامل وتجنيبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب الطعين عندما ذهب غير هذا المذهب دون تحقيق دفاع الطاعن مردداً أن الطاعن كان ينبغي عليه التريث حتى يقول القضاء كلمته قد شابه قصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أن طريق المنازعة القضائية هي محض سبيل إختياري لا إلتزام في اللجوء إليه وليس من شأنه أن يحول دون الإلتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم إليهم بل إن هذا التظلم بما يفصح عنه مدلوله المصطلح عليه قانوناً يعني التظلم الولائي، هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، ذلك أن جهة الإدارة، وهي الخصم الشريف، يتعين أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءات، و مما يؤكد هذا الفهم أن المشرع المصري حرصاً منه على هذه المعاني اشترط لقبول الدعوى في بعض الأحوال إستباقها بالتظلم لعله يحقق طلبات مقدمه فيعفيه ويعفي جهة الإدارة خضم المنازعة القضائية، وترتيباً على كل ما تقدم بيانه فإن قرار مجلس التأديب يكون قد استخلص المخالفة المسندة إلى الطاعن استخلاصاً غير سائغ من الأوراق وانتزع أسباب إدانة الطاعن فيها من أصول لا تنتجها مادياً وقانوناً، بما ينبغي معه الحكم ببراءة الطاعن منها وبالبناء على ذلك فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 680 لسنة 31 ق – جلسة 7/12/1985)
قبول دعوى الإلغاء قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية للرد على التظلم الوجوبي – الغرض من تقرير التظلم الوجوبي.
دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية حتى ترد على التظلم ما دام هذا الميعاد قد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها، أساس ذلك: أن الغرض من جعل التظلم وجوبياً هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس, وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه, فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي، فالمشرع ولئن استحداث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء، إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في التظلم الاختياري, ولما كان انتظار المواعيد مقصوداً به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها, فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلى طلباتهم.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية – جلسة 25/5/2002 – س 47 ص 881)
عدم قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة قبل التظلم منها – الهدف من ذلك – فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه – يتعين إقامة الدعوى طعناً على القرار خلال الستين يوماً اللاحقة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
المشرع نص على عدم قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة قبل التظلم منها, واستهدف من ذلك منح جهة الإدارة الفرصة لإعادة النظر في قراراتها غير المشروعة, احتراماً منها لمبدأ المشروعية وتقليلاً لعدد المنازعات التي تعرض على القضاء, وفوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه, ويتعين بالتالي إقامة الدعوى طعناً على هذا القرار خلال الستين يوماً اللاحقة, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة, لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11009 لسنة 56 القضائية – جلسة 23/2/2013)
قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجوء إلى القضاء أمر اختياري فلا يحول ذلك دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم، باعتبار أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.
المشرع قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة لسوق المال طبقا لإحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا له رغبة من المشرع في تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري – جعل المشرع التظلم من تلك القرارات وجوبياً خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم ما لا يرد بشأنه نص خاص، إذ رتب جزاءً على عدم التظلم من تلك القرارات أمام اللجنة المختصة وهو عدم قبول الدعوى بإلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
الطلب المرسل من المدعي عبر البريد السريع وفقا لصراحته يعد طلباً بشأن تأسيس شركة ولا مجال لاعتباره تظلماً لا سيما وان التظلم يتعين أن يشتمل على صورة ضوئية من الإيصال الدال على سداد رسم التظلم، وكذلك الصورة التي تسلمها من مكتب التظلمات والمثبت بها رقم قيد تظلمه وتاريخ وروده، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه دون أن يسبقها التظلم المقرر تقديمه إلى جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه قبول الدفع المشار إليه.
ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فان المادة (50) من القانون المشار إليه آنفا تنص على أن :
(تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، واحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها ، واحد ذوي الخبرة يختاره الوزير).
كما نصت المادة (51) من ذات القانون بنصها على أن:
(تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذاً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها).
وتنص المادة (205) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 المستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 140 لسنة 2006، على أن:
(يكون التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من القانون ، وفيما لم يرد به نص خاص في القانون، يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به ………….. ) .
وتنص المادة (206) من ذات اللائحة على أن :
( يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
1ـ- …………… . 2ـ- ………….. . 3ـ- ………… .
4 – الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة (211) من هذه اللائحة).
كما تنص المادة (207) على أن:
(ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه).
وتنص المادة (211) منها أيضا على أن:
(يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم 10% منها كمصروفات إدارية).
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المشرع قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة لسوق المال طبقا لإحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا له رغبة من المشرع في تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري، وقد جعل المشرع التظلم من تلك القرارات وجوبياً خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم ما لا يرد بشأنه نص خاص، إذ رتب جزاءً على عدم التظلم من تلك القرارات أمام اللجنة المختصة وهو عدم قبول الدعوى بإلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتبين إجراءات نظر التظلم والبت فيه كأن يتم تقديم التظلم من أصل وست صور مشتملاً على بعض البيانات مرفقاً به الإيصال الدال على سداد رسم التظلم على أن يتسلم المتظلم من مكتب التظلمات صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم قيد التظلم وتاريخه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجوء إلى القضاء أمر اختياري فلا يحول ذلك دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم، باعتبار أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 680 لسنة 31 ق جلسة 7/12/1985).
كما وأن المشرع الدستوري قد كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر المشرع النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعني إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1987).
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع في الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تأسيس شركة الثراء للسمسرة والترخيص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية ، كما وأن الثابت أيضا أنه لم يتقدم بتظلم قبل رفع الدعوى الماثلة، وعجل برفعها دون أن يسبقها تظلم وذلك من واقع ما ورد بحافظة مستندات الهيئة المدعى عليها المودعة بجلسة 29/12/2007 والتي حوت على إفادة تبين أن المدعي لم يتقدم خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 1/11/2007 بأي تظلم من القرار المطعون فيه ومنها الفترة السابقة على رفع دعواه ، كما أجدبت مستندات الدعوى الماثلة مما يفيد تقدم المدعي بتظلم من القرار المطعون فيه – خاصة وأن الطلب المرسل من المدعي عبر البريد السريع وفقا لصراحته يعد طلباً بشأن تأسيس شركة ولا مجال لاعتباره تظلماً لا سيما وان التظلم يتعين أن يشتمل على صورة ضوئية من الإيصال الدال على سداد رسم التظلم، وكذلك الصورة التي تسلمها من مكتب التظلمات والمثبت بها رقم قيد تظلمه وتاريخ وروده، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه دون أن يسبقها التظلم المقرر تقديمه إلى جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه قبول الدفع المشار إليه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 30983 لسنة 61 القضائية – جلسة 23/1/2010)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق